‫‪.9‬‬ ‫فيما يتعلق باملادة رقم (‪ )64‬التي تن�ص على �أنه “ لكل م�سجون احلق يف �أن يقدم يف �أي وقت مل�أمور ال�سجن �شكوى‬ ‫كتابية ويطلب منه �إبالغها �إىل رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية �أو رئي�س املحكمة الكربى املدنية �أو‬ ‫قا�ضي تنفيذ العقاب �أو النيابة العامة‪ ،‬ويجوز �أن تكون ال�شكوى يف ظرف مغلق‪ ،‬وعلى امل�أمور قبولها وتقدمي‬ ‫�إي�صال لل�شاكي با�ستالمها م�ؤرخ بتاريخ اال�ستالم‪ ،‬وعليه �إبالغها يف احلال �إىل من وجهت �إليه بعد �إثباتها‬ ‫يف ال�سجل املعد لذلك يف ال�سجن‪ ،‬ويودع ملف ال�سجني ما يفيد تبليغ ال�شكوى ملن وجهت �إليه خالل مدة‬ ‫ال تتجاوز ثالثة �أيام من تاريخ ت�سليمها‪ ،‬وذلك بعد �إثباتها يف ال�سجل املعد لذلك يف ال�سجن‪ ،‬ويودع ملف‬ ‫ال�سجني ما يفيد تبليغ ال�شكوى ملن وجهت �إليه وتاريخ التبليغ‪ .‬ولكل من علم بوجود حمبو�س ب�صفة غري‬ ‫قانونية �أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س �أن يخطر قا�ضي تنفيـذ العقاب �أو �أحد �أع�ضاء النيابة العامة‬ ‫وف ًقا للفقرة ال�سابقة‪ ،‬وعلى كل منهما �أن ينتقل فور �إخطاره �إىل املحل املوجود به املحبو�س و�أن يقوم ب�إجراء‬ ‫التحقيق و�أن ي�أمر بالإفراج عن املحبو�س ب�صفة غري قانونية و يحرر حم�ضرا بذلك ير�سل �إىل النائب العام‬ ‫التخاذ �إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية بحق املت�سبب يف ذلك احلب�س‪ .‬و�إذا �صدر �أمر بحفظ ال�شكوى ممن‬ ‫وجهت �إليه وجب �إبالغه �إىل ال�شاكي”‪.‬‬ ‫‪ .10‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأحكام القانونية الواردة يف ذات املادة كما وردت يف �أ�صل القانون هي �أعم و�أ�شمل و�أكرث‬ ‫�ضمانا حلقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم‪ ،‬ذلك �أن ن�ص املادة �أعاله كما ورد يف م�شروع القانون قد اقت�صر‬ ‫على تقدمي ال�شكوى يف قالب مكتوب يف حني �أن �أ�صل الن�ص �أجاز تقدميها ب�صورة مكتوبة �أو �شفهية‪� ،‬إذ قد يتعذر‬ ‫يف بع�ض الأحيان تقدمي ال�شكوى الكتابية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل �أن الن�ص ‪ -‬كما ورد يف م�شروع القانون ‪ -‬قد ق�صر على‬ ‫منح النائب العام اتخاذ �إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية بحق املت�سبب يف حب�س املحكوم ب�صفة غري قانونية‬ ‫�أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س دون غريها من الإجراءات‪ ،‬يف حني �أن الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون �أعطى‬ ‫للنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تكفل حتريك الدعوى اجلنائية �ضد املت�سبب و�إبالغ اجلهات‬ ‫عاما التخاذ الإجراءات الت�أديبية �ضده‪.‬‬ ‫املخت�صة بو�صفه موظ ًّفا ً‬ ‫‪.11‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ف�إن الأحكام القانونية التي قررتها املادة كما وردت يف �أ�صل القانون �أكرث عمومية و�شموال‪ ،‬تكفل حقوق‬ ‫الأفراد املقيدة حريتهم يف تقدمي �شكواهم الكتابية وال�شفهية حتت مظلة الرقابة الق�ضائية امل�ستقلة‪.‬‬ ‫‪ .12‬بخ�صو�ص املادة رقم (‪ )77‬التي تن�ص على �أنه “ مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة قيامهم بواجباتهم �أن‬ ‫ي�ستعينوا مبا�شرة بالقوة الع�سكرية ب�إذن من النيابة املخت�صة” ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مع �إقران �صالحية‬ ‫م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف اال�ستعانة بالقوة الع�سكرية حال ال�ضرورة‪ ،‬ب�أخذ الإذن من النيابة املخت�صة‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3