.8كما �أن احلماية القانونية املفرت�ض تقدميها �إىل هاتني الفئتني من خالل �سن الت�شريعات املنظمة �إمنا جتد
�أ�سا�سها يف الت�صدي ملنع وقوع جرمية االجتار يف الأ�شخا�ص ،كونها ت�ستهدف فئة من الب�شر �أجربتهم ظروف
معينة على �أن يكونوا يف مركز قانوين واجتماعي �ضعيف ،من خالل ممار�سات تقع عليهم من قبل �آخرين يف
مركز قانوين واجتماعي �أقوى.
.9
تقوم العالقة بني العمالة املنزلية و�أ�صحاب العمل على �أ�سا�س عالقة العمل ب�أجر ،ولهذا فهي على وجه العموم
لي�ست ذات طبيعة خمتلفة عن غريها من العالقات القانونية الواردة على �أنواع العمل الأخرىَ ،ب ْيد �أن هناك
نوعا من “ اخل�صو�صية” التي تنطوي على هذه العالقة ،مردها �إىل طبيعة اخلدمة التي ي�ؤديها العامل املنزيل
ً
�إىل �صاحب العمل ،وهي خدمة “�شخ�صية” مبا�شرة �أم غري مبا�شرة ،تت�صل يف الكثري من احلاالت ب�شخ�ص
املخدوم ،مما ين�شئ عالقة تتجاوز يف م�ضمونها “ �شكلها القانوين” لت�صبح ذات طابع �إن�ساين ،مما يعزز الكثري
من االعتبارات الأدبية ال�ضابطة للعالقة الثنائية خارج �إطار ال�ضوابط القانونية املح�ضة ،ف�ضال عن طبيعة
املكان الذي ت�ؤدى فيه اخلدمة ،بكل ما يرتتب على كونه مكانا خا�صا ،ال يجوز لغري �أ�صحابه مبقت�ضى �أخالقيات
املنظومة القيمية ال�سائدة يف املجتمع بكل مكوناتها حق دخوله ،ولعل هذه اخل�صو�صية بركيزتيها املذكورتني،
تعد الأ�سا�س الذي يقوم عليه القول بوجوب معاجلة العالقة القانونية بني عمال اخلدمة املنزلية و�أ�صحاب عملهم
معاجلة “ ا�ستثنائية” ،تتنا�سب مع خ�صو�صيتها.
.10وملا كانت �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ وال�صادر مبوجب القانون رقم ( )36ل�سنة 2012قد ا�ستثنت
خدم املنازل ومن يف حكمهم من اخل�ضوع له ،عدا بع�ض املواد التي تناولت بع�ض احلقوق ،الأمر الذي ي�ستلزم
وجود ت�شريع ينظم �ش�ؤونهم و�ش�ؤون مكاتب اال�ستقدام وحقوق والتزامات كل طرف ،ومما ي�ؤكد �أهم ّية وجود
ت�شريع ينظم �ش�ؤون هذه الفئة هو التزايد امللحوظ حلاالت الهروب ،حيث بلغ متو�سط بالغات الهروب امل�سجلة
لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية خالل الأعوام ( )2015 ،2014ما يقارب خم�سمائة وثالثة و�ستني ()563
عامل �سنويا.
69