‫و�أو�ضحت اللجنة ب�أنها ترى ل�ضمان حقوق العامالت امل�شار �إليهن وغريهن يف مثل هذه الظروف كان‬ ‫الأحرى بهن �إي�صال �شكواهن �إىل اجلهات املعنية يف �سلطنة ُعمان ومتابعتها وفق القوانني والإجراءات‬ ‫املعمول بها‪ ،‬كما كان ميكن لهن �إبالغ ال�سلطات املخت�صة باملطار برف�ض ال�سفر �إىل بالدهن �إذا قرر‬ ‫مكتب اال�ستقدام ت�سفريهن ب�شرط �أن لديهن ما يثبت عدم ح�صولهن على حقوقهن �أو تعر�ضهن لأية‬ ‫�إ�ساءة وهو ما يكفله لهن القانون‪.‬‬ ‫وحول �ضرورة ال�سالمة اجل�سدية للعامالت �أو�ضحت اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان ب�أن الق�ضاء‬ ‫واجلهات املخت�صة يف �سلطنة ُعمان تتعامل مع ق�ضايا االعتداء اجل�سدي واجلن�سي والإ�ساءة اللفظية‬ ‫مبوجب �أحكام قانون اجلزاء ال ُعماين‪ ،‬الذي يق�ضي مبعاقبة اجلاين كما ورد يف القانون ال ُعماين دون‬ ‫متييز‪ ،‬مع الت�أكيد على املعاملة الإن�سانية الالئقة التي حتفظ كرامة العامل و�صون حقوقه‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالأجور املنخف�ضة التي �أ�شارت �إليها هذه التقارير قالت اللجنة �أن هذه الأجور يتم‬ ‫حتديدها بنا ًء على اتفاق عقد العمل املربم بني �صاحب العمل وعاملة املنزل عن طريق مكاتب ا�ستقدام‬ ‫العمالة‪ ،‬وح�سب ر�ضا وتوافق الطرفني‪.‬‬ ‫وحول مو�ضوع م�صادرة جوازات �سفر عامالت املنازل ف�إنه مبوجب القوانيني املعمول بها يف‬ ‫ُعمان ال يجوز ا�ستحواذ �صاحب العمل على جواز العامل دون موافقته‪ ،‬حيث ن�ص التعميم ال�صادر‬ ‫من وزارة العمل يف عام ‪ 2006‬ب�أنه «ال يحق ل�صاحب العمل االحتفاظ بجواز �سفر العمال دون‬ ‫موافقتهم �أو دون �إذن من املحكمة» وهذا ي�ؤكد �ضمان حق العمال يف االحتفاظ بجوازات �سفرهم‪،‬‬ ‫ويف حالة �أي جتاوز حول ذلك ميكن للعمال اللجوء �إىل ال�سلطات املخت�صة ومنها وزارة العمل‪،‬‬ ‫و�شرطة ُعمان ال�سلطانية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالعمل ملدة عامني متوا�صلني دون توقف‪ ،‬واحلرمان من التغذية املنا�سبة‪ ،‬والرعاية‬ ‫ال�صحية كما جاء بالتقارير املن�شورة ف�إن اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان ت�ؤكد ب�أن القرار الوزاري‬ ‫لوزارة العمل رقم (‪ )2004/189‬ال�صادر يف �ش�أن قواعد و�شروط العمل اخلا�صة بامل�ستخدمني داخل‬ ‫ن�ص على �ضرورة �أن يكون العقد املنظم للعالقة مكتوب ًا‪ ،‬وذلك للتوثيق والإثبات و�أن يت�ضمن‬ ‫املنازل َّ‬ ‫جميع احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني‪ ،‬كالأجر ال�شهري والإجازات والتغذية‪ ،‬ويف حالة �أي‬ ‫�إخالل بذلك ميكن للعامل �أو العاملة اللجوء �إىل اجلهات املخت�صة‪.‬‬ ‫علم ًا �أن ذلك القرار يلزم �صاحب العمل بتوفري امل�أكل وامل�سكن والرعاية ال�صحية املجانية للعامل‪،‬‬ ‫وتذاكر ال�سفر للعودة �إىل بلده عند انتهاء عالقة العمل‪.‬‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3