‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .3‬أ ّية حقوق إنسان تنطبق على العمال المهاجرين؟‬ ‫تتضمن الحماية الموجودة في القانون الدولي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم‪:‬‬ ‫•حقوق اإلنسان األساسية التي تنطبق على جميع المهاجرين‪ ،‬بغض النظر عن وضعهم‪ ،‬المب ّينة في االتفاقيات األساسية‬ ‫لحقوق اإلنسان وبناء على القانون الدولي العرفي‪.‬‬ ‫تنص على الحماية األساسية للمعاملة وظروف العمل‪ ،‬التي تنطبق على جميع‬ ‫•اتفاقيات ومعايير العمل الدولية التي‬ ‫ّ‬ ‫العمال بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين‪.‬‬ ‫وعموما‪ ،‬فإن الدول مجبرة أن تضمن أن يحصل المهاجرون على معاملة وحماية مماثلة لما يحصل عليه المواطنون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3.1‬اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫لقد أصبح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان “معيار إنجاز دولي لجميع الشعوب واألمم”‪ 17‬وهو قاعدة لإلطار الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫الذي تطور منذ ‪.1948‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مكانة‬ ‫ملزمة قانوني ًا‪ .‬ولكن‪ ،‬اكتسبت العديد من الحقوق ضمن اإلعالن‬ ‫معاهدة‬ ‫ككل ال يشكل‬ ‫بالمعنى الدقيق للكلمة‪ ،‬اإلعالن‬ ‫ً‬ ‫إما من خالل اإلعتراف بها ضمن إطار القانون الدولي العرفي أو من خالل دمجها في االتفاقيات الالحقة والملزمة قانوني ًا‪.‬‬ ‫ملزمة ّ‬ ‫اليوم‪ ،‬يتألف اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان من اإلعالن وتسعة اتفاقيات أساسية لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫•االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية‬ ‫•االتفاقية الدولية للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية‬ ‫•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‬ ‫•اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة‬ ‫•اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫•اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫•االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫•االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري‬ ‫•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫مبدأ عدم التمييز أساس في التمتع بحقوق اإلنسان وينطبق على الجميع‪ ،‬بغض النظر عن وضعهم‪.‬‬ ‫وفق ًا للجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬بناء على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬يشمل “التمييز”‪:‬‬ ‫‪...‬أي تمييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني على ّأي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي‬ ‫ميزة أو األصل أو ّأي اعتبار آخر‪ ،‬ولديه هدف أو مفعول إلغاء أو تقييد اإلعتراف أو‬ ‫أو أي رأي آخر أو األصل القومي أو اإلجتماعي أو ّ‬ ‫التمتع أو ممارسة الحقو ق والحريات من قبل جميع األفراد على قدم المساواة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وقامت لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية أيض ًا بتحديد التمييز بعبارات عامة مشابهة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مقدّ مة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.1948 ،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫العام رقم ‪18‬؛ لجنة حقوق اإلنسان؛ ‪1989‬؛ الفقرة ‪.7‬‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫‪19‬‬ ‫العام رقم ‪20‬؛ لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية؛ ‪2009‬؛ الفقرة ‪.13‬‬ ‫التعليق‬ ‫ّ‬ ‫‪ | 4‬الفصل ‪ :1‬اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3