‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫علمـ ـاً أن األردن ال ــاي ك ــان ف ــي الس ــابق يص ــوت ض ــد ملغ ــاء‬ ‫عقوبة االعدام قد امتني عن التصويت منا عـام ‪ 1121‬علـى‬ ‫قرار الجمعية العامـة الـاي يوصـي برلغـاء هـاه العقوبـة‪ .‬وكـان‬ ‫األردن قـــد اوقـ ــف تن يـــا عقوبـ ــة االعـــدام منـ ــا منتصـ ــف عـ ــام‬ ‫‪ .1112‬ويعد هاا كله من التطورات االيجابية الرامية لحمايـة‬ ‫الحق في الحياة‪ ،‬والسالمة الجسدية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجدول رقم (‪ )0‬عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام خالل األعوام ‪3103/3112‬‬ ‫العدد‬ ‫محكمة الجنايات‬ ‫محكمة أمن‬ ‫مجموع‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫العام‬ ‫الكبرى‬ ‫الدولة‬ ‫األحكام‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪02‬‬ ‫الحق في السالمة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب‪:‬‬ ‫يتطلب من اا النص الدستوري المتعلق بالحق في عدم التعر‬ ‫للتعايب‪ 2‬اتخـاا سلسـلة مـن االجـراءات‬ ‫التشريعية واالدارية والقضائية التي تح ر جميي اشكال التعايب الواردة في االت اقية الدولية لمناهضـة‬ ‫التعــايب‪ ،‬وغي ـره مــن ضــروب المعاملــة‪ ،‬او العقوبــة القاســية‪ ،‬أو الالنســانية‪ ،‬أو المهينــة‪ ،‬فض ـالً عــن‬ ‫معاقبــة مقترفيــه‪ .‬ويســتدعي هــاا األمــر تعــديل المــادة ‪ 111‬مــن قــانون العقوبــات‪ ،‬ومراجعــة آليــات‬ ‫الــت لم‪ ،‬والتحقيــق بشــكاور التعــايب مــن قبــل هيئــات أو جهــات مســتقلة ومحايــدة‪ ،‬ود ارســة مــدر فاعليــة‬ ‫هاه ا لياتح لضمان محاسبة مرتكبي هاه الجريمـة‪ ،‬وعـدم افالتهـم مـن العقـاب‪ .‬من عـدم التحقيـق فـي‬ ‫ادعاءات التعايب من قبل جهات مستقلة‪ ،‬ومحايدة وعدم توافر الضمانات الكافية في هاه التحقيقات‪،‬‬ ‫يعني في الواقي وجود مناخ من االفالت من العقاب ناجم عن ضـعف المالحقـة التةديبيـة‪ ،‬أو الجنائيـة‬ ‫ضد االشخاص المتهمين بارتكاب التعايب‪ .‬وتتم المالحقات القضائية حالياً بموجب المـادة ‪ 11‬مـن‬ ‫قانون األمن العام لعام ‪ ،2622‬وعبر اجراءات تةديبية فقط‪ .‬وبالرغم من تشكيل مديرية االمن العام ل ـ‬ ‫‪ 21‬لجن ــة ف ــي ع ــام ‪ 1121‬للتحقي ــق ف ــي مدع ــاءات التع ــايب‪ ،‬مال ان أيـ ـاً م ــن تل ــر اللج ــان ل ــم تنت ــه‬ ‫تحقيقاتها باحالة أي شخص ملى محكمة الشرطة بموجب المادة ‪ 111‬من قانون العقوبات‪ ،‬علما ان‬ ‫مرتكبـي جـرائم التعـايب يجـب أن تـتم معـاقب��هم بعقوبـات مناسـبة تةخـا فـي االعتبـار طبيعتهـا الخطيـرة‪،‬‬ ‫كما تنص على الر المادة الرابعة من ات اقية مناهضة التعايب وغيره من ضروب سوء المعاملة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المــادة ‪ 1‬مــن الدســتور نصــت علــى انــه‪ /2 :‬ال يجــوز أن يقــب‬ ‫‪ /1‬كــل مــن يقــب‬ ‫علــى أحــد أو يوقــف أو يحــبس أو تقيــد حريتــه مال وفــق أحكــام القــانون‪.‬‬ ‫عليــه أو يوقــف أو يحــبس أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يح ـ عليــه ك ارمــة اإلنســان‪ ،‬وال يجــوز تعايبــه‪ ،‬بــةي شــكل مــن‬ ‫األشكال‪ ،‬أو مياامه بدنياً‪ ،‬أو معنوياً‪ ،‬كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزهـا القـوانين‪ ،‬وكـل قـول يصـدر عـن أي شـخص تحـت وطـةة‬ ‫أي تعايب‪ ،‬أو ميااء‪ ،‬أو تهديد ال يعتد به‪.‬‬ ‫‪04‬‬

Select target paragraph3