‫‪ .20‬واملادة رقم (‪ )54‬التي تن�ص على �أنه‪� “ :‬أ‪ -‬يكون ملركز حماية الطفل رئي�س يعني مبوجب قرار من وزير‬ ‫العمل والتنمية االجتماعية بنا ًء على تو�صية جمل�س �إدارة املركز‪ .‬ب‪ -‬يتوىل �إدارة مركز حماية الطفل‬ ‫رئي�س متفرغ من �أ�صحاب االخت�صا�ص‪ ،‬ويقوم بت�صريف �شئونه الإدارية والفنية والإ�شراف على �سري العمل‬ ‫به”‪.‬‬ ‫‪ .21‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن ا�ستحداث مادة جديدة يف االقرتاح بقانون تق�ضي با�ستبدال عبارة (الوزارة املعنية‬ ‫ب�ش�ؤون الطفل) حمل عبارة (وزارة حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية)‪ ،‬وعبارة (الوزير املعني ب�ش�ؤون الطفل)‬ ‫حمل عبارة (وزير حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية) �أينما وجدت يف هذا القانون‪ ،‬من ًعا للتكرار والإطاللة يف‬ ‫املقرتح‪ ،‬وهو الأمر الذي يتفق مع النهج ال�سليم الذي �سلكه امل�شرع البحريني يف �صياغة القوانني والت�شريعات‬ ‫الوطنية‪ ،‬كما �أن املادة رقم (‪ )40‬من املقرتح ا�ستبدلت عبارة (وزير �ش�ؤون الإعالم وهيئة الثقافة والآثار) حمل‬ ‫عبارة (وزير الثقافة)‪ ،‬يف حني �أن اال�سم الر�سمي للهيئة هو (هيئة البحرين للثقافة والآثار)‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل ن�ص املادة (‪ 127‬مكررا) من املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن املقرتح بقانون بتعديل ن�ص املادة رقم (‪ 127‬مكررا) من املر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬الذي جاء فيه التعديل على �أن‪“ :‬للنيابة‬ ‫العامة �أو قا�ضي التحقيق �أو املحكمة املخت�صة بنا ًء على طلب املجني عليهم �أو ال�شهود �أو املبلغني �أو اخلرباء‬ ‫�أو من يدلون مبعلومات يف الدعوى �أو بح�سب ما يتبني للجهات املخت�صة من التحقيقات‪ ،‬والعتبارات مقبولة‬ ‫تتعلق ب�سالمتهم والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم‪� ،‬أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم مما قد‬ ‫يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات‪ ،‬ولها يف ذلك �أن ت�أمر مبوافقة املجني‬ ‫عليهم �أو املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم اتخاذ كل �أو بع�ض التدابري التالية‬ ‫�إىل حني زوال اخلطر‪ -1:‬تغيري حمل الإقامة‪ -2 .‬تغيري الهوية‪ -3 .‬حظر �إف�شاء �أي معلومات تتعلق بالهوية‬ ‫و�أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم وحمال �إقامتهم‪� ،‬أو و�ضع قيود على تداول بع�ض هذه املعلومات‪.‬‬ ‫‪ -4‬فر�ض حرا�سة على ال�شخ�ص �أو امل�سكن‪ -5 .‬مراقبة و�سائل االت�صال واملرا�س��لت‪ .‬ويف حالة اتخاذ �أي من‬ ‫التدابري املبينة بالفقرة ال�سابقة‪ ،‬يثبت يف التحقيق موجز مب�ضمون ال�شهادة �أو املعلومات دون ت�صريح‬ ‫مب�صدرها احلقيقي �إىل حني زوال الظروف التي دعت �إىل اتخاذ تلك التدابري‪� ،‬أو �إحالة الدعوى �إىل املحكمة‬ ‫املخت�صة و�صدور �إذن منها بالك�شف عن هوية امل�صدر”‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3