()2جمل�س النواب
تثمينا للجهود التي يوليها جمل�س النواب لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،فقد ورد امل�ؤ�س�سة الوطنية
خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�سة طلبات للح�صول فيها على مرئياتها ب�ش�أن خم�سة
اقرتاحات بقوانني.
�أوال :االقرتاح بقانون بتعديل املادتني ( )27و ( )41من �أحكام القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار
قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادتني رقمي ( )27و( )41من �أحكام
القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،حيث �أ�شارت �إىل مقرتح �إ�ضافة الفقرة:
“وتوفر �إدارة املركز اجتماعات جمال�س دورية للوعظ والإر�شاد الديني مبعرفة املخت�صني من اجلهات
الر�سمية لرتقية النزالء روحيا وعقائديا ب�شكل معتدل و�سليم مما ي�سهم يف �إعادة دجمهم يف املجتمع ب�صورة
�أف�ضل بعد انتهاء مدة العقوبة” �إىل املادة رقم ( )27والتي تن�ص على �أنه “ :على �إدارة املركز �أن تكفل احرتام
م�شاعر النزالء واملحبو�سني احتياطيا ب�إعطائهم احلق يف �أداء �شعائرهم الدينية يف �أوقاتها على �أال يخل
ذلك ب�أمن ونظام املركز” ،فقد �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها �أن تعديل املادة �أعاله با�ستحداث فقرة حول
تنظيم االجتماعات وعقد املجال�س الدورية للوعظ والإر�شاد الدين َّيني و�صوال �إىل �إعادة دمج النزالء يف املجتمع
بعد انتهاء فرتة العقوبة ،ال ي�شري �إىل وجود انتهاك لأي من احلقوق الأ�سا�سية ،وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى الإبقاء
على الن�ص الأ�صلي للمادة.
.2
�أما فيما يتعلق ب�إ�ضافة الفقرة“ :ويتم تن�سيق وقت الزيارة لي�شمل اتباع جنازة املتوفى �أو ح�ضور مرا�سم
العزاء� ”.إىل املادة رقم ( )41التي تن�ص على �أنه “ :للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أن يطلبوا زيارة
ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك ،ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة .ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد
موافقة الوزير �أو من ينيبه الت�صريح بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة
الثانية �أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة .ويف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات
الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها”.
.3
�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن تعديل املادة �أعاله ب�إ�ضافة فقرة تتعلق بالت�صريح بخروج النزيل حل�ضور مرا�سم
العزاء �أو جنازة املتوفى من �أقاربه حتى الدرجة الثانية ،جاء ليكر�س حق النزيل يف االت�صال بالعامل اخلارجي،
وهو ما يعد جزءا �ضروريا لإعادة ت�أهيل النزيل اجتماعي ًا و�ضمان عودته للمجتمع من جانب ،كما يعد تطبيقا
للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان التي �أكدت حق املحرومني من حرياتهم يف �أن تتم معاملتهم معاملة �إن�سانية
مرتكزة على الكرامة الأ�صيلة لديهم من جانب �آخر.4
" 4املادة ( )10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )56ل�سنة ،2006ومبوجب املادة
( )37من د�ستور مملكة البحرين ،يعترب العهد جزءا من الت�شريع الوطني واجب التطبيق.
25