‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫صورة لكارين بلومبرج‪.‬‬ ‫‪ .4‬لجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫تنص المادة ‪ 72‬على تأسيس لجنة حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم “ بغرض مراقبة تطبيق االتفاقية” في حين‬ ‫أن تنفيذ االتفاقية يقع على عاتق الدول األعضاء‪.‬‬ ‫تتألف اللجنة من ‪ 14‬خبيرا ً مستق ً‬ ‫ال ويتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري مع األخذ بعين االعتبار التوزع الجغرافي العادل لكل‬ ‫من لدول المنشأ والدول المضيفة لتمثل األنظمة القانونية الرئيسية في العالم‪ .‬ويعين األعضاء لمدة أربع سنوات ويقومون‬ ‫بدورهم بشكل شخصي‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 74‬من االتفاقية على تشجيع التعاون الوثيق بين اللجنة ومنظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمالة المهاجرين‬ ‫وذلك نظرا ً للدور التقليدي الذي تقوم به هذه المنظمة‪ .‬تقدم التقارير الصادرة عن الدول األعضاء إلى منظمة العمل الدولية‬ ‫لحماية حقوق العمالة المهاجر على أساس استشاري لالستفادة من الخبرات لمعالجة المسائل ذات الصلة بهذه التقارير‪.‬‬ ‫‪ .4.1‬عملية تقديم التقارير حول المعاهدات‬ ‫تنص االتفاقية على إجراءات التقرير والتي تتطلب من الدول األعضاء أن تقدم تقريرا ً بشكل منتظم حول االلتزام بما يتوجب عليها‪،‬‬ ‫وتطبيقه‪.‬‬ ‫تتم مناقشة التقرير‪ ،‬الذي يأخذ باالعتبار المعلومات التي قدمتها الدولة العضو والمعلومات الواردة من مصادر أخرى بما فيها‬ ‫‪48‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬خالل جلسة علنية للجنة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫“لجنة العمال المهاجرين وتنفيذ ‪“ ICRMW‬؛ كارال ادلينبوس؛ الهجرة وحقوق اإلنسان‪ :‬اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق العامل المهاجر؛ ريسزارد تشولوينسكي‬ ‫؛ بول دكوشيتنير وأنطوني بيكود (محررون)‪ .‬منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة‪/‬جامعة كامبريدج طبعة؛‪.2009‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | ‪19‬‬

Select target paragraph3