.13ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ذهب �إليه م�شروع القانون من وجوب قيام م�أموري الق�ضائي �أثناء ال�ضرورة باال�ستعانة
بالقوة الع�سكرية م�شروط ب�إذن من النيابة املخت�صة ،هو �ضمانة ق�ضائية تن�سجم مع املقررات الدولية حلقوق
الإن�سان ،وال�سيما �أن ذات القانون قد قرر يف املادة رقم ( )44منه �أن“ :يكون م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
تابعني للنائب العام وخا�ضعني لإ�شرافه فيما يتعلق ب�أعمال وظيفتهم” ،وبالتايل من ال�ضرورة اقرتان هذه
ال�صالحية ب�إذن من النيابة املخت�صة وهي ال تتعار�ض البتة مع ما تتطلبه حالة ال�ضرورة من ا�ستعجال �أو تدخل.
.14ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )84التي تن�ص على �أنه “للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية
وللم�سئول عنها ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق .وعلى ع�ضو النيابة العامة �إخطارهم
باليوم والوقت الذي تبا�شر فيه �إجراءات التحقيق ومبكانها” .ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن حتديد اليوم
والوقت واملكان الذي تبا�شر فيه �إجراءات التحقيق ،يحقق العدالة املرجوة لأطراف الدعوى اجلنائية كافة،
ف�ضال عن ان�سجامه مع املقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
� .15أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أن �إ�ضافة كلمة “الوقت” كما وردت يف م�شروع القانون ،وذلك يف
الأحوال التي يقوم فيها ع�ضو النيابة العامة ب�إجراءات التحقيق ،هو �أمر ين�سجم والتمكني الفعلي للمتهم من
اال�ستعانة مبحام �أثناء التحقيق معه على وجه اخل�صو�ص ،ولعل ما ي�ؤيد هذا االجتاه هو املوقف الذي تبنته اللجنة
املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها تقارير الدول املن�ضوية حتت مظلة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،3الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة .2006
� .16أما فيما يتعلق بالفقرة الأوىل من املادة رقم ( )86التي جاء فيها �أنه “ :يجب على ع�ضو النيابة العامة يف
جميع الأحوال التي يندب فيها غريه لإجراء بع�ض التحقيقات مراعاة �أن يكون قرار الندب مكتو ًبا ،و�أن
يبني امل�سائل املطلوب حتقيقها �أو الإجراءات املطلوب اتخاذها” ،فقد ارت�أت امل�ؤ�س�سة �أنها تتفق مع ما ذهب �إليه
م�شروع القانون من وجوب مراعاة �أن يكون قرار الندب ال�صادرة من النيابة العامة مكتو ًبا.
.17ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما قرره الن�ص كما ورد يف م�شروع القانون من وجوب �أن تكون قرارات الندب ال�صادرة
عن النيابة العامة مكتوبة ،مبي ًنا فيها امل�سائل املطلوب حتقيقها �أو الإجراءات املطلوب اتخاذها ،هو الأمر الذي
يحقق �ضمانة فعلية لأطراف الدعوى اجلنائية �أو �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ،وال�سيما يف عملية الإثبات ،ف�ضال
عن �أن �إجراءات التحقيق مبا فيها قرارات الندب تكون حمال للتثبت والنظر �أمام املحكمة املخت�صة ،مما ي�سهل
على الأخرية عند كتابة قرار الندب التثبت من �صحة �إجراءات التحقيق كافة.
3املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها التقارير الدورية للدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومنها (�إيرلندا):
وثيقة رقم (( ،)CCPR/C/IRL/CO/3هولندا) :وثيقة رقم(.)CCPR/C/NLD/CO/4
22