‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يمكن أبدا ً تقييد العديد من الحقوق المدنية والسياسية وال تسمح بالمعاملة التفضيلية بين المواطنين وغير‬ ‫المواطنين‪ .‬تتضمن هذه الحقوق التالية المعتبرة غير قابلة لإلنتقاص بناء على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية‪:‬‬ ‫•الحق في الحياة (المادة ‪)6‬‬ ‫•عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪)7‬‬ ‫•التحرر من العبودية والرق والسخرة (المادة ‪)8‬‬ ‫•الحق في عدم التعرض للسجن فقط عل أساس عدم الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة ‪)11‬‬ ‫•الحق بالمساواة أمام القانون (المادة ‪)16‬‬ ‫•حرية الفكر والمعتقد والدين (المادة ‪.)18‬‬ ‫‪ .3.4‬اتفاقية العمال المهاجرين‬ ‫إن اتفاقية العمال المهاجرين هي أشمل معاهدة حقوق إنسان لحقوق العمال المهاجرين‪ ،‬والتي اعتمدت عام ‪ 1990‬ودخلت‬ ‫حيز التنفيذ في تموز‪/‬يوليو ‪ .2003‬إنها تستجيب لألوضاع االستثنائية ولنقاط ضعف العمال المهاجرين المعنيين بالهجرة الدولية‬ ‫لليد العاملة‪.‬‬ ‫عموم ًا‪ ،‬ال تخلق االتفاقية حقوق ًا جديدة بل تكرّر العديد من الحقوق الموجودة في معاهدات حقوق اإلنسان واتفاقيات العمل‬ ‫األخرى‪ .‬لكن‪ ،‬األهم‪ ،‬أنها تحدد مجموعة من الحقوق األساسية التي تنطبق على جميع العمال المهاجرين‪ ،‬بغض النظر عن‬ ‫وضعهم كمهاجرين‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال‪ ،‬تحدد االتفاقية الحقوق غير القابلة لالنتقاص التالية‪:‬‬ ‫•الحق في الحياة (المادة ‪)9‬‬ ‫•الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقاب القاسي أو الالإنساني أو المهين (المادة ‪)10‬‬ ‫•التحرر من الرق أو العبودية أو العمل القسري أو اإلجباري (المادة ‪)11‬‬ ‫•حرية الفكر والمعتقد والدين (المادة ‪)12‬‬ ‫•الحق في الحرية واألمن الشخصي والحماية ضد اإلعتقال التعسفي (المادة ‪)16‬‬ ‫•الحق في الضمانات اإلجرائية (المادة ‪)18‬‬ ‫تنطبق هذه الحقوق على العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين وأفراد أسرهم‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تنص على أن “العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”‪:‬‬ ‫تحدد المادة ‪ 5‬من االتفاقية تعريف العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ّ‬ ‫( أ ) يعتبرون شرعيين أو قانونيين إذا سمح لهم بالدخول واإلقامة والقيام بعمل مأجور في دولة الهجرة وفقًا لقانون هذه‬ ‫الدولة ولالتفاقيات الدولية لتي هي طرف فيها؛‬ ‫( ب ) يعتبرون غير شرعيين أو غير قانونيين إذا لم يلتزموا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذا المادة‪.‬‬ ‫تنص االتفاقية على حقوق إضافية للعمال المهاجرين الشرعيين وأفراد أسرهم‪ ،‬مثل الحق في حرية التنقل على األراضي (المادة‬ ‫ّ‬ ‫‪ )39‬والمساواة في الحصول على التعليم واإلرشاد المهني وخدمات التدريب والمسكن والخدمات االجتماعية والصحية والحقوق‬ ‫الثقافية (المادتين ‪ 43‬و‪.)45‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تنطبق المواد تحت الجزء ‪ III‬من االتفاقية (المواد ‪ )35-8‬على “جميع العمال المهاجرين وأسرهم” كما يشير عنوان هذا الجزء‪ .‬للمزيد من المناقشات حول هذه‬ ‫المواد‪ ،‬انظر‪ :‬االتفاقية الدولية للعمال المهاجرين ولجنتها؛ ورقة الوقائع رقم ‪( 24‬المراجعة األولى)‪ ،‬مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛‬ ‫‪2005‬؛ ص‪5 .‬؛ ودليل التصديق‪ :‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم؛ اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العالمية للتصديق على‬ ‫اتفاقية حقوق المهاجرين؛ ‪2010‬؛ ص‪.17 .‬‬ ‫الفصل ‪ :1‬اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم | ‪7‬‬

Select target paragraph3