‫‪.4‬‬ ‫�إذ ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن حق النزيل يف االت�صال ب�أ�سرته‪ ،‬وال�سيما يف الظروف احلرجة‪� ،‬إمنا يجد �أ�سا�سه يف‬ ‫د�ستور مملكة البحرين‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )5‬منه على �أن‪ “ :‬يحمي القانون الأ�سرة ويقوي �أوا�صرها‪،‬‬ ‫وتكفل الدولة حتقيق الت�ضامن االجتماعي الالزم للمواطنني”‪ ،‬وبالتايل يمُ ثل حق املحتجز يف االت�صال‬ ‫بالعامل اخلارجي متطلبا �ضروريا حلماية احلق يف احلياة اخلا�صة والأ�سرية‪ ،‬وداف ًعا للنزيل �إىل احلفاظ على‬ ‫حالته النف�سية و�سندا له مينحه القدرة على التفاعل مع بيئة االحتجاز‪ ،‬وفيما يتعلق بامل�شاركة يف ح�ضور النزيل‬ ‫مرا�سم العزاء �أو اتباع جنازة املتوفى‪ ،‬ف�إن هذا يحقق للنزيل فر�صة الر�ؤية الأخرية للفقيد من �أقاربه‪ ،‬وال�سيما‬ ‫�إذا كانت فرتة االنقطاع عن بع�ضهما طويلة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وعليه تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع ما ذهب �إليه االقرتاح بقانون من حيث املبد�أ‪� ،‬إال �أنها ترى �أنه و�إن كان اخت�صا�ص ‬ ‫مدير م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال يعدو كونه اخت�صا�صا تنظيميا حمدد الإطار يف امل�ؤ�س�سة ذاتها‪� ،‬إال �أن منح‬ ‫الوزير �سلطة �إ�صدار الإذن للنزيل قد يتعار�ض مع االخت�صا�صات املمنوحة لقا�ضي تنفيذ العقاب‪� ،‬إذ �إن خروج‬ ‫النزيل حل�ضور مرا�سم اجلنازة والعزاء يعترب مثل وقف تنفيذ العقوبة املقررة �ضده ب�شكل م�ؤقت‪ ،‬وهو ما ينفرد‬ ‫ا�ستتباعا تعديل الالئحة التنفيذية املرافقة‬ ‫بتقريره قا�ضي تنفيذ العقاب دون معقب عليه‪ ،‬الأمر الذي يقت�ضي‬ ‫ً‬ ‫للقانون التي �أوكل لها القانون �أمر حتديد �إجراءات الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها‪.‬‬ ‫‪ .6‬ت�أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى تعديل الن�ص الأ�صلي ليكون كالتايل‪ “ :‬للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة‬ ‫الثانية �أن يطلبوا زيارة ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك‪ ،‬ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة‪ .‬ولقا�ضي‬ ‫تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير امل�ؤ�س�سة الت�صريح بخروج النزيل يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة‬ ‫الثانية حل�ضور مرا�سم اجلنازة �أو مرا�سم العزاء‪� ،‬أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة‪ .‬و يف جميع‬ ‫الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات الزيارة �أو اخلروج و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها و�ضوابطها”‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون الطفل‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة‬ ‫‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون الطفل واملت�ضمن ا�ستبدال ن�صو�ص املواد �أرقام (‪ )11‬و(‪ )12‬و(‪ )19( )18‬و(‪ )20‬و(‪)21‬‬ ‫(‪ )22‬و(‪ )23‬و(‪ )25‬و(‪ )26‬و(‪ )28‬و(‪ )38‬و(‪ )40‬و(‪ )43‬و(‪ )51‬و(‪ )54‬و(‪ )55‬و(‪ )56‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة‬ ‫‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون الطفل‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫�إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها‪ ،‬فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية على الن�صو�ص القانونية‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫التي ارت�أت �أن لها ً‬

Select target paragraph3