.7يف جمال حماية احلقوق املدنية االقت�صادية� ،صدرت جملة من الت�شريعات التي من �ش�أنها خلق بيئة اقت�صادية
وا�ستثمارية تعزز املعامالت املدنية والتجارية وتعود بالنفع على االقت�صاد العام للمملكة ،والتي من بينها �صدور
القانون رقم ( )18ل�سنة 2016ب�ش�أن �شركات اال�ستثمار املحدودة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة 2016
بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة ،2006
واملر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة 2016ب�ش�أن �شركات اخلاليا املحمية ،واملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 2016
ب�ش�أن ال ُع َهد.
.8
وفيما يتعلق بالآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل جمل�سي النواب وال�شورى �أو تلك التي رفعتها
ابتداء كمقرتحات �إىل جمل�س الوزراء ،فان تعديل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء
املجال�س البلدية ،واملت�ضمن ت�شديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )30من
املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،خل�ص ر�أي امل�ؤ�س�سة الوطنية فيه
�إىل �أن التعديالت املقرتحة ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات
ال�صلة ،وهو مازال منظو ًرا �أمام اللجنة املخت�صة مبجل�س ال�شورى.
.9بخ�صو�ص ر�أي امل�ؤ�س�سة الوطنية اال�ست�شاري حول م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب ،فقد
جاء قرار جمل�س ال�شورى متف ًقا مع ما ق�ضى به جمل�س النواب برف�ض م�شروع القانون من حيث املبد�أ ،رغم �أن
امل�ؤ�س�سة الوطنية و�أثناء �إبداء مرئياتها حول م�شروع القانون ارت�أت �أن هناك جوانب ميكن تعديلها يف القانون
ليوفر �ضمانات قانونية ت�ستقيم و�أحكام الد�ستور واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة.
.10فيما يتعلق باالقرتاح بقانون بتعديل املادتني ( )27و( )41من �أحكام القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار
قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،و االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار
قانون الطفل ،و املقرتح بقانون بتعديل ن�ص املادة ( 127مكر ًرا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية ،االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض املواد من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014
ب�إ�صدار قانون املرور ،فهي مو�ضوعات ما زالت منظورة �أمام اللجان املخت�صة مبجل�س النواب.
63