‫‪ .10‬وعليه‪� ،‬إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ترى عدم توافق بع�ض فقرات مقرتح التعديل مع متطلبات حماية‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقرتح الإبقاء على ن�ص املادة رقم (‪ 127‬مكررا) الأ�صلية من املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة‬ ‫‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية للأ�سباب الوارد ذكرها‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬مرئيات امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون‬ ‫رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض املواد من القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة‬ ‫‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‪ ،‬الذي يتكون من مادتني‪ ،‬تناولت املادة الأوىل �إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 3‬مكر ًرا)‬ ‫وفقرة ثالثة �إىل املادة رقم (‪ )27‬من القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‪ ،‬ومادة ثانية تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ 3‬مكررا) على �أنه‪ “ :‬يفر�ض على كل مركبة مملوكة لأجنبي ر�سم مقابل ا�ستخدام الطرق‬ ‫العامة اململوكة للدولة يعادل �ضعف الر�سم املقرر لإ�صدار �شهادة ت�سجيلها‪ ،‬وي�ؤدى الر�سم �سنو ًيا مع �أداء ر�سم‬ ‫ت�سجيل املركبة” ‪ ،‬والفقرة الثالثة من املادة (‪ )27‬على �أنه‪“ :‬ويراعى يف حتديد الر�سوم امل�شار �إليها يف الفقرة‬ ‫ال�سابقة �أن تكون قيمتها بالن�سبة للأجنبي �ضعف قيمتها بالن�سبة للبحريني‪ ،‬ويعامل مواطنو دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي ب�ش�أنها معاملة املواطن البحريني”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫�أ�شارت امل�ؤ�س�سة يف معر�ض مرئياتها ب�ش�أن ن�صو�ص املواد �أرقام (‪ )1‬و(‪ )2‬و(‪ )5‬من االتفاقية الدولية للق�ضاء‬ ‫على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري‪ ،‬حيث ن�صت املادة الأوىل يف البند الأول منها على �أنه “ يف هذه االتفاقية‪،‬‬ ‫يق�صد بتعبري “التمييز العن�صري” �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�صيل يقوم على �أ�سا�س العرق �أو اللون‬ ‫�أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو االثني وي�ستهدف �أو ي�ستتبع تعطيل �أو عرقلة االعرتاف بحقوق الإن�سان‬ ‫واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها‪ ،‬على قدم امل�ساواة‪ ،‬يف امليدان ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو‬ ‫االجتماعي �أو الثقايف �أو يف �أي ميدان �آخر من ميادين احلياة العامة ”‪ .‬والبند الثاين من ذات املادة على �أنه‪:‬‬ ‫“ال ت�سري هذه االتفاقية علي �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل بني املواطنني وغري املواطنني‬ ‫من جانب �أية دولة طرف فيها ”‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ن�صت املادة الثانية من ذات االتفاقية على �أنه‪“ :‬ت�شجب الدول الأطراف التمييز العن�صري وتتعهد ب�أن تنتهج‪ ،‬بكل‬ ‫الو�سائل املنا�سبة ودون �أي ت�أخري‪� ،‬سيا�سة للق�ضاء على التمييز العن�صري بكافة �أ�شكاله وتعزيز التفاهم بني‬ ‫جميع الأجنا�س‪ ،‬وحتقيقا لذلك‪ ... :‬د‪ -‬تقوم كل دولة طرف‪ ،‬بجميع الو�سائل املنا�سبة‪ ،‬مبا يف ذلك الت�شريعات‬ ‫املقت�ضاة �إذا تطلبتها الظروف‪ ،‬بحظر و�إنهاء �أي متييز عن�صري ي�صدر عن �أي �أ�شخا�ص �أو �أية جماعة �أو‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3