تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وتتضمن االتفاقية أيضا الحقوق التي تعالج حالة معينة للعمال المهاجرين وتعزز الحقوق في تلك المناطق التي يمكن أن يكون
فيها العمال المهاجرون في حالة ضعف أو من المحتمل استغاللهم بشكل خاص 44.إن ظروف العيش الالإنساني والعمل وحاالت
االعتداء الجسدي والجنسي التي يمكن أن يشهدها العمال المهاجرون يتم التعاطي معها عبر إعادة التأكيد على حق الحياة (المادة
،)9وتحريم المعاملة القاسية ،أو الالإنسانية أو المهينة أو عبر العقوبة (المادة )10وحظر االسترقاق أو االستعباد والعمل القسري
أو االجباري (المادة .) 11
ضمنت معاهدات حقوق اإلنسان في
سبب واحد جعل االتفاقية تعيد صياغة الحقوق في معاهدات أخرى وهو أن بعض الدول قد ّ
التشريعات المحلية باستخدام مصطلحات تشير إلى “المواطنين و /أو المقيمين ،وفقا للقانون باستثناء العديد من المهاجرين،
45
خصوص ًا أولئك الذين هم في وضعيات غير نظامية”.
على سبيل المثال ،تحدد المواد 16إلى 20والمواد 23و 24بأن العمال المهاجرين يجب أن يكونوا متساوين أمام المحاكم والهيئات
القضائية في الدولة المعنية؛ ويحق لهم الحصول على عملية قضائية سليمة؛ وأن يكونوا مخولين لجلسة عامة وعادلة أمام
محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون (المادة .)18.1باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يجب أن يتمكنوا من الحصول
على خدمات الترجمة المناسبة والمساعدة من القنصلية الخاصة بهم ويجب أال يتلقوا عقوبات غير مناسبة .فعندما تفرض
العقوبة ،يجب أن يأخذ في الحسبان االعتبار ات اإلنسانية تبعا لحالة الشخص المهاجر.
تنص االتفاقية أيضا بأن للعمال المهاجرين وأسرهم الحق في عدم مصادرة أو إتالف وثائق الهوية الخاصة بهم (المادة )21؛ والحق
في أال يكونوا عرضة للطرد التعسفي أو الجمعي (المادة .)22تعالج هذه المواد بشكل مباشر انتهاكات حقوق اإلنسان التي شهدها
عموم ًا عمال مهاجرون في بلدان مختلفة.
باإلضافة إلى ذلك ،أكدت المعاهدة على حق العمال المهاجرين بالمساواة مع المواطنين في البلد المضيف فيما يتعلق باألجر
وظروف العمل اإلضافي ،وساعات العمل ،والراحة األسبوعية ،والعطل المدفوعة األجر والسالمة والصحة وإنهاء عالقة العمل
وشروط التوظيف األخرى (المادة )25؛ وكذلك الحق في االنضمام بحرية إلى والمشاركة في النقابات (المادة .)26
إن التساوي مع المواطنين يتوسع أيضا ليشمل الحق في مخصصات الضمان االجتماعي (المادة )27؛ الحق في تلقي الرعاية الطبية
الطارئة (المادة )28؛ والحق في التعليم (المادة .)29
كما تعرض االتفاقية أيضا حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأسرهم:
•احترام هويتهم الثقافية والحفاظ على رابط ثقافي مع دولتهم األصلية (المادة )31
•تحويل دخلهم ومكاسبهم ،وكذلك المنقوالت والممتلكات الشخصية ،لحين االنتهاء من فترة توظيفهم (المادة )32
•أن يكونوا على علم من قبل الدول المعنية بحقوقهم الناشئة عن االتفاقية ،فض ً
ال عن شروط قبولهم وحقوقهم
والتزاماتهم في تلك الدول (المادة .)33
.2.2حقوق المهاجرين الموثقين أو المتواجدين بشكل نظامي
ينص الجـزء الرابـع من االتفـاقـية على حـقـوق محـددة للعمـال المـهـاجرين وأسرهم الذين من الموثقين أو النظاميين .هذه
الحقوق باإلضافة إلى تلك الواردة في الجزء الثالث ،والتي تطبق على جميع العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين
(المادة .)36
تنص االتفاقية على حق العمال المهاجرين الموثقين في التزود بالمعلومات األساسية المتعلقة بشروط قبولهم في بلد
التوظيف ،وإقامتهم وأنشطتهم مقابل األجر (المادة .)37
44
االتفاقية الدولية للعمال المهاجرين ولجنتهم؛ صفحة الحقيقة رقم ( 24التنقيح )1؛ مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان في األمم المتحدة؛ الصفحة .5
45
دليل الناشط التفاقية حقوق المهاجرين؛ اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين 1998؛ أنظر “القسم الثالث :أهمية ومحتوى المعاهدة”.
| 14الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم