املادة 14
للإن�سان احل��ق يف الك�سب امل�شروع ،دون احتكار �أو غ�ش �أو
�إ�ضرار بالنف�س �أو بالغري والربا ممنوع م�ؤكدا.
املادة 15
�أ -لكل �إن�سان احلق يف التملك بالطرق ال�شرعية ،والتمتع
بحقوق امللكية مب��ا ال ي�ضر ب��ه �أو بغريه م��ن الأف ��راد �أو
املجتمع ،وال يجوز نزع امللكية �إال ل�ضرورات املنفعة العامة
ومقابل تعوي�ض فوري وعادل.
ب -حترم م�صادرة الأموال وحجزها �إال مبقت�ضى �شرعي.
املادة 16
لكل �إن�سان احلق يف االنتفاع بثمرات �إنتاجه العلمي �أو الأدبي �أو
الفني �أو التقني .وله احلق يف حماية م�صاحله الأدبية واملالية
العائدة له على �أن يكون هذا الإنتاج غري مناف لأحكام ال�شريعة.
املادة 17
�أ -لكل �إن�سان احل��ق يف �أن يعي�ش بيئة نظيفة من املفا�سد
والأوب �ئ��ة الأخالقية متكنه من بناء ذات��ه معنويا ،وعلى
املجتمع والدولة �أن يوفرا له هذا احلق.
10