الحق في تأسيس النقابات واإلنضمام إليها
.65كفلت التشريعات الوطنية ،التي يقف على رأسها سمواً الدستور ،الحق في تاسيس النقابات واالنضمام اليها ،فقد
نصت المادة ( )2/16والمادة ( )23على هذا الحق لالردنيين ،56وتطبيقاً للبند (و) من الفقرة ( )2من المادة( )23من
الدستور صدرت العديد من قوانين العمل في األردن كان آخرها قانون العمل المؤقت رقم ( )26لسنة .2010كما كفلت
التشريعات الدولية هذا الحق في المادة ( )23من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،والمادتين ( )21و( )22من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 57،كما عزز العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
58
هذا التوجه الدولي في عدد من نصوصه.
.66وقد شهد عام 2010صدور قانون العمل المؤقت رقم 26لعام 2010الذي تضمن تعديال لنص المادة 116يتناقض مع
المادة ( )3/22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنع حل النقابات دون الحصول على قرار
قضائي ،اذ منحت المادة 36منه 59صالحيات حل النقابة للوزير ،بعد ان كان قرار الحل يتم في القانون السابق بطلب
يتقدم به الوزير إلى محكمة البداية ،إذا ارتكبت النقابة مخالفات معينة ويجوز للنقابة استئناف قرار الحل ،على أن يكون
قرار الوزير بالحل قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا ،وبذلك تكون صالحيات الحل للنقابات قد انتقلت من السلطة
القضائية إلى السلطة التنفيذية ،األمر الذي يشكل تراجعا في ممارسة هذا الحق وانتهاكا للمعايير الدولية.
.67لقد شهد عام 2010انعقاد المؤتمر العادي السابع التحاد نقابات العمال بتاريخ - 2010/10/12وقد حضره ( )139عضوا
من أصل ( – )153فيما اتخذ المؤتمر عددا من القرارات باإلجماع ،كان من أبرزها ،تجديد اختيار رئيس االتحاد الحالي
56
57
58
59
نص المادة ( )2/16على ان “لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ،على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم ال تخالف
أحكام الدستور” ونصت المادة ( )23على أن “.1العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدول ان توفره لألردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به .2.تحمي
الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:
أ .إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب .تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر.
ج .تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ،وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د .تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث.
هـ .خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون”.
نصت المادة ( )23على ان “.1لكل شخص الحق في العمل وحرية اختيار عمله ،وفي شروط عادلة ومرضية ،وفي الحماية من البطالة .4 ...لكل شخص الحق
في إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من اجل حماية مصالحه” ،اما المادة ( )21من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فنصت على أن
“الحق في التجمع السلمي معترف به” ،ونصت المادة ( )22منه على” _1لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين ،بما في ذلك حق إنشاء النقابات
واالنضمام إليها من اجل حماية مصالحه _2،ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق ا ّال تلك التي ينص عليها القانون ،وتشكل تدابير ضرورية في
مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي ،والسالمة العامة ،أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم”.
انظر المواد ( )4و ( )5و( )6من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
المادة 36من قانون العمل رقم 26لعام 2010يلغى نص المادة 116من القانون االصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :أ .اذا ارتكبت النقابة او نقابة اصحاب
العمل او الهيئة االدارية الي منها مخالفة الحكام هذا القانون او االنظمة الصادرة بموجبه او اذا تضمن النظام الداخلي الي منها مخالفة للتشريعات النافذة
فيتولى الوزير توجيه انذار خطي لها بازالة المخالفة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تبليغها وفي حال استمرار المخالفة للوزير اصدار قرار بحل
النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة االدارية الي منها ،ويكون القرار قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه
42