.11بالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعديله ،جند �أن املادة رقم ()12
يف الفقرة (ب) منها �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف
اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه
الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة
ذات �صلة بحقوق الإن�سان” ،يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف “بحث مالءمة
الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي
املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك
التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”� ،إذ �إن هذه االخت�صا�صات
هي انعكا�س ملا ت�ضمنته مبادئ باري�س واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد( )SCAبالتحالف
العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان (.)GANHRI
.12وتفعيال لهذا االخت�صا�ص ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2015ب�إبداء مرئياتها على م�شروع قانون ب�ش�أن
العاملني يف املنازل ،املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب ،الذي مت بيانه تف�صيال يف التقرير
ال�سنوي الثالث للم�ؤ�س�سة الوطنية لعام ،2015حيث اقت�صرت مرئياتها حول �أحكام م�شروع القانون حمل البيان
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،ودعت امل�ؤ�س�سة
على الن�صو�ص القانونية التي ارت�أت �أن لها ً
الوطنية يف ذات ال�سياق �إىل �ضرورة الإ�سراع يف �سن ت�شريعات من �ش�أنها تنظيم ومعاجلة �ش�ؤون العمالة املنزلية
تت�ضمن حقوق والتزامات الأطراف ذات العالقة.
.13على �صعيد مت�صل ،ف�إن للعمالة الوافدة احلق يف التمتع بالعديد من احلقوق املنبثقة من مبد�أ امل�ساواة ،ومن
�أهمها جملة احلقوق القانونية والق�ضائية ،التي يقع من بينها حق امل�ساواة يف اال�ستخدام دومنا متييز ،لت�شمل
امل�ساواة بذلك جميع الآثار املرتتبة على عقد العمل �سواء تعلقت بحقوق العامل �أو تعلقت بالتزاماته جتاه �صاحب
العمل ،كما متتد �آثار عدم التمييز املرتتب على عقد العمل �إىل التزامات �صاحب العمل جتاه العامل ب�إلزامه
بالوفاء مب�ستحقاته وتوفري بيئة عمل �صاحلة له� ،إ�ضافة �إىل عوامل الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية واخلدمات
االجتماعية وغريها.
.14وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية مبوافقة جمل�س الوزراء على ا�ستحداث نظام جديد ي�سمى “ت�صريح العمل املرن ”الذي
يوفر بديال قانونيا ال�ستخدام العمالة غري النظامية ،حيث �ستتوىل هيئة تنظيم �سوق العمل �إ�صدار الت�صاريح
الالزمة للعامل الأجنبي ملدة �سنتني مت ّكنه من العمل امل�ؤقت لدى �أي �صاحب عمل �أو فرد يف �أي مهنة ال تتطلب
ترخي�صا احرتافيا ملزاولتها ،وقد �صرح رئي�س هيئة تنظيم �سوق العمل ب�أن “ت�صريح العمل املرن” -الذي
70