الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
نصت المادة 106من ميثاق منظمة الدول األمريكية ،الصك التأسيسي للمنظمة ،على تكوين لجنة الدول األمريكية لحقوق
اإلنسان “التي ستكون وظيفتها األساسية تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان وحمايتها وذلك باإلضافة للعب دور عضو استشاري
للمنظمة في هذه األمور”.
أنشأت محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان من قبل منظمة الدول األمريكية في عام 1979وذلك بعد دخول االتفاقية
حيث التنفيذ .وللمحكمة وظائف فصل في القضايا ووظائف استشارية .يسمح فقط للجنة وللدول األطراف في االتفاقية تقديم
العرائض أو الشكاوى للمحكمة 140.ال يسمح بأن تقدم الشكاوى الفردية في المحكمة.
في فتوى بارزة طلبتها المكسيك ،أقرت المحكمة الحق األساسي للعمال المهاجرين غير الموثقين في أن تتم حمايتهم من
التمييز 141.تأكد المحكمة على أن مبدأ المساواة وعدم التمييز قد بلغ منزلة معايير القانون القسري 142وبأن الدول ملزمة باحترام
المبادئ بغض النظر عن عدم مصادقتها على المعاهدات.
.2.2.1التقرير عن حماية حقوق العمال المهاجرة وأفراد أسرهم
في عام ،1996أنشأت الدول األمريكية منظمة حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم .ولدى المنظمة تفويض لتعزيز الوعي
لدى العمال المهاجرين وأسرهم ،لتقديم توصيات للدول األعضاء ،من أجل إعداد التقارير والدراسات عن الهجرة الداخلية للعمالة
والعمل فورا ً للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في الدول األعضاء.
وقد أسست منظمة حماية حقوق العمال المهاجرين بموجب منظومة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان استنادا ً إلى اللجنة
القضائية سابق ًا 143.وقد نظمت هذه الحقوق موضوعي ًا ،وتشمل:
•الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي وفي المساواة والحصول على محاكمة عادلة
•الحق في الحياة والسالمة الشخصية وإعادة التأهيل واإلقامة والحق في الحماية الخاصة للطفل في األسرة.
•الحق في الحياة في محاكمة عادلة والحصول على المعلومات من القنصلية فيما يتعلق بشؤونهم
•الحق في الحماية القضائية والمحاكمة العادلة
•الحق في اللجوء والمحاكمة العادلة
•الحق في حماية األسرة والمحاكمة العادلة
•الحق في السالمة الشخصية والحصول على محاكمة عادلة ،في الخصوصية ،في الملكية ،في الحماية القضائية ،وحرية
الضمير والدين وتأسيس الجمعيات.
•الحق في الحرية الشخصية والحصول على المعلومات من القنصلية بما يتعلق بشؤونهم
•الحق في الحرية الشخصية والحصول على محاكمة عادلة وعلى المعلومات من القنصلية بما يتعلق بشؤونهم
•الحق في الحرية الشخصية والحصول على محاكمة عادلة والحق في التنقل واإلقامة والحماية القضائية
•الحق في الحرية والحماية من االعتقال التعسفي
•الحق في المساواة واعم التمييز
•الحق في التنقل واإلقامة واإلجراءات القانونية الواجبة
•الحق في الجنسية والتعليم
140
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ 1969؛ المادة .)1(61
141
طلبت اإلستشارة 03/OC-18من قبل الواليات المكسيكية المتحدة :الوضع القانوني للمهاجرين غير الموثقين وحقوقهم؛ 17سبتمبر .2003
142
تعرّف مبادئ القواعد اآلمرة على أنها مجموعة من “المبادئ الحتمية المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل كمبدأ ال يسمح بمخالفته ويمكن
تعديله فقط من خالل مبدأ الحق للقانون الدولي العام يحمل الصفة نفسها؛ اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات1969 ،؛ المادة .53وبذلك ،تبطل مبادئ القواعد
اآلمرة أي نص متعارض في معاهدة أو قانون عرفي آخر.
143
“التقرير عن حقوق العمالة المهاجرة “؛ اللجنة األمريكية الداخلية لحقوق اإلنسان ؛ انظر.www.cidh.org/Migrantes/migrants.caselaw.htm :
الفصل :5اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين | 57