.20واملادة رقم ( )54التي تن�ص على �أنه� “ :أ -يكون ملركز حماية الطفل رئي�س يعني مبوجب قرار من وزير
العمل والتنمية االجتماعية بنا ًء على تو�صية جمل�س �إدارة املركز .ب -يتوىل �إدارة مركز حماية الطفل
رئي�س متفرغ من �أ�صحاب االخت�صا�ص ،ويقوم بت�صريف �شئونه الإدارية والفنية والإ�شراف على �سري العمل
به”.
.21ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن ا�ستحداث مادة جديدة يف االقرتاح بقانون تق�ضي با�ستبدال عبارة (الوزارة املعنية
ب�ش�ؤون الطفل) حمل عبارة (وزارة حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية) ،وعبارة (الوزير املعني ب�ش�ؤون الطفل)
حمل عبارة (وزير حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية) �أينما وجدت يف هذا القانون ،من ًعا للتكرار والإطاللة يف
املقرتح ،وهو الأمر الذي يتفق مع النهج ال�سليم الذي �سلكه امل�شرع البحريني يف �صياغة القوانني والت�شريعات
الوطنية ،كما �أن املادة رقم ( )40من املقرتح ا�ستبدلت عبارة (وزير �ش�ؤون الإعالم وهيئة الثقافة والآثار) حمل
عبارة (وزير الثقافة) ،يف حني �أن اال�سم الر�سمي للهيئة هو (هيئة البحرين للثقافة والآثار).
ثالثا :االقرتاح بقانون بتعديل ن�ص املادة ( 127مكررا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار
قانون الإجراءات اجلنائية
.1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن املقرتح بقانون بتعديل ن�ص املادة رقم ( 127مكررا) من املر�سوم
بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية ،الذي جاء فيه التعديل على �أن“ :للنيابة
العامة �أو قا�ضي التحقيق �أو املحكمة املخت�صة بنا ًء على طلب املجني عليهم �أو ال�شهود �أو املبلغني �أو اخلرباء
�أو من يدلون مبعلومات يف الدعوى �أو بح�سب ما يتبني للجهات املخت�صة من التحقيقات ،والعتبارات مقبولة
تتعلق ب�سالمتهم والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم� ،أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم مما قد
يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات ،ولها يف ذلك �أن ت�أمر مبوافقة املجني
عليهم �أو املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم اتخاذ كل �أو بع�ض التدابري التالية
�إىل حني زوال اخلطر -1:تغيري حمل الإقامة -2 .تغيري الهوية -3 .حظر �إف�شاء �أي معلومات تتعلق بالهوية
و�أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم وحمال �إقامتهم� ،أو و�ضع قيود على تداول بع�ض هذه املعلومات.
-4فر�ض حرا�سة على ال�شخ�ص �أو امل�سكن -5 .مراقبة و�سائل االت�صال واملرا�س��لت .ويف حالة اتخاذ �أي من
التدابري املبينة بالفقرة ال�سابقة ،يثبت يف التحقيق موجز مب�ضمون ال�شهادة �أو املعلومات دون ت�صريح
مب�صدرها احلقيقي �إىل حني زوال الظروف التي دعت �إىل اتخاذ تلك التدابري� ،أو �إحالة الدعوى �إىل املحكمة
املخت�صة و�صدور �إذن منها بالك�شف عن هوية امل�صدر”.
31