االنتخابية ،إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس عدد األصوات التي حصلت عليها المرشحة
مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة الفرعية وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة
بينهن خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة قد تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر الفرعية ،وذلك
لضمان توافق هذا النص مع ما جاء في الفقرة (هـــ) من المادة 42من القانون التي بينت انه في حال شغر مقعد
مخصص للنساء في مجلس النواب فانه يملئ باجراء انتخاب فرعي على مستوى الدائرة االنتخابية وليس في الدائرة
الفرعية .عالوة على غموض البند االول من الفقرة ب من المادة 42والذي يشير الى انه “ ...وال يجوز ان يزيد بمقتضى
احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية االنتخابية
المغلقة على فائزة واحدة” ،حيث يفهم من هذا النص بان عدد المقاعد المخصصة للمرأة تبلغ ( )15مقعدا وليس بعدد
المحافظات البالغة اثنتي عشرة محافظة( .د) لم ينص القانون على تنظيم جداول للناخبين في كل دائرة فرعية ،األمر
الذي أدى الى صعوبة اطالع الناخبين والمرشحين على تلك الجداول ،وهو ما يتنافى مع حقهم في التحقق من صحتها
واالعتراض عليها ،سيما وان المدة الممنوحة لالعتراض تبلغ ( )7ايام ،وهي مدة ليست كافية بالمقارنة مع حجم الجداول
االنتخابية وما تتضمنه من اسماء( .هـ) عدم انشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والكفاءة لالشراف
على مراحل العملية االنتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية معروفة باستقاللها وحيادها( .و) ان
االلية الجديدة التي تبناها القانون القتراع االمي آلية ال تحقق الغرض من ورائها وهو تحقيق مبدأ سرية االنتخاب ،كما
انها ال تخلو من التعقيد( .ز) لم يعالج القانون موضوع وقف الحمالت والدعايات االنتخابية قبل يوم االقتراع بوقت كاف،
كما انه لم يتضمن احكاما تتعلق بالمساواة بين المرشحين في استخدام وسائل االعالم لفترات كافية ومتساوية ،كما لم
يحدد القانون سقفا اعلى لالنفاق على الدعاية االنتخابية( .ح) منح القانون صالحيات تقديرية واسعة لوزير الداخلية
في جوانب جوهرية تتعلق بنزاهة االنتخابات وشفافيتها ،خصوصا ما يتعلق بشكل ومواصفات الصندوق ،واآلليات
واالجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار التصويت ،وشكل ومضمون ورقة االقتراع ،واألصل أن ينص عليها في القانون.
.41وقد أجريت االنتخابات النيابية بتاريخ 2010/11/9بموجب أحكام القانون المؤقت رقم ( )9لسنة ،2010وقد شكل المركز
فريقاً وطنياً لرصد االنتخابات شارك فيه ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان األردنية ،بلغ
عددهم ( )1260راصدا ،وبتاريخ 2010/12/26اصدر المركز تقريره الخاص برصد مجريات العملية االنتخابية ،والنتائج
التي تمخضت عنها عملية الرصد ،وكان من ابرز المالحظات التي خلص إليها التقرير( 32:أ) انتشار ظاهرة استخدام المال
لشراء األصوات وتصويت المواطنين بصورة علنية سواء اكانوا قادرين على القراءة والكتابة ام أميين في عدد من الدوائر
االنتخابية والتي كان لها اثر سلبي واضح على ارادة الناخبين وسالمة العملية االنتخابية ومصداقيتها واخل بمبدأ سرية
االنتخاب الذي نص عليه الدستور ،دون اتخاذ االجراءات الالزمة من قبل الحكومة لوضع حد لهذه التجاوزات االمر الذي
فاقم من مشكلة انتشار شراء األصوات( .ب) عدم قيام اإلدارة االنتخابية من تلقاء ذاتها بتنقيح وتنقية جداول الناخبين
وفقا لنص المادة (/5أ )1/من قانون االنتخاب المؤقت لعا�� ( . 2010ج) تأخر اإلدارة االنتخابية في نشر جداول الناخبين
األولية والقطعية الكترونياً ،وعدم تضمين جداول الناخبين القطعية كافة اسماء من يحق لهم االنتخاب ،اذ تم استثناء
األشخاص الذين تم نقلهم الى دوائر انتخابية جديدة بموجب القرارات الصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات
والمحاكم المختصة ،وهؤالء في معظمهم لم يراجعوا دائرة األحوال المدنية للحصول على بطاقة أحوال شخصية مثبت
32
لمزيد من التفاصيل ،انظر تقرير المركز حول رصد مجريات العملية االنتخابية لعام ،2010انظر التقرير على الرابط االلكتروني لموقع المركز
www.nchr.org.jo
31