ثانيا :م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()46
ل�سنة ( 2002املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002واملت�ضمن �أربع مواد ،تناولت املادة الأوىل ا�ستبدال عدد من
املواد ،واملادة الثانية تق�ضي ب�إ�ضافة فقرة �إىل املادة رقم ( ،)142و�إ�ضافة مادتني ،وجاءت املادة الثالثة ب�إلغاء
فقرة من املادة رقم ( ،)147ف�ضال عن مادة رابعة تنفيذية.
.2
�إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بامل�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري على الن�صو�ص القانونية التي
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وحتديدا املواد �أرقام ( )57و( )63و ( )64و
ارت�أت �أن لها ً
( )77و( )84فقرة �أوىل و( )86فقرة �أوىل و( )141و( )149و( )294فقرة �أوىل و( )297و( 142مكر ًرا)من م�شروع
القانون ،وما عدا ذلك فقد �أحالت ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية
(امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع
امل�شروع بقانون.
.3ن�صت املادة ( )57على �أنه “ :يجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع فورا �أقوال املتهم املقبو�ض
عليه ،و���إذا مل ي�أت مبا يربئه ير�سله يف مدى اثنتي ع�شرة �ساعة �إىل النيابة العامة .ويجب على النيابة
العامة �أن ت�ستجوبه يف ظرف اثنتي ع�شرة �ساعة ثم ت�أمر بحب�سه �أو �إطالق �سراحه” ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة
يف بيان مرئياتها �أنه وبالرغم من �أن م�شروع القانون قد جاء بتقليل املدة املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي
والنيابة العامة حال القب�ض �أو ا�ستجواب املتهم �إىل مدى اثنتي ع�شرة �ساعة بدال من ثمان و�أربعني �ساعة كما
هي يف �أ�صل القانون ،وهو ح�سب الأ�صل العام م�سلك حممود يتوافق مع ما قرره العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006يف الفقرتني
الثانية والثالثة للمادة رقم ( ،)9من وجوب �إبالغ املتهم على “وجه ال�سرعة” مبا هو من�سوب �إليه ،ويكون له احلق
يف �أن يحاكم خالل “مدة معقولة” �أو �أن يفرج عنه� ،إال �أن تقليل هذه املدة �إىل اثنتي ع�شرة �ساعة رمبا ال ين�سجم
مع الغر�ض من قيام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي باال�ستماع للمتهم �أو للنيابة العامة �أثناء ا�ستجوابه� ،إذ �إنها مدة
ق�صرية ال تتنا�سب والإجراءات الواجب اتباعها من قبل تلك اجلهات و�صوال �إىل حتقيق العدالة.
19