‫حقوق الطفل‬ ‫‪ .177‬التزم األردن قانونيا بحماية حقوق الطفل من خالل التصديق على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل رقم (‪ )50‬لسنة‬ ‫‪ ،2006‬ولكنه تحفظ على المادة (‪ )14‬المتعلقة بحق الفكر والوجدان والدين‪ ،‬والمادتين (‪ )20‬و(‪ )21‬المتعلقتين بنظام‬ ‫التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية‪ .‬وفي الواقع العملي فان حقوق االطفال‬ ‫في التعليم والصحة والرعاية االجتماعية بشكل خاص شهد تطورات ايجابية في السنوات االخيرة‪ .‬فقد شهد عام ‪2010‬‬ ‫جملة من التطورات على التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الطفل‪ ،‬منها‪( :‬أ) اقرار قانون االحوال الشخصية رقم‬ ‫‪ 36‬لسنة ‪ 2010‬الذي تضمن احكاما تتعلق بتحديد سن البلوغ بشكل دقيق وتنظيم صندوق تسليف النفقة واحكاما‬ ‫مفصلة فيما يتعلق بالحضانة واالرث والوصية والتخارج والنفقة والمشاهدة‪ ،174‬واذ يثمن المركز التطورات االيجابية في‬ ‫هذا القانون اال انه يطالب باقرار القانون من قبل مجلس االمة بصفة دائمة وتعديل نص المادة (‪/10‬ب) التي تشير‬ ‫الى امكانية تزويج األطفال في سن الخامسة عشرة اذا اقتضت مصلحتهم ذلك‪ ،‬وهو ما يتعارض مع اتفاقيات العمل‬ ‫الدولية وقانون العمل األردني الذي ال يجيز العمل لمن يقل عمره عن سن ‪ 16‬سنة‪ ،‬وبما يؤثر سلباً على حق الزوجة‬ ‫في النفقة وقدرة الزوج على األنفاق‪ .‬كما انه يطالب بتعديل المادة (‪/110‬أ) التي تفيد بجواز تنازل االم عن اجر‬ ‫ارضاع الولد او حضانته او األنفاق عليه مدة معينة في حاالت الخلع والتي تمنح الزوج حق المطالبة بالنفقة واالجر‬ ‫للحضانة والرضاعة عن الفترة المتبقية التي لم تكملها االم لطفلها‪ .‬ويرى المركز ان حق النفقة والرضاعة والحضانة هي‬ ‫حقوق للطفل وليست لالم وليس لها حق التنازل عنها لتعارضه مع مصلحة الطفل الفضلى‪ ،‬االمر الذي يتطلب ان يقوم‬ ‫المشرع بتعديل النص بما يضمن صحة المخالعة وبطالن الشرط‪ .‬كما يطالب المركز بتعديل المادة (‪/181‬أ) بحيث‬ ‫يضاف الولي المحرم حرمة دائمة لكل من االم واالب والجد الب عند عدم وجود االب من رؤية المحضون واستزارته‬ ‫واصطحابه مرة في االسبوع واالتصال به عبر وسائل االتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد احدهما او غيرهما‬ ‫ممن له حق الحضانة؛ وذلك رعاية لمصلحة الطفل الفضلى‪ .‬ويطالب المركز بتعديل المادة (‪ )279‬التي تشير الى‬ ‫وجوب توريث حصة ألحفاد الشخص المتوفي اذا كان األبن قد توفى قبل الجد بينما حرم ابناء البنت التي تتوفى قبل‬ ‫الجد مما يشير الى وجود تمييز بين اوالد األبن واوالد البنت (ب) اقرار قانون العقوبات المؤقت رقم لسنة ‪ 2010‬الذي‬ ‫عدل المادة ‪ 289‬ليتم ايقاع العقوبة على كل من ترك قاصرا لم يتم ‪ 15‬سنة من عمره بشكل يعرض حياته للخطر او‬ ‫يلحق به ضرر‪ ،‬وذلك بعد ان كان النص السابق يوقع العقاب على كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره‪ .‬كما تم‬ ‫تشديد العقوبة على كل والد او ولي او وصي لقاصر يرفض او يهمل تزويد القاصر بضروريات الحياة‪ ،‬وشدد العقوبة‬ ‫المتعلقة بالخطف او ابعاد القاصر و جريمة الضرب المفضي الى الموت اذا وقع الفعل على من لم يكمل ‪ 15‬سنة من‬ ‫عمره‪ ،‬كما نص القانون على عدم االستفادة من العذر المخفف اذا وقعت جرائم القتل قصدا والقتل مع سبق االصرار‬ ‫على من لم يكمل ‪ 15‬سنة‪ ،‬عالوة على رفع سن الحماية فيما يتعلق باالعتداءات الجنسية وتشديد العقوبة اذا ما‬ ‫وقعت على قاصر‪ .‬وبالمقابل لم يشهد عام ‪ 2010‬اي نشاط القرار قانون لحقوق الطفل يتوافق والمعايير الدولية‪ ،‬كما‬ ‫لم يجر اي تغيير على قانون االحداث والمراكز الخاصة بهم رغم وعود الحكومة باقرار قانون يعزز الحماية المقدمة‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫‪ 174‬يمكن الرجوع الى الفصل المتعلق بحقوق المرأة حول هذا الموضوع‬ ‫‪91‬‬

Select target paragraph3