‫الفرع الثالث‬ ‫احلق يف العمل‪ :‬حقوق العمالة املنزلية والوافدة‬ ‫‪.1‬‬ ‫ ُيع ّد احلق يف العمل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها‪ ،‬الذي يحتاج �إىل مقومات متكن الأفراد من ممار�سته‪،‬‬ ‫حيث ال ميكن متتع الفرد مب�ستوى معي�شي الئق من دون وجود مقومات‪� ،‬أه ّمها احلق يف العمل باعتباره حقا‬ ‫تقت�ضيه الكرامة الإن�سان ّية وي�ستوجبه اخلري العام يف املجتمع وفق �أ�س�س اقت�صادية وقواعد العدالة االجتماع ّية‬ ‫بني �أطراف العمل‪.‬‬ ‫ن�صت على �أن‪� “ :‬أ‪ .‬العمل واجب على‬ ‫‪  .2‬كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف العمل يف املادة رقم (‪ )13‬التي ّ‬ ‫كل مواطن‪ ،‬تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام‪ ،‬ولكل مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا‬ ‫للنظام العام والآداب‪ .‬ب‪ .‬تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه‪ .‬ج‪ .‬ال يجوز فر�ض‬ ‫عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل‪� ،‬أو تنفيذا حلكم‬ ‫ق�ضائي‪ .‬د‪ .‬ينظم القانون‪ ،‬على �أ�س�س اقت�صاد ّية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماع ّية‪ ،‬العالقة بني الع ّمال‬ ‫و�أ�صحاب الأعمال”‪.‬‬ ‫‪ .3‬على م�ستوى الت�شريع الوطني‪ ،‬جاء القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل لينظم عمل الأجانب‬ ‫الوافدين بهدف العمل وك�سب الرزق‪ ،‬وجاء قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬لينظم العالقة‬ ‫بني العامل ورب العمل‪ ،‬مب ّي ًنا حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو ي�ضمن متتع العامل باحلقوق‬ ‫واالمتيازات والتدابري القانون ّية املنا�سبة‪ ،‬كما �صدر قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫ب�ش�أن �إلزام �أ�صحاب الأعمال يف القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم �إىل البنوك‪ ،‬والقانون رقم (‪ )1‬ل�سنة‬ ‫‪ 2008‬ب�ش�أن مكافحة الإجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬والذي ت�ضمن بع�ض �أحكامه �ضرورة توفري احلماية للعمال الأجانب‬ ‫الذين تعر�ضوا جلرمية االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬من خالل توفري احلماية القانونية لهم ودرء ال�ضرر الناجت عن‬ ‫ذلك من خالل جلنة ت�سمى “جلنة تقييم و�ضعية ال�ضحايا الأجانب لالجتار يف الأ�شخا�ص”‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫�أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية‪ ،‬فقد تناول احلق يف العمل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية‬ ‫واالجتماع ّية والثقاف ّية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2007‬يف‬ ‫املادتني رقمي (‪ ،)7 ،6‬التي �أ�شارتا �إىل اعرتاف الدول الأطراف يف هذا العهد بحق الفرد يف العمل على نحو‬ ‫يختاره ويقبله بحر ّية‪ ،‬على �أن يتمتع جميع الع ّمال بالأجر املن�صف ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل من‬ ‫دون �أي متييز‪ ،‬ومنح املر�أة �شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل‪ ،‬وتقا�ضيها �أج ًرا ي�ساوي �أجر‬ ‫الرجل عند ت�ساوي العمل‪ ،‬ومن دون �إغفال متتع الع ّمال باحلق يف اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ والتحديد املعقول‬ ‫ل�ساعات العمل والإجازات الدورية املدفوعة الأجر‪ ،‬واملكاف�أة عن �أيام العطل الر�سم ّي��‪ ،‬مع مراعاة �إيجاد ظروف‬ ‫عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة املهنية الآمنة‪.‬‬ ‫‪67‬‬

Select target paragraph3