الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
يتألف المجلس األوروبي من عدد من الوكاالت المستقلة التي تعمل معا لكي تعزز وتحمي “حقوق اإلنسان والديموقراطية وحكم
القانون” 127في أنحاء المنطقة ،وبما يشمل ذلك:
•المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
•المفوض المعني بحقوق اإلنسان
•الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس األوروبي
•مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية.
2.1.1االتفاقية االوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
تمت المصادقة على االتفاقية األوروبية من قبل جميع الدول األعضاء ( 47عضو) في المجلس األوروبي 128.لدى كل الدول األطراف
في المجلس واجب الزم اإلنفاذ “بضمان الحقوق المدنية والسياسية األساسية وال لمواطنيها فقط بل أيضا لكل شخص خاضع
129
لسلطتها”.
من خالل ضمانها لهذه الحقوق والحريات ،المادة 41من االتفاقية تتضمن حظرا للتمييز على أساس “الجنس أو العرق أو اللون أو
اللغة أو الرأي السياسي وغيره من اآلراء أو األصل الوطني أو االجتماعي أو االرتباط بأقلية وطنية أو الملكية أو المولد أو غيرها من
االعتبار ات” فيما يتعلق بالحقوق األساسية التي تضمنها االتفاقية.
االتفاقية تدار قانونا من قبل المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان التي تمتلك صالحية تلقي شكاوى الدول واألفراد فيما يتعلق
بانتهاكات حقوق اإلنسان .ونجح العمال المهاجرون في االستفادة من نصوص معينة في االتفاقية وباألخص الحق في حياة خاصة
وفي حياة عائلية والحق في االستمتاع بالممتلكات.
130
.2.1.2الميثاق األوروبي االجتماعي
يكمل الميثاق األوروبي االجتماعي ( )1961االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في المسائل التي تتعلق بالحقوق االقتصادية
ّ
واالجتماعية .وهي تؤمن حماية مخصوصة للعمال المهاجرين وعائلتهم الذين هم مواطنون في الدول األطراف.
ّ
ويضمن الميثاق
(المنقح في )1996حقوق معينة لكل العمال المهاجرين وعائلتهم الذين هم مواطنون في دولة طرف عندما
ثان وذلك باإلضافة لحقوق اخرى تنطبق بشكل خاص على العمال المهاجرين “المتواجدين بشكل قانوني”
يكونون في أراضي طرف ٍ
131
في أراضي الدول األطراف.
وهو يفرض أيضا على اللجنة االوروبية للحقوق االجتماعية رصد استجابة الدولة من خالل التقارير الدورية ومن خالل تلقي الشكاوى
132
الجماعية .ويسمح بتلقي الشكاوى الجماعية فقط ضد الدول األطراف التي قبلت بهذا اإلجراء.
.2.1.3مفوض حقوق اإلنسان
أنشئ مركز المفوض المعني بحقوق اإلنسان في 133.1999وإن لهذا المركز دورًا ترويجيًا ورصديًا في “ التعزيز الفعال لحقوق اإلنسان
ِ
134
ومساعدة الدول األعضاء في تطبيق معايير مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان” .ومن بين أهدافه األساسية ،يسعى المفوض إلى
127
ّ
“ملخص مجلس أوروبا :أهدافنا”؛ مجلس أوروبا؛ راجع:
128
ألبانيا وجمهورية التشيك وأيرلندا وهولندا وإسبانيا وأندورا والدنمارك وإيطاليا والنروج والسويد وأرمينيا وإستونيا والتفيا وبولندا والنمسا وفنلندا وليختنشتاين
والبرتغال و”جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة” وأذربيجان وفرنسا وليتوانيا ورومانيا وتركيا وبلجيكا وجورجيا ولوكسمبورغ واالتحاد الروسي وأوكرانيا
والبوسنة والهرسك وألمانيا ومالطا وسان مارينو والمملكة المتحدة وبلغاريا واليونان ومولدوفا وصربيا وكرواتيا والمجر وموناكو لجمهورية سلوفاكيا
وقبرص وأيسلندا ومونتينغرو وسلوفينيا .المصادقة شرط للعضوية في مجلس أوروبا.
129
“المحكمة باختصار”؛ المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان؛ راجعwww.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/Introduction/Information+documents/. :
130
“االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة بالعمال المهاجرين واالتحاد األوروبي”؛ Euan MacDonaldوRyszard Cholewinski؛ الهجرة وحقوق اإلنسان:
اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة بالعمال المهاجرين؛ Ryszard Cholewinski, Paul de GuchteneireوAntoine Pécoud؛ منظمة
األمم المتحدة التعليمية والعلمية والثقافية \ صحيفة جامعة كامبردج؛ 2009؛ ص .379
131
على سبيل المثال ،راجع المادتين 18و.19
132
حتى تاريخه 15 ،دولة قد وافقت على هذا اإلجراء؛ راجع “الدول األعضاء في مجلس أوروبا والميثاق األوروبي االجتماعي”؛ مجلس أوروبا؛ www.coe.int/t/dghl/
.monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
133
القرار )50( 99بشأن مفوضية مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان؛ تبني من قبل اللجنة الوزارية في 7أيار/مايو .1999
134
“المفوض المعني بحقوق اإلنسان :الوالية”؛ مجلس أوروبا؛ راجع.www.coe.int/t/commissioner/Activities/mandate_en.asp :
الفصل :5اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين | 55