‫‪ .11‬بالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعديله‪ ،‬جند �أن املادة رقم (‪)12‬‬ ‫يف الفقرة (ب) منها �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف‬ ‫اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه‬ ‫الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة‬ ‫ذات �صلة بحقوق الإن�سان”‪ ،‬يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف “بحث مالءمة‬ ‫الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي‬ ‫املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”‪� ،‬إذ �إن هذه االخت�صا�صات‬ ‫هي انعكا�س ملا ت�ضمنته مبادئ باري�س واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد(‪ )SCA‬بالتحالف‬ ‫العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان (‪.)GANHRI‬‬ ‫‪ .12‬وتفعيال لهذا االخت�صا�ص‪ ،‬فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام ‪ 2015‬ب�إبداء مرئياتها على م�شروع قانون ب�ش�أن‬ ‫العاملني يف املنازل‪ ،‬املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب‪ ،‬الذي مت بيانه تف�صيال يف التقرير‬ ‫ال�سنوي الثالث للم�ؤ�س�سة الوطنية لعام ‪ ،2015‬حيث اقت�صرت مرئياتها حول �أحكام م�شروع القانون حمل البيان‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬ودعت امل�ؤ�س�سة‬ ‫على الن�صو�ص القانونية التي ارت�أت �أن لها ً‬ ‫الوطنية يف ذات ال�سياق �إىل �ضرورة الإ�سراع يف �سن ت�شريعات من �ش�أنها تنظيم ومعاجلة �ش�ؤون العمالة املنزلية‬ ‫تت�ضمن حقوق والتزامات الأطراف ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .13‬على �صعيد مت�صل‪ ،‬ف�إن للعمالة الوافدة احلق يف التمتع بالعديد من احلقوق املنبثقة من مبد�أ امل�ساواة‪ ،‬ومن‬ ‫�أهمها جملة احلقوق القانونية والق�ضائية‪ ،‬التي يقع من بينها حق امل�ساواة يف اال�ستخدام دومنا متييز‪ ،‬لت�شمل‬ ‫امل�ساواة بذلك جميع الآثار املرتتبة على عقد العمل �سواء تعلقت بحقوق العامل �أو تعلقت بالتزاماته جتاه �صاحب‬ ‫العمل‪ ،‬كما متتد �آثار عدم التمييز املرتتب على عقد العمل �إىل التزامات �صاحب العمل جتاه العامل ب�إلزامه‬ ‫بالوفاء مب�ستحقاته وتوفري بيئة عمل �صاحلة له‪� ،‬إ�ضافة �إىل عوامل الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية واخلدمات‬ ‫االجتماعية وغريها‪.‬‬ ‫‪ .14‬وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية مبوافقة جمل�س الوزراء على ا�ستحداث نظام جديد ي�سمى “ت�صريح العمل املرن ”الذي‬ ‫يوفر بديال قانونيا ال�ستخدام العمالة غري النظامية‪ ،‬حيث �ستتوىل هيئة تنظيم �سوق العمل �إ�صدار الت�صاريح‬ ‫الالزمة للعامل الأجنبي ملدة �سنتني مت ّكنه من العمل امل�ؤقت لدى �أي �صاحب عمل �أو فرد يف �أي مهنة ال تتطلب‬ ‫ترخي�صا احرتافيا ملزاولتها‪ ،‬وقد �صرح رئي�س هيئة تنظيم �سوق العمل ب�أن “ت�صريح العمل املرن” ‪ -‬الذي‬ ‫‪70‬‬

Select target paragraph3