‫ب‪ -‬لكل �إن�سان على جمتمعه ودولته حق الرعاية ال�صحية‬ ‫واالجتماعية بتهيئة جميع املرافق العامة التي حتتاج �إليها‬ ‫يف حدود الإمكانات املتاحة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تكفل ال��دول��ة لكل �إن�سان حقه يف عي�ش ك��رمي يحقق له‬ ‫متام كفايته وكفاية من يعوله وي�شمل ذلك امل�أكل وامللب�س‬ ‫وامل�سكن والتعليم والعالج و�سائر احلاجات الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫املادة ‪18‬‬ ‫�أ‪ -‬لكل �إن�سان احلق يف �أن يعي�ش �آمنا على نف�سه ودينه و�أهله‬ ‫وعر�ضه وماله‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للإن�سان احلق يف اال�ستقالل ب�ش�ؤون حياته اخلا�صة يف‬ ‫م�سكنه و�أ�سرته وماله وات�صاالته‪ ،‬وال يجوز التج�س�س �أو‬ ‫الرقابة عليه �أو الإ�ساءة �إىل �سمعته وجتنب حمايته من كل‬ ‫تدخل تع�سفي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للم�سكن حرمته يف كل الأحوال وال يجوز دخوله بغري �إذن‬ ‫�أهله �أو ب�صورة غري م�شروعة‪ ،‬وال يجوز هدمه �أو م�صادرته‬ ‫�أو ت�شريد �أهله منه‪.‬‬ ‫املادة ‪19‬‬ ‫�أ‪ -‬النا�س �سوا�سية �أم��ام ال�شرع‪ ،‬ي�ستوي يف ذل��ك احلاكم‬ ‫واملحكوم‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3