‫‪.9‬‬ ‫كما �أن جرائم البيئة تت�سم ب�أنها ال تتوقف عند زمان حمدد �أو مكان معني‪ ،‬فهي قد ت�ستمر وت�ستغرق وقتا طويال‪،‬‬ ‫وتعرب حدود الدول من دون �أن تفلح اجلهود الب�شرية يف وقفها �أو ال�سيطرة عليها‪ ،‬ف�ضال عن �أن مرتكب اجلرمية‬ ‫من املمكن �أن يكون �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا معنويا ‪ -‬كاملن�ش�آت وامل�صانع‪� -‬أو جمموعة من الأ�شخا�ص الذين‬ ‫قد يتعذر �أحيانا التو�صل �إليهم ومعرفتهم على وجه التحديد يف حال ت�أخر عملية التبليغ عنهم وتقدميهم �إىل‬ ‫املحاكمة‪.‬‬ ‫‪  .10‬من ناحية �أخرى‪ ،‬ف�إن ال�ضبطية الق�ضائية يف نطاق ت�شريعات حماية البيئة تتميز بطبيعة خا�صة و�أهمية بالغة‬ ‫تعتمدان ب�شكل رئي�س على املوظفني الذين يتم منحهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية‪� .‬إذ يجب �أن يكون ه�ؤالء املوظفون‬ ‫على قدر كبري من الت�أهيل الفني‪ ،‬و�أن يتمتعوا بخربة علمية وعملية فائقة يف املجال البيئي مبا ميكنهم من �أداء‬ ‫املهام املنوطة بهم على الوجه الأمثل‪.‬‬ ‫‪ .11‬كما ي�ستوجب عليهم �أن يكونوا من �أ�صحاب اخلربات ولديهم م�ؤهالت ‪ -‬يف جمال البحث والتحري ور�صد املخالفات‬ ‫ متكنهم من �أداء عملهم على �أح�سن وجه‪ ،‬فيتعني على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن يثبت جرائم البيئة التي‬‫يتو�صل �إليها بجميع الأدلة والرباهني املتح�صل عليها ب�شكل قانوين �سليم‪ ،‬و�ضبط اجلرائم التي تقع باملخالفة‬ ‫لأحكام القوانني والقرارات البيئية املتعلقة مبجال عمله‪ ،‬وعليه التقيد بحدود اخت�صا�صه املكاين املحدد له‪،‬‬ ‫وله احلق يف ك�شف اجلرائم بالو�سائل املمكنة كافة طاملا كانت هذه الو�سائل ال ت�ضر بحقوق الأفراد وال تقيد‬ ‫حرياتهم���� ،‬أي �أن تكون كل الأدلة التي تو�صل �إليها م�أمور ال�ضبط وجميع ما قام به من �إجراءات يف نطاق القانون‬ ‫ومبد�أ امل�شروعية‪.‬‬ ‫‪ .12‬لذا يتعني يف هذه احلالة �إيجاد تدابري ت�شريعية وغري ت�شريعية وعلى ر�أ�سها �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة‪،‬‬ ‫بهدف النهو�ض بدور مفت�شي املجل�س الأعلى للبيئة الذين مينحهم القانون حق ال�ضبطية الق�ضائية للقيام بدورهم‬ ‫املن�شود‪.‬‬ ‫متخ�ص�صة‪ ،‬تكون مهمتها حتريك الدعوى با�سم املجتمع �أمام املحاكم املخت�صة‪ ،‬ويكون‬ ‫‪ .13‬والنيابة البيئية هي نيابة‬ ‫ّ‬ ‫اخت�صا�ص النيابة البيئية �شامال جميع �أرا�ضي الدولة ومياهها الإقليمية‪.‬‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3