‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وتتضمن االتفاقية أيضا الحقوق التي تعالج حالة معينة للعمال المهاجرين وتعزز الحقوق في تلك المناطق التي يمكن أن يكون‬ ‫فيها العمال المهاجرون في حالة ضعف أو من المحتمل استغاللهم بشكل خاص‪ 44.‬إن ظروف العيش الالإنساني والعمل وحاالت‬ ‫االعتداء الجسدي والجنسي التي يمكن أن يشهدها العمال المهاجرون يتم التعاطي معها عبر إعادة التأكيد على حق الحياة (المادة‬ ‫‪ ،)9‬وتحريم المعاملة القاسية‪ ،‬أو الالإنسانية أو المهينة أو عبر العقوبة (المادة ‪ )10‬وحظر االسترقاق أو االستعباد والعمل القسري‬ ‫أو االجباري (المادة ‪.) 11‬‬ ‫ضمنت معاهدات حقوق اإلنسان في‬ ‫سبب واحد جعل االتفاقية تعيد صياغة الحقوق في معاهدات أخرى وهو أن بعض الدول قد ّ‬ ‫التشريعات المحلية باستخدام مصطلحات تشير إلى “المواطنين و‪ /‬أو المقيمين‪ ،‬وفقا للقانون باستثناء العديد من المهاجرين‪،‬‬ ‫‪45‬‬ ‫خصوص ًا أولئك الذين هم في وضعيات غير نظامية”‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬تحدد المواد ‪ 16‬إلى ‪ 20‬والمواد ‪ 23‬و‪ 24‬بأن العمال المهاجرين يجب أن يكونوا متساوين أمام المحاكم والهيئات‬ ‫القضائية في الدولة المعنية؛ ويحق لهم الحصول على عملية قضائية سليمة؛ وأن يكونوا مخولين لجلسة عامة وعادلة أمام‬ ‫محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون (المادة ‪ .)18.1‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإنه يجب أن يتمكنوا من الحصول‬ ‫على خدمات الترجمة المناسبة والمساعدة من القنصلية الخاصة بهم ويجب أال يتلقوا عقوبات غير مناسبة‪ .‬فعندما تفرض‬ ‫العقوبة‪ ،‬يجب أن يأخذ في الحسبان االعتبار ات اإلنسانية تبعا لحالة الشخص المهاجر‪.‬‬ ‫تنص االتفاقية أيضا بأن للعمال المهاجرين وأسرهم الحق في عدم مصادرة أو إتالف وثائق الهوية الخاصة بهم (المادة ‪)21‬؛ والحق‬ ‫في أال يكونوا عرضة للطرد التعسفي أو الجمعي (المادة ‪ .)22‬تعالج هذه المواد بشكل مباشر انتهاكات حقوق اإلنسان التي شهدها‬ ‫عموم ًا عمال مهاجرون في بلدان مختلفة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أكدت المعاهدة على حق العمال المهاجرين بالمساواة مع المواطنين في البلد المضيف فيما يتعلق باألجر‬ ‫وظروف العمل اإلضافي‪ ،‬وساعات العمل‪ ،‬والراحة األسبوعية‪ ،‬والعطل المدفوعة األجر والسالمة والصحة وإنهاء عالقة العمل‬ ‫وشروط التوظيف األخرى (المادة ‪)25‬؛ وكذلك الحق في االنضمام بحرية إلى والمشاركة في النقابات (المادة ‪.)26‬‬ ‫إن التساوي مع المواطنين يتوسع أيضا ليشمل الحق في مخصصات الضمان االجتماعي (المادة ‪)27‬؛ الحق في تلقي الرعاية الطبية‬ ‫الطارئة (المادة ‪)28‬؛ والحق في التعليم (المادة ‪.)29‬‬ ‫كما تعرض االتفاقية أيضا حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأسرهم‪:‬‬ ‫•احترام هويتهم الثقافية والحفاظ على رابط ثقافي مع دولتهم األصلية (المادة ‪)31‬‬ ‫•تحويل دخلهم ومكاسبهم‪ ،‬وكذلك المنقوالت والممتلكات الشخصية‪ ،‬لحين االنتهاء من فترة توظيفهم (المادة ‪)32‬‬ ‫•أن يكونوا على علم من قبل الدول المعنية بحقوقهم الناشئة عن االتفاقية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن شروط قبولهم وحقوقهم‬ ‫والتزاماتهم في تلك الدول (المادة ‪.)33‬‬ ‫‪ .2.2‬حقوق المهاجرين الموثقين أو المتواجدين بشكل نظامي‬ ‫ينص الجـزء الرابـع من االتفـاقـية على حـقـوق محـددة للعمـال المـهـاجرين وأسرهم الذين من الموثقين أو النظاميين‪ .‬هذه‬ ‫الحقوق باإلضافة إلى تلك الواردة في الجزء الثالث‪ ،‬والتي تطبق على جميع العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين‬ ‫(المادة ‪.)36‬‬ ‫تنص االتفاقية على حق العمال المهاجرين الموثقين في التزود بالمعلومات األساسية المتعلقة بشروط قبولهم في بلد‬ ‫التوظيف‪ ،‬وإقامتهم وأنشطتهم مقابل األجر (المادة ‪.)37‬‬ ‫‪44‬‬ ‫االتفاقية الدولية للعمال المهاجرين ولجنتهم؛ صفحة الحقيقة رقم ‪( 24‬التنقيح ‪)1‬؛ مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان في األمم المتحدة؛ الصفحة ‪.5‬‬ ‫‪45‬‬ ‫دليل الناشط التفاقية حقوق المهاجرين؛ اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين ‪ 1998‬؛ أنظر “القسم الثالث‪ :‬أهمية ومحتوى المعاهدة”‪.‬‬ ‫‪ | 14‬الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم‬

Select target paragraph3