‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .3.3‬المسؤوليات تجاه المواطنين وغير المواطنين‬ ‫تستطيع الدول أن تمارس سلطتها الوطنية لتقرر من يدخل إلى أراضيها‪ .‬ولكن‪ ،‬عند دخول شخص إلى بلد ما‪ ،‬تصبح الحكومة‬ ‫مسؤولة عن حماية حقوقه‪/‬حقوقها‪ .‬ويحق لجميع األشخاص أن يتمتعوا بحقوق اإلنسان وحماية العمال األساسية بغض النظر‬ ‫عن جنسيتهم أو عرقهم أو وضعهم القانوني او أي اعتبار آخر‪.‬‬ ‫لكن بعض معاهدات حقوق اإلنسان تميّز بين حقوق المواطنين وغير المواطنين وتفرض التزامات مختلفة على الدول ذات الصلة‬ ‫يمتد إلى التزامات مختلفة للدول تجاه المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في‬ ‫بالمواطنين وغير المواطنين‪ .‬يمكن لهذا أن‬ ‫ّ‬ ‫الدولة والموجودين بشكل غير قانوني‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬تنطبق المادة ‪ 25‬من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (حق التصويت)‬ ‫فقط على المواطنين‪ ،‬أما المادة ‪( 12‬الحق بالتنقل بحرية وباختيار المسكن) فتنطبق فقط على المواطنين والمهاجرين‬ ‫‪27‬‬ ‫الموجودين بشكل شرعي في الدولة‪.‬‬ ‫لكن‪ ،‬ال يجب أن تكون المعاملة التفضيلية على أساس الجنسية أو الهجرة “غير متناسبة أو تعسفية أو تمييزية”‪ 28.‬ال تبرّر حالة‬ ‫الهجرة وحدها أيّ تقييد لحقوق اإلنسان األساسية ولمعايير العمل‪.‬‬ ‫وضعت لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬هيئة معاهدة األمم المتحدة المنشأة بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬شروط ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وموضوعية وإذا كان الهدف منه‬ ‫منطقية‬ ‫مشيرة إلى أنها مسموحة فقط إذا “كانت معايير هذا التمييز‬ ‫للمعاملة التفضيلية‪،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تحقيق غاية مشروعة بناء عل ى هذ الميثاق”‪.‬‬ ‫كما بينت لجنة إلغاء التمييز العنصري أن “المعاملة التفضيلية على أساس حالة المواطنة أو الهجرة تشكل تمييزا ً إذا كانت‬ ‫‪30‬‬ ‫معايير هذا التمييز‪ ،‬وفق ًا ألهداف وغايات االتفاقية‪ ،‬غير مطبقة لهدف مشروع وغير متناسبة مع إنجاز هذ الهدف”‪.‬‬ ‫تشمل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية جميع األشخاص دون تمييز‪،‬‬ ‫بغض النظر عن وضعهم القانوني أو التوثيق‪ 31.‬وتتضمن هذه الحقوق الحق بالعمل (المادة ‪ )6‬والحق بظروف عمل عادلة ومالئمة‬ ‫(المادة ‪ )7‬والحق بتكوين نقابات (المادة ‪ )8‬والحق بمستوى معيشي الئق‪ ،‬بما فيه الطعام والملبس والمسكن المالئم والتحسن‬ ‫المستمر لظروف المعيشة (المادة ‪.)11‬‬ ‫شددت لجنة حقوق اإلنسان على أن “االنتقاص” المؤقت‪ 32‬من االلتزامات مسموح فقط في ظروف استثنائية (أيّ خالل أوقات‬ ‫‪33‬‬ ‫العامة) وال يجب أن “ينطوي على التمييز فقط على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل اإلجتماعي”‪.‬‬ ‫الطوارئ‬ ‫ّ‬ ‫‪27‬‬ ‫الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وحقوق اإلنسان‪ :‬نحو التماسك؛ سياسة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان؛ ‪2010‬؛ ص‪ .51 .‬لكن‪ ،‬كما لحظت لجنة حقوق‬ ‫ً‬ ‫متماشية مع الواجبات الدولية لهذه الدولة ويجب أن تكون أي قيود على الحق المنصوص عليه‬ ‫اإلنسان‪ ،‬يجب أن تكون قيود القانون المحلي على “دخول األجانب”‬ ‫العام رقم ‪27‬؛ ‪1999‬؛ الفقرتين ‪ 4‬و‪.11‬‬ ‫في المادة ‪ )3(12‬متناسقة مع باقي حقوق االتفاقية‪ .‬أنظر‪ :‬التعليق‬ ‫ّ‬ ‫‪28‬‬ ‫الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وحقوق اإلنسان‪ :‬نحو التماسك؛ سياسة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان؛ ‪2010‬؛ ص‪.51 .‬‬ ‫‪29‬‬ ‫العام رقم ‪18‬؛ لجنة حقوق اإلنسان؛ ‪1989‬؛ الفقرة ‪.13‬‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫التوصية العامة رقم ‪30‬؛ لجنة إلغاء التمييز العنصري؛ ‪2004‬؛ الفقرة ‪.4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫العام رقم ‪( 20‬المادة ‪)2 ،2‬؛ لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية؛ ‪2009‬؛ الفقرة ‪.30‬‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫‪32‬‬ ‫تبين المادة ‪ 4‬من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الظروف المحددة التي تمكن الدول من أن “تنتقص” مؤقت ًا أو تقيد تطبيق التزامات االتفاقية ضمن‬ ‫العام رقم ‪)2001(29‬‬ ‫ينص التعليق‬ ‫ّ‬ ‫شروط محددة بشكل صارم‪ .‬من ناحية أخرى يحظر أيّ انتقاص من البنود ‪( 8 ،7 ،6‬الفقرتين ‪ 1‬و‪ 11،15،16 ،)2‬و‪ 18‬من االتفاقية‪ّ .‬‬ ‫يخص اإلنتقاص من اتفاقيات حقوق اإلنسان ويشير إلى أن األحكام المدرجة بشكل صريح في المادة‬ ‫للجنة حقوق اإلنسان على المادة ‪ 4‬على مبادئ تأسيسية فيما‬ ‫ّ‬ ‫‪ 4‬ليست شاملة؛ يمكن أيض ًا أن تعتبر اإللتزامات غير قابلة لالنتقاص على أساس القانون اإلنساني ومكانة بعض الحقوق في القانون الدولي “كقواعد قطعية”‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫العام رقم ‪)2001( 29‬؛ الفقرتين ‪ 2‬و‪.8‬‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫‪ | 6‬الفصل ‪ :1‬اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬

Select target paragraph3