‫منظمة ”‪ .‬و�أعقبت املادة اخلام�سة منها بالن�ص على �أنه‪� “ :‬إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف املادة (‪)2‬‬ ‫من هذه االتفاقية‪ ،‬تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله‪ ،‬وب�ضمان‬ ‫حق كل �إن�سان‪ ،‬دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو االثني‪ ،‬يف امل�ساواة �أمام القانون ‪.” ...‬‬ ‫‪ .5‬علقت “جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري” املن�ش�أة مبوجب االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال‬ ‫التمييز العن�صري‪ ،‬التي �أُ ِوكل �إليها تف�سري �أحكام هذه االتفاقية‪ ،‬على الفقرة (‪ )2‬من املادة رقم (‪ )1‬منها ب�أن‪:‬‬ ‫“‪ -1‬الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )1‬من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري تـُع ِّرف‬ ‫التمييز العن�صري‪ .‬وت�ستثني الفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )1‬من هذا التعريف الأفعال التي ت�صدر عن �إحدى الدول‬ ‫الأطراف والتي تفرق بني املواطنني وغري املواطنني‪ .‬والفقرة (‪ )3‬من املادة (‪ )1‬تقيد الفقرة (‪ )2‬من املادة‬ ‫(‪ )1‬ب�إعالنها �أنه ال يجوز للدول الأطراف فيما يتعلق بغري املواطنني‪� ،‬أن تـُم ِّيز �ضد �أي جن�سية معينة”‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وت�ؤكد اللجنة �أن الدول الأطراف ملزمة بالإبالغ ب�شكل كامل عن الت�شريعات املتعلقة بالأجانب وتنفيذها‪ .‬وت�ؤكد‬ ‫ف�سر على نحو ينتق�ص ب�أي �شكل من احلقوق واحلريات‬ ‫اللجنة كذلك �أن الفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )1‬يجب �أال تـُ َّ‬ ‫املعرتف بها واملن�صو�ص عليها يف ال�صكوك الأخرى‪ ،‬وبخا�صة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬والعهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.7‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫يف ذات ال�سياق‪ ،‬علقت “جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري” يف معر�ض تف�سريها على املادة (‪ )5‬من االتفاقية‬ ‫ب�أنه‪ -2 :‬متى ما فر�ضت دولة ما قيدًا على حق من احلقوق املدرجة يف املادة (‪ )5‬من االتفاقية ‪ ،...‬وجب عليها‬ ‫�أن تكفل �أال يكون القيد مناف ًيا يف الغر�ض وال يف النتيجة للمادة (‪ )1‬من االتفاقية باعتبارها جز ًءا ال يتجز�أ‬ ‫من املعايري الدولية حلقوق الإن�سان‪ -2 ،...‬ويتعني �أن يتمتع كل الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف كنف دولة‬ ‫ما بكثري من احلقوق واحلريات املذكورة يف املادة (‪ ،)5‬مثل احلق يف امل�ساواة �أمام املحاكم‪� ،‬أما غري ذلك من‬ ‫احلقوق‪ ،‬مثل حق اال�شرتاك يف ا��لنتخابات والت�صويت ويف الرت�شيح‪ ،‬فهي من حقوق املواطنني”‪.8‬‬ ‫‪  .8‬نوهت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها ب�أنها ‪ -‬وعمال ب�أحكام االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز‬ ‫العن�صري والتي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ - 1990‬ت�ؤكد �ضرورة‬ ‫حظر و�إنهاء �أي متييز عن�صري على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو االثني‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫التمييز �أو اال�ستثناء �أو التقييد �أو التف�ضيل القائم على �أ�سا�س املواطنني �أو غري املواطنني‪.‬‬ ‫‪  7‬التو�صية العامة احلادية ع�شرة للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملتعلقة بغري املواطنني (د ‪-‬‬ ‫)‪:‬‬ ‫‪1993 / 42‬‬ ‫ ‬ ‫‪http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/032/64/PDF/N9403264.pdf?OpenElement‬‬ ‫‪  8‬التو�صية العامة الع�شرون للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملتعلقة بغري املواطنني‬ ‫(د ‪:)1996 / 48 -‬‬ ‫‪http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f51%2f18(SUPP)&Lang=en‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3