‫(‪)2‬جمل�س النواب‬ ‫تثمينا للجهود التي يوليها جمل�س النواب لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬فقد ورد امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�سة طلبات للح�صول فيها على مرئياتها ب�ش�أن خم�سة‬ ‫اقرتاحات بقوانني‪.‬‬ ‫�أوال‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل املادتني (‪ )27‬و (‪ )41‬من �أحكام القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادتني رقمي (‪ )27‬و(‪ )41‬من �أحكام‬ ‫القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬حيث �أ�شارت �إىل مقرتح �إ�ضافة الفقرة‪:‬‬ ‫“وتوفر �إدارة املركز اجتماعات جمال�س دورية للوعظ والإر�شاد الديني مبعرفة املخت�صني من اجلهات‬ ‫الر�سمية لرتقية النزالء روحيا وعقائديا ب�شكل معتدل و�سليم مما ي�سهم يف �إعادة دجمهم يف املجتمع ب�صورة‬ ‫�أف�ضل بعد انتهاء مدة العقوبة” �إىل املادة رقم (‪ )27‬والتي تن�ص على �أنه‪ “ :‬على �إدارة املركز �أن تكفل احرتام‬ ‫م�شاعر النزالء واملحبو�سني احتياطيا ب�إعطائهم احلق يف �أداء �شعائرهم الدينية يف �أوقاتها على �أال يخل‬ ‫ذلك ب�أمن ونظام املركز”‪ ،‬فقد �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها �أن تعديل املادة �أعاله با�ستحداث فقرة حول‬ ‫تنظيم االجتماعات وعقد املجال�س الدورية للوعظ والإر�شاد الدين َّيني و�صوال �إىل �إعادة دمج النزالء يف املجتمع‬ ‫بعد انتهاء فرتة العقوبة‪ ،‬ال ي�شري �إىل وجود انتهاك لأي من احلقوق الأ�سا�سية‪ ،‬وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى الإبقاء‬ ‫على الن�ص الأ�صلي للمادة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫�أما فيما يتعلق ب�إ�ضافة الفقرة‪“ :‬ويتم تن�سيق وقت الزيارة لي�شمل اتباع جنازة املتوفى �أو ح�ضور مرا�سم‬ ‫العزاء‪� ”.‬إىل املادة رقم (‪ )41‬التي تن�ص على �أنه‪ “ :‬للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أن يطلبوا زيارة‬ ‫ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك‪ ،‬ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة‪ .‬ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد‬ ‫موافقة الوزير �أو من ينيبه الت�صريح بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة‬ ‫الثانية �أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة‪ .‬ويف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات‬ ‫الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن تعديل املادة �أعاله ب�إ�ضافة فقرة تتعلق بالت�صريح بخروج النزيل حل�ضور مرا�سم‬ ‫العزاء �أو جنازة املتوفى من �أقاربه حتى الدرجة الثانية‪ ،‬جاء ليكر�س حق النزيل يف االت�صال بالعامل اخلارجي‪،‬‬ ‫وهو ما يعد جزءا �ضروريا لإعادة ت�أهيل النزيل اجتماعي ًا و�ضمان عودته للمجتمع من جانب‪ ،‬كما يعد تطبيقا‬ ‫للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان التي �أكدت حق املحرومني من حرياتهم يف �أن تتم معاملتهم معاملة �إن�سانية‬ ‫مرتكزة على الكرامة الأ�صيلة لديهم من جانب �آخر‪.4‬‬ ‫"‪  4‬املادة (‪ )10‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬ومبوجب املادة ‬ ‫(‪ )37‬من د�ستور مملكة البحرين‪ ،‬يعترب العهد جزءا من الت�شريع الوطني واجب التطبيق‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3