تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
المعاهدة
هيئة المعاهدة
اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة
أو المعاقبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة
لجنة مناهضة التعذيب
اتفاقية حقوق الطفل
لجنة حقوق الطفل
بنود المعاهدة ذات الصلة
•المادة 3؛ عدم اإلعادة القسرية
•المادة 11؛ مراجعة قواعد االستجواب وإرشادات وطرق
وممارسات الحبس ومعاملة األشخاص الموقوفين أو
المحتجزين
•المادة 12؛ التحقيق الفوري والحيادي في أفعال التعذيب
•المادة 16؛ منع الشكال األخرى من المعاملة او العقاب القاسي أو
الالإنساني أو المهين
•المادة 2؛ واجبات الدول األطراف في احترام وضمان الحقوق في
االتفاقية لكل طفل من دون تمييز
•المادة 3؛ أن تكون مصلحة الطفل إعتبارا ً أساسي ًا
•المادة 7؛ تسجيل الوالدة والحق في الحصول على جنسية
•المادة 22؛ األطفال الالجئون والمهاجرون بطريقة غير شرعية
•المادة 30؛ حق األطفال المنتمين إلى أقلية في الثقافة
والدين واللغة
•المادة 34؛ الحماية ضد جميع أشكال اإلستغالل الجنسي
واإلساءة الجنسية
•المادة 35؛ منع اإلتجار
.3هيئات االتفاقيات والعمال المهاجرون
ّ
كل واحدة من اتفاقيات حقوق اإلنس��ن األساسية لها هيئتها الخاصة التي تعزز وتراقب إنجاز الدول األطراف اللتزاماتها .باإلضافة
إلى ذلك ،البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة لديه لجنته
الخاصة -اللجنة الفرعية لمنع التعذيب -التي تنفذ المسؤوليات المعطاة لها تحت البروتوكول اإلختياري.
في جميع الحاالت باستثناء واحدة ،تنشئ االتفاقية بنفسها لجنة مراقبة االتفاقية .اإلستثناء هو لجنة الحقوق اإلقتصادية
54
واالجتماعية والثقافية ،التي أنشئت بقرار من المجلس اإلقتصادي واالجتماعي والثقافي في األمم المتحدة.
54
مهام المراقبة الموكلة
أنشئت اللجنة تحت قرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي في األمم المتحدة رقم 17/1985في 28أيار/مايو 1985لتنفيذ
ّ
للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي في األمم المتحدة في الجزء IVمن االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
| 26الفصل :3أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين