‫‪ .3‬بخ�صو�ص املادة رقم (‪ )11‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬ت�شكل جلنة وطنية للطفولة‪ ،‬بقرار من جمل�س الوزراء‬ ‫برئا�سة وزير العمل والتنمية االجتماعية وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني من وزارة العمل والتنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫ووزارة الداخلية‪ ،‬وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ووزارة الرتبية والتعليم‪ ،‬واملجل�س الأعلى للمر�أة‪،‬‬ ‫والنيابة العامة‪ ،‬ووزارة �ش�ؤون الإعالم‪ ،‬ووزارة ال�صحة‪ ،‬ووزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف‪ ،‬ووزارة‬ ‫اخلارجية‪ ،‬وجامعة البحرين‪ ،‬ووزارة ال�شباب والريا�ضة‪ ،‬وع�ضوين من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املخت�صة‬ ‫بالطفولة‪ ،”.‬واملادة رقم (‪ )12‬التي ت�ضمنت اخت�صا�صا اللجنة الوطنية للطفولة‪ ،‬واملادة رقم (‪ )51‬التي ن�صت‬ ‫على �أنه‪ “ :‬يكون ملركز حماية الطفل جمل�س �إدارة ي�شكل كل ثالث �سنوات مبوجب قرار من وزير العمل‬ ‫والتنمية االجتماعية‪ ،‬وي�ضم �أع�ضاء ممثلني عن وزارات العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف‪ ،‬والداخلية‪،‬‬ ‫و ال�صحة‪ ،‬والرتبية والتعليم‪ ،‬والعمل والتنمية االجتماعية‪ ،‬ووزارة �ش�ؤون الإعالم‪ ،‬وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬واملجل�س الأعلى للمر�أة‪ ،‬وع�ضوين ميثالن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين”‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق على �أهمية �إ�شراكها يف اللجان الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان لفئات حمددة‪� ،‬أو‬ ‫املراكز املعنية بحماية حق من حقوق الإن�سان كون تلك الع�ضوية تولد عمال ت�شاركيا بني اجلهات احلكومية‬ ‫املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وهو الأمر الذي يلقي بظالله‬ ‫�إيجابيا على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان لتلك الفئة حتديدً ا يف منظومة الدولة‪� ،‬إال �أنه ويف جميع الأحوال يلزم ‬ ‫�إدراك �أنه من واجب امل�ؤ�س�سة عند ممار�سة ع�ضويتها يف اللجان الوطنية �أو املراكز املتخ�ص�صة �أن تن�سجم‬ ‫واخت�صا�صاتها الواردة يف قانون �إن�شائها‪ ،‬وهذا ميتد اىل ع�ضويتها يف اللجنة الوطنية للطفولة وجمل�س �إدارة‬ ‫مركز حماية الطفل اللذين ي�ضمان يف ع�ضويتيهما الوزارات والأجهزة احلكومية املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫املدين ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪� .5‬أما فيما يتعلق باملادة رقم (‪ )18‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬يعترب دارا للح�ضانة كل مكان منا�سب يخ�ص�ص لرعاية‬ ‫الأطفال الذين مل يبلغوا �سن الثالثة‪ .‬وترخ�ص هذه الدور من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية التي‬ ‫تقوم بالرقابة والإ�شراف عليها كما تقوم امل�ؤ�س�سة الوطنية بزيارات رقابية دورية عليها‪ .‬وي�صدر وزير العمل‬ ‫والتنمية االجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية اخلا�صة بذلك”‪ ،‬واملادة رقم (‪ )19‬التي ت�ضمنت الأهداف‬ ‫التي ت�سعى دور احل�ضانة �إىل حتقيقها‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3