الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
صورة لكارين بلومبرج.
.4لجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
تنص المادة 72على تأسيس لجنة حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم “ بغرض مراقبة تطبيق االتفاقية” في حين
أن تنفيذ االتفاقية يقع على عاتق الدول األعضاء.
تتألف اللجنة من 14خبيرا ً مستق ً
ال ويتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري مع األخذ بعين االعتبار التوزع الجغرافي العادل لكل
من لدول المنشأ والدول المضيفة لتمثل األنظمة القانونية الرئيسية في العالم .ويعين األعضاء لمدة أربع سنوات ويقومون
بدورهم بشكل شخصي.
تنص المادة 74من االتفاقية على تشجيع التعاون الوثيق بين اللجنة ومنظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمالة المهاجرين
وذلك نظرا ً للدور التقليدي الذي تقوم به هذه المنظمة .تقدم التقارير الصادرة عن الدول األعضاء إلى منظمة العمل الدولية
لحماية حقوق العمالة المهاجر على أساس استشاري لالستفادة من الخبرات لمعالجة المسائل ذات الصلة بهذه التقارير.
.4.1عملية تقديم التقارير حول المعاهدات
تنص االتفاقية على إجراءات التقرير والتي تتطلب من الدول األعضاء أن تقدم تقريرا ً بشكل منتظم حول االلتزام بما يتوجب عليها،
وتطبيقه.
تتم مناقشة التقرير ،الذي يأخذ باالعتبار المعلومات التي قدمتها الدولة العضو والمعلومات الواردة من مصادر أخرى بما فيها
48
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية ،خالل جلسة علنية للجنة.
48
“لجنة العمال المهاجرين وتنفيذ “ ICRMW؛ كارال ادلينبوس؛ الهجرة وحقوق اإلنسان :اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق العامل المهاجر؛ ريسزارد تشولوينسكي
؛ بول دكوشيتنير وأنطوني بيكود (محررون) .منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة/جامعة كامبريدج طبعة؛.2009
الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | 19