.9
فيما يتعلق باملادة رقم ( )64التي تن�ص على �أنه “ لكل م�سجون احلق يف �أن يقدم يف �أي وقت مل�أمور ال�سجن �شكوى
كتابية ويطلب منه �إبالغها �إىل رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية �أو رئي�س املحكمة الكربى املدنية �أو
قا�ضي تنفيذ العقاب �أو النيابة العامة ،ويجوز �أن تكون ال�شكوى يف ظرف مغلق ،وعلى امل�أمور قبولها وتقدمي
�إي�صال لل�شاكي با�ستالمها م�ؤرخ بتاريخ اال�ستالم ،وعليه �إبالغها يف احلال �إىل من وجهت �إليه بعد �إثباتها
يف ال�سجل املعد لذلك يف ال�سجن ،ويودع ملف ال�سجني ما يفيد تبليغ ال�شكوى ملن وجهت �إليه خالل مدة
ال تتجاوز ثالثة �أيام من تاريخ ت�سليمها ،وذلك بعد �إثباتها يف ال�سجل املعد لذلك يف ال�سجن ،ويودع ملف
ال�سجني ما يفيد تبليغ ال�شكوى ملن وجهت �إليه وتاريخ التبليغ .ولكل من علم بوجود حمبو�س ب�صفة غري
قانونية �أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س �أن يخطر قا�ضي تنفيـذ العقاب �أو �أحد �أع�ضاء النيابة العامة
وف ًقا للفقرة ال�سابقة ،وعلى كل منهما �أن ينتقل فور �إخطاره �إىل املحل املوجود به املحبو�س و�أن يقوم ب�إجراء
التحقيق و�أن ي�أمر بالإفراج عن املحبو�س ب�صفة غري قانونية و يحرر حم�ضرا بذلك ير�سل �إىل النائب العام
التخاذ �إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية بحق املت�سبب يف ذلك احلب�س .و�إذا �صدر �أمر بحفظ ال�شكوى ممن
وجهت �إليه وجب �إبالغه �إىل ال�شاكي”.
.10ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأحكام القانونية الواردة يف ذات املادة كما وردت يف �أ�صل القانون هي �أعم و�أ�شمل و�أكرث
�ضمانا حلقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم ،ذلك �أن ن�ص املادة �أعاله كما ورد يف م�شروع القانون قد اقت�صر
على تقدمي ال�شكوى يف قالب مكتوب يف حني �أن �أ�صل الن�ص �أجاز تقدميها ب�صورة مكتوبة �أو �شفهية� ،إذ قد يتعذر
يف بع�ض الأحيان تقدمي ال�شكوى الكتابية ،بالإ�ضافة �إىل �أن الن�ص -كما ورد يف م�شروع القانون -قد ق�صر على
منح النائب العام اتخاذ �إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية بحق املت�سبب يف حب�س املحكوم ب�صفة غري قانونية
�أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س دون غريها من الإجراءات ،يف حني �أن الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون �أعطى
للنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تكفل حتريك الدعوى اجلنائية �ضد املت�سبب و�إبالغ اجلهات
عاما التخاذ الإجراءات الت�أديبية �ضده.
املخت�صة بو�صفه موظ ًّفا ً
.11
وعليه ،ف�إن الأحكام القانونية التي قررتها املادة كما وردت يف �أ�صل القانون �أكرث عمومية و�شموال ،تكفل حقوق
الأفراد املقيدة حريتهم يف تقدمي �شكواهم الكتابية وال�شفهية حتت مظلة الرقابة الق�ضائية امل�ستقلة.
.12بخ�صو�ص املادة رقم ( )77التي تن�ص على �أنه “ مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة قيامهم بواجباتهم �أن
ي�ستعينوا مبا�شرة بالقوة الع�سكرية ب�إذن من النيابة املخت�صة” ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مع �إقران �صالحية
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف اال�ستعانة بالقوة الع�سكرية حال ال�ضرورة ،ب�أخذ الإذن من النيابة املخت�صة.
21