‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫مــو ي ان ــاا القــانون‪ ،‬والــنص علــى حــق ضــحايا التعــايب بــالتعوي‬ ‫المباشــر مــن قبــل الدولــة‬ ‫عنــدما يرتكــب الجريمــة مو ــف عــام‪ ،‬والــنص علــى أن ال تســقط ج ـرائم التعــايب بالتقــادم وعــدم‬ ‫شمولها بالع و‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫حصــر اختصــاص الن ــر فــي جـرائم التعــايب بالمحــاكم الن اميــة عوضــا عــن المحــاكم الخاصــة‬ ‫التي ال تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية‪ .‬والى ان يتم الر ال بد‬ ‫من اخضا جميـي األحكـام التـي تصـدر عـن المحـاكم المختصـة بمعاقبـة مـو ي ان ـاا القـانون‬ ‫الاين يرتكبون جرائم التعايب لمراجعة أحكامها من قبل محكمة التمييز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التحقيــق فــي ادعــاءات التعــايب‪ ،‬واســاءة المعاملــة لمــن يــتم حجــز حـريتهم مــن المـواطنين بشــكل‬ ‫مستقل‪ ،‬ومحايد وبطريقة ش افة‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3