تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
2.1اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها الخاصة بالعمال المهاجرين
اعتمدت منظمة العمل الدولية أداتين ُملزمتين قانونيًا خاصة بالعمال المهاجرين:
•اتفاقية العمال المهاجرين)C-97(1949 ،
•اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية))C-143(1975 ،
تع ّزز هذه األدوات مبادئ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز .صادقت 49دولة على “ ”C-97و 23دولة
على “ 106.C-143وصادقت دولتان فقط من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية األعضاء في منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وهما الفليبين ونيوزيالند على “ ”C-97وصادقت الفليبين فقط على “.”C-143
وتقدم اتفاقية الهجرة من أجل العمل 1949 ،إطارا ً لتنظيم وتوفير حماية للمهاجرين بهدف العمل في جميع مراحل عملية
الهجرة .ويجب على الدول األعضاء توفير الدعم والمعلومات حول المغادرة والرحلة والدخول ومن ضمنها المساعدة الطبية.
وعليها أيض ًا اتخاذ تدابير للقضاء على الدعاية المض ّللة حول الهجرة والنزوح ،ومنع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب االتفاقية ،العامل المهاجر هو شــخص يهــاجر من دولة إلى أخرى بهــدف العمل لغير حسابه أو حسابها وهو أي شخص
يقبل به عادة كمهاجر للعمل (المادة .)11وتطبّق هذه االتفاقية بالتالي على المهاجرين النظاميين (المادة )8وال تنطبق على
العمال الحدوديين والبحارة أو الدخول قصير المدى لذوي المهن الحرة والفنانين أو على المهاجرين األجانب الذين يعملون
لحسابهم الخاص.
صورة لريتشارد مسنجر.
106
للحصول على قائمة بأسماء الدول التي صادقت على هذه االتفاقات ،انظر قسم “المعايير” من “المهاجر :فرع الهجرة الدولية” ،منظمة العمل الدولية؛ www.ilo.
. org/public/english/protection/migrant/areas/standards.htm
| 42الفصل :4منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين