المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في الحياة والسالمة الجسدية
يعد حق اإلنسان في الحياة ،والسالمة الجسدية من الحقـوق األساسـية التـي ضـمنتها المواثيـق الدوليـة،
والدســتور األردن ـي ،والق ـوانين الوطنيــة .وقــد تعــزز هــاا الحــق علــى صــعيد التش ـريي ،بــاقرار التعــديالت
الدســتورية فــي عــام ،1122التــي أكــدت الحــق فــي عــدم الخضــو للتعــايب ،ولكنهــا لــم تتضــمن الــنص
على حق اإلنسان في الحياة.
.0
عقوبة االعدام:
ال تزال عقوبة االعدام مقررة فـي التشـريعات الجزائيـة ،رغـم التقلـيص الجزئـي للنصـوص القانونيـة التـي
تعاقب بهاه العقوبة ،ما تم حصرها بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة كالقتل ،واإلرهـاب ،واغتصـاب
القاصــر ،وكــالر عــدم تطبــيقها علــى مــن هــم دون ســن 21ســنة ،وعلــى المـرأة الحامــل ،والمصــاب
بالجنون ،باالضافة ملى ممكانية الع ـو العام ،والخاص عن المحكوم عليهم بهاه العقوبـة .هـاا عـدا انـه
ال تن ـا هــاه العقوبــة مال بعــد سلســلة مــن اإلج ـراءات ،2التــي تنســجم مــي الض ـوابط التــي أقرتهــا العهــود،
والمواثيق الدولية ،ويالح المركز ان المشر األردنـي اتخـا خطـوات تـمدي ملـى حصـر تطبيـق عقوبـة
اإلعدام على أكثر الجنايات جسامة ،أو أشدها خطورة ،وضمن ضـوابط تشـريعية ،واداريـة ،وقضـائية،
تك ــل الحــد منهــا ،وتطبيقهــا بصــورة ســليمة ،وتعزيــز الوســائل الوقائيــة فــي التخ يــف مــن نســبة الجريمــة
تماشيا مي مسيرة اإلصال الجنائي التي تنتهجها المملكة خصوصا في مجال حقوق اإلنسان .مال أنه
مــن الضــروري تعــديل التش ـريعات الوطنيــة بمــا يضــمن ت عيــل الضــمانات القانونيــة الالزمــة فــي مرحلــة
التحقيق األولي ،حتى ال يصار ملى انت از االعترافات مـن المتهمـين تحـت التعـايب ،وقـد صـدرت فـي
عام 1121أح ـكام تقضي بعقوبة اإلعـدام من قبل محـكمة الجنايات الكبرر ،ومحـكمة أمن الدولة كما
هــو مب ــين فــي الج ــدول رق ــم . 2كمــا ان هن ــار 21حكم ـاً باالع ــدام ل ــم تكتســب الدرج ــة القطعي ــة،
و 211أشــخاص محكــومين باالعــدام قيــد م اركــز االصــال والتةهيــل .ولــم تن ــا بحقهــم هــاه العقوبــة،
2
يوجــب قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي الجـرائم المعاقــب عليهــا باإلعــدام علــى رئــيس المحكمــة أن يســةل المــتهم فيمــا ماا اختــار محاميـاً
للدفا عنه ،فراا لم يكن قد قام بالر ،فان المحكمة تعين له محامياً ،وتـدفي أتعابـه مـن خزينـة الدولـة .وبموجـب القـانون فـان حكـم اإلعـدام يميـز
حكم ـاً لــدر محكمــة التمييــز حتــى ولــو لــم يطلــب المحكــوم عليــه الــر المــادة ، /112وااا مــا وجــدت محكمــة التمييــز أن هنــار أي خلــل فــي
تطبيق القانون ،أو أن األدلة غير كافية إلدانة المتهم ،فرنها ت سر القـرار القاضـي باإلعـدام ،وتعيـد القضـية للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم الـاي
تم بموجبه .كما جرر تعديل مادتين استبدلت فيهما عقوبة األشغال الشاقة الممبدة بعقوبة اإلعـدام ،وهـاه المـواد هـي 2/211المتعلقـة بجريمـة
مثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ،والمادة 111المتعلقة بجريمة مضرام حرائق تمدي ملى مقتل منسان.
21