‫‪� .22‬أما ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )294‬التي تن�ص على �أن‪ “ :‬يح�صل اال�ستئناف بتقرير يف قلم كتاب‬ ‫املحكمة التي �أ�صدرت احلكم �أو �أمام م�أمور ال�سجن يف ظرف ثالثني يوما من تاريخ النطق باحلكم‬ ‫احل�ضوري �أو احلكم ال�صادر يف املعار�ضة �أو من تاريخ انتهاء امليعاد املقرر للمعار�ضة يف احلكم الغيابي �أو من‬ ‫تاريخ احلكم باعتبارها ك�أن مل تكن”‪.‬‬ ‫‪ .23‬تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع التعديل الوارد‪ ،‬حيث ترى �أن مد �أجل حق الطعن باال�ستئناف بالن�سبة �إىل من �صدر‬ ‫يوما‪ ،‬هو الأمر الذي ين�سجم مع‬ ‫يوما كما وردت يف �أ�صل القانون �إىل ثالثني ً‬ ‫احلكم يف مواجهته من خم�سة ع�شر ً‬ ‫يوما لال�ستئناف من وقت‬ ‫ما قررته املادة رقم (‪ )295‬من ذات القانون التي �أعطت للنيابة العامة ميعاد ثالثني ً‬ ‫�صدور احلكم‪ ،‬ف�ضال عن �أن مد �أجل الطعن باال�ستئناف يعطي من �صدر احلكم يف مواجهته �أجال كاف ًيا لإعداد‬ ‫دفوعه الإجرائية �أو املو�ضوعية‪ ،‬كون هذا احلق هو �أحد املكونات الرئي�سة للحق يف �ضمانات املحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫الذي �أقرته �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ض��ت �إليه مملكة البحرين مبوجب‬ ‫القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬حيث تن�ص الفقرة اخلام�سة يف املادة رقم (‪ )14‬منه على �أن‪“ :‬لكل �شخ�ص �أدين‬ ‫بجرمية حق اللجوء وف ًقا للقانون �إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب الذي حكم‬ ‫به عليه”‪.‬‬ ‫‪ .24‬ب�ش�أن املادة رقم (‪ )297‬التي تن�ص على �أنه‪� “ :‬إذا ا�ست�أنف �أحد اخل�صوم يف مدة الثالثني يوماً املقررة ميتد ميعاد‬ ‫اال�ستئناف ملن له حق اال�ستئناف من باقي اخل�صوم باحل�ضور يف اجلل�سة املحددة”‪ .‬ف�إن امل�ؤ�س�سة حتيل يف هذه‬ ‫املادة من امل�شروع بقانون‪� ،‬إىل ذات املربرات التي �ساغتها عن بيان املادة (‪ )294‬فقرة �أوىل �أعاله‪ ،‬وذلك من ًعا‬ ‫للتكرار والإطالة‪ ،‬وعليه تتفق امل�ؤ�س�سة مع التعديل الوارد يف م�شروع القانون وفقا للمربرات املنوه بها‪.‬‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم (‪ )142‬مكر َرا التي تن�ص على �أنه‪� “ :‬أ‪-‬للمتهم ال�صادر �ضده �أمر احلب�س‬ ‫االحتياطي �أن يتظلم منه خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ �صدوره‪ ،‬وعلى ع�ضو النيابة العامة‬ ‫املخت�صة �أن يبت يف التظلم خالل اثنتي ع�شرة �ساعة من تاريخ تقدميه‪ ،‬ف�إن قرر رف�ضه وجب �أن يكون قرار‬ ‫الرف�ض م�سببا‪ .‬ب‪ -‬وملن رف�ض تظلمه �أو فاته ميعاد التظلم �أن يطعن على �أمر احلب�س االحتياطي �أو قرار‬ ‫رف�ض التظلم منه �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب خالل ثالثة �أيام من تاريخ �صدور قرار الرف�ض �أو فوات ميعاد‬ ‫التظلم امل�شار �إليه بالفقرة ال�سابقة‪ ،‬وعلى القا�ضي �أن يبت يف الطعن خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه‬ ‫وذلك بعد االطالع على الأوراق”‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ مع الن�ص الوارد يف م�شروع‬ ‫القانون‪� ،‬إال �أنه يلزم مراعاة املربرات التي �أوردتها عند بيان مرئياتها حول املادة رقم (‪ )149‬من ذات م�شروع‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3