‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ 2.3‬األحكام المطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين‬ ‫ينص الجزء الخامس من االتفاقية على حقوق فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‪ ،‬بما في ذلك عمال الحدود‬ ‫(المادة ‪)58‬؛ العمال الموسميين (المادة ‪)59‬؛ العمال المتجولين (المادة ‪)60‬؛ العمال المرتبطين بمشاريع (المادة ‪)61‬؛ عمال‬ ‫الوظائف المحددة (المادة ‪)62‬؛ والعاملين على حسابهم الخاص (المادة ‪.)63‬‬ ‫‪ 2.4‬تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية‬ ‫للعمال وأفراد أسرهم‬ ‫ينشئ الجزء السادس من االتفاقية إطارًا للشروط السليمة والعادلة واإلنسانية والقانونية للهجرة الدولية‪ .‬إنه يحدد الواجبات‬ ‫المحددة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد‪.‬‬ ‫كما تقوم االتفاقية بتشجيع التشاور والتعاون بين الدول المعنية لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان المتعلقة بعملية هجرة اليد‬ ‫العاملة وصياغة وتنفيذ السياسات من أجل هجرة متسقة مع االتفاقية والتي تهدف لضمان تحسين ظروف المعيشة والعمل‬ ‫للعمال المهاجرين وأسرهم‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تشير االتفاقية إلى أن مسؤوليات الدول تتجاوز قضايا احتياجات وموارد العمل وأنه يجب أن تأخذ بعين االعتبار‬ ‫“االحتياجات االجتماعية‪ ،‬االقتصادية‪ ،‬الثقافية وغيرها من احتياجات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين” فضال عن ذلك‬ ‫تأثير الهجرة على المجتمعات المعنية (المادة ‪.)64‬‬ ‫‪ .3‬مسؤوليات الدول بموجب االتفاقية‬ ‫كما الحظت اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين‪ ،46‬تلزم المادتان ‪ 65‬و‪ 66‬من االتفاقية الدول األطراف بالحفاظ على الخدمات‬ ‫المناسبة من أجل‪:‬‬ ‫•صياغة وتنفيذ سياسات الهجرة‪.‬‬ ‫•تبادل المعلومات‪ ،‬التشاور والتعاون بين السلطات المختصة للدول المعنية‪.‬‬ ‫•توفير المعلومات المناسبة للموظفين والعمال حول السياسات والقوانين المعنية بالهجرة‪.‬‬ ‫•توفير الخدمات القنصلية الكافية لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية وغيرها من احتياجات المهاجرين‪.‬‬ ‫•تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين عن طريق حصرها بالخدمات العامة أو بهيئات الدول المعنية ومن خالل‬ ‫الوكاالت الخاصة وأصحاب العمل ووكالئهم‪ ،‬الخاضعة للترخيص‪ ،‬والموافقة واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫تشجع الدول األطراف التعاون لتبني إجـراءات العتـماد تدابير متعلـقة بالعـودة المنظمـة للعمـال المهـاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫لبلدهم األم “عندما يقررون العودة أو عند انتهاء ترخيص إقامتهم أو عملهم أو عندما يكونون في بلد العمل بوضع غير نظامي”‬ ‫(المادة ‪.)67‬‬ ‫تقتضي المادة ‪ 68‬تشاور وتعاون الدول األطراف لمنع والحد من “الحركات غير القانونية والسرية وتوظيف العمال المهاجرين‬ ‫المتواجدين في وضع غير نظامي” وذلك من خالل‪:‬‬ ‫•اتخاذ التدابير المناسبة لمنع نشر معلومات مضللة تتعلق بالنزوح والهجرة‬ ‫•اتخاذ التدابير المناسبة للكشف والقضاء على هجرة العمالة غير الشرعية‬ ‫•فرض عقوبات على المسؤولين عن تنظيم وتشغيل هكذا تحركات‪ ،‬وكذلك على أرباب عمل العمال المهاجرين‬ ‫المتواجدين في وضع غير نظامي‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫تحقيق الكرامة‪ :‬دليل الناشط التفاقية حقوق المهاجرين؛ اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين؛ ‪1998‬؛ أنظر “القسم الثالث‪ :‬أهمية ومحتوى المعاهدة”‪.‬‬ ‫‪ | 16‬الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم‬

Select target paragraph3