‫ثانيا‪ :‬م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪)46‬‬ ‫ل�سنة ‪( 2002‬املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬واملت�ضمن �أربع مواد‪ ،‬تناولت املادة الأوىل ا�ستبدال عدد من‬ ‫املواد‪ ،‬واملادة الثانية تق�ضي ب�إ�ضافة فقرة �إىل املادة رقم (‪ ،)142‬و�إ�ضافة مادتني‪ ،‬وجاءت املادة الثالثة ب�إلغاء‬ ‫فقرة من املادة رقم (‪ ،)147‬ف�ضال عن مادة رابعة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫�إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بامل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري على الن�صو�ص القانونية التي‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وحتديدا املواد �أرقام (‪ )57‬و(‪ )63‬و (‪ )64‬و‬ ‫ارت�أت �أن لها ً‬ ‫(‪ )77‬و(‪ )84‬فقرة �أوىل و(‪ )86‬فقرة �أوىل و(‪ )141‬و(‪ )149‬و(‪ )294‬فقرة �أوىل و(‪ )297‬و(‪ 142‬مكر ًرا)من م�شروع‬ ‫القانون‪ ،‬وما عدا ذلك فقد �أحالت ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية‬ ‫(امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع‬ ‫امل�شروع بقانون‪.‬‬ ‫‪  .3‬ن�صت املادة (‪ )57‬على �أنه‪ “ :‬يجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع فورا �أقوال املتهم املقبو�ض‬ ‫عليه ‪ ،‬و���إذا مل ي�أت مبا يربئه ير�سله يف مدى اثنتي ع�شرة �ساعة �إىل النيابة العامة‪ .‬ويجب على النيابة‬ ‫العامة �أن ت�ستجوبه يف ظرف اثنتي ع�شرة �ساعة ثم ت�أمر بحب�سه �أو �إطالق �سراحه”‪ ،‬حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة‬ ‫يف بيان مرئياتها �أنه وبالرغم من �أن م�شروع القانون قد جاء بتقليل املدة املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي‬ ‫والنيابة العامة حال القب�ض �أو ا�ستجواب املتهم �إىل مدى اثنتي ع�شرة �ساعة بدال من ثمان و�أربعني �ساعة كما‬ ‫هي يف �أ�صل القانون‪ ،‬وهو ح�سب الأ�صل العام م�سلك حممود يتوافق مع ما قرره العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬يف الفقرتني‬ ‫الثانية والثالثة للمادة رقم (‪ ،)9‬من وجوب �إبالغ املتهم على “وجه ال�سرعة” مبا هو من�سوب �إليه‪ ،‬ويكون له احلق‬ ‫يف �أن يحاكم خالل “مدة معقولة” �أو �أن يفرج عنه‪� ،‬إال �أن تقليل هذه املدة �إىل اثنتي ع�شرة �ساعة رمبا ال ين�سجم‬ ‫مع الغر�ض من قيام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي باال�ستماع للمتهم �أو للنيابة العامة �أثناء ا�ستجوابه‪� ،‬إذ �إنها مدة‬ ‫ق�صرية ال تتنا�سب والإجراءات الواجب اتباعها من قبل تلك اجلهات و�صوال �إىل حتقيق العدالة‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3