‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫ويحق لهم أيضا الغياب بشكل مؤقت ألسباب تتعلق باحتياجات والتزامات العائلة‪ ،‬بدون التأثير على ترخيص إقامتهم أو العمل‬ ‫(المادة ‪)38‬؛ الحق في حرية التحرك والحرية في اختيار مكان إقامتهم (المادة ‪)39‬؛ والحق في نقل دخلهم ومكتسباتهم‪ ،‬وخصوصا‬ ‫تلك المبالغ الضرورية لدعم أسرهم (المادة ‪.)47‬‬ ‫وبموجب المعاهدة‪ ،‬فإن لدى المهاجرين الموثقين الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات لتعزيز وحماية مصالحهم االقتصادية‬ ‫والثقافية وغيرها (المادة ‪)40‬؛ والحق في المشاركة في الشؤون العامة لبلدهم األم والتصويت واالنتخاب في انتخابات بلدهم األم‬ ‫وفق ًا لتشريعاتها (المادة ‪.)41‬‬ ‫باإلضافة إلى المجاالت المذكورة في المادة ‪ ،25‬تنص االتفاقية على المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتوظيف والضرائب‬ ‫والمساواة في الحصول على الخدمات في سلسلة واسعة من المجاالت‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات التعليمية والخدمية؛‬ ‫التوجيه المهني‪ ،‬التدريب وخدمات التوظيف؛ السكن؛ الخدمات االجتماعية والصحية؛ التعاونيات والمؤسسات ذات اإلدارة الذاتية؛‬ ‫والمشاركة في الحياة الثقافية (المواد ‪ 43‬و‪ 45‬و‪ 48‬والمادة ‪.)55‬‬ ‫وتتضمن االتفاقية بشكل فريد أال يجد أفراد أسرة العامل المهاجر أنفسهم في وضع غير نظامي كنتيجة لموته أو موتها أو بعد‬ ‫الطالق (المادة ‪.)50‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬واعتمادا ً على شروط معينة لترخيص إقامتهم أو تصاريح العمل‪ ،‬قد يكون للعمال المهاجرين الموثقين الحق‬ ‫في مساواة المعاملة فيما يتعلق بالحماية ضد الفصل والحصول على إعانات البطالة (المادة ‪ .)54‬وفي الحاالت التي ينجز فيها‬ ‫العمال المهاجرون الطلبات المقدمة إليهم من قبل التشريع الوطني القابل للتطبيق في البلد المضيف حيث يتواجدون‪ ،‬قد‬ ‫يكونوا مخولين أيضا للدخول في مشاريع العمل الحكومية التي يقصد بها مكافحة البطالة والحصول على وظيفة بديلة في حال‬ ‫فقدان العمل أو إنهاء ألجر نشاط آخر (المادتان ‪ 54‬و‪.)27‬‬ ‫عندما يتم انتهاك عقد العمل من قبل صاحب العمل‪ ،‬فإن للعامل المهاجر الموثق الحق في تقديم قضيته أو قضيتها إلى‬ ‫السلطات المختصة في دولة العمل (المادة ‪.))2( 54‬‬ ‫صورة لمينك‪ /‬سميرة زمان‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | ‪15‬‬

Select target paragraph3