15وفيما يتعلق بأماكن االحتجاز المؤقتة لدى مديرية األمن العام ،20فقد نفذ المركز خالل عام )20( 2010زيارة الى تلك
االماكن بالتعاون والتنسيق مع مكتب المظالم وحقوق اإلنسان في مديرية األمن العام ،وبالرغم من قيام مديرية األمن
العام خالل عام 2010بإنشاء العديد من المراكز األمنية التي تضم أماكن مؤقتة نموذجية لالحتجاز وفقا للمعايير الدولية
والوطنية ،ومراعاة توفير األماكن المخصصة للموقوفين من األحداث والنساء ،وتوفير الغرف الخاصة بانتظار المراجعين
للمركز األمني ،إال ان المركز يسجل استمرار نفس المخالفات واالنتهاكات التي اشار اليها في تقاريره السابقة مما يدل
على ضرورة ايجاد حلول ناجعة لوقف هذه االنتهاكات والمخالفات تبدأ باالرادة السياسية وتشديد الرقابة والمساءلة
ومعاقبة المخالفين .كما ان لجنة مناهضة التعذيب عند النظر بالتقرير الجامع (الثاني والثالث والرابع) اشارت الى
نفس المخالفات واالنتهاكات التي اوردها المركز ،ومنها أن الشخص المعتقل ال «يملك الحق في االستعانة بمحام من
لحظة االعتقال ،وخصوصاً خالل المرحلة االولى مابين االعتقال والتقديم للمدعي العام ،وأن المواد ( - 63الفقرة 2و)64
من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمح للمدعين العامين بصورة إستثنائية بإستجواب الموقوفين بدون محامين
في الحاالت الطارئة .كما أن االجتماعات مابين المحامين وموكليهم ال تحظى بالخصوصية المطلوبة .واوصت اللجنة
الحكومة بان تنفذ على الفور تدابير فعالة لضمان حصول الموقوفين بشكل عملي على كافة الضمانات القانونية من
لحظة إعتقالهم ،وتشمل هذه الضمانات بالخصوص على الحق في االتصال المباشر بمحام ،وفحص طبي مستقل ،وإبالغ
أحد األقارب ،وإعالم الموقوف بحقوقه وقت توقيفه ،بما في ذلك التهم الموجهة ضده ،فض ًال عن المثول أمام قاض على
وجه السرعة .كما اوصت بان تتخذ تدابير فعالة لضمان أن توفر غرف المحامين السرية في المشاورات التي تجري ما
بين المحامي و الموكل» .وقـد رصـد المـركز خــالل عام 2010وقـوع ( )3وفيات في مراكز التوقيف المؤقتة ،في حين
بلــغـت وفيات عام 2009وفاة واحدة و( )5وفيات خالل عام . 2008
16واما فيما يتعلق بأماكن االحتجاز المؤقتة في مديرية المخابرات العامة ،فقد نفذ المركز خالل عام 2010زيارتين معلنتين
إلى أماكن التوقيف التابعة لها ،21وقد الحظ المركز تفاوت فترات التوقيف الخاصة بالموقوفين في تلك االماكن ما بين أسبوع
وسنة كاملة ،وذلك بموجب مذكرات توقيف صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة .وكانت شكاوى الموقوفين لدى دائرة
المخابرات العامة هي ذات الشكاوى التي تم ايرادها في تقارير المركز السابقة والمتمثلة بحالة العزلة التي يعيشونها في
الغرف االنفرادية داخل مركز التوقيف ،وطول امد التوقيف القضائي لبعضهم ،وعدم السماح للنزالء باالنفراد بزوارهم خالل
الزيارة ،ومنع بعض الموقوفين منهم من الزيارة احيانا بموجب قرار مدعي عام محكمة امن الدولة ،ما يجعلهم بمعزل
عن اسرهم ومحاميهم ويدعو المركز المديرية الى االلتزام بموضوع إبالغ أسرة الموقوف عن مكان وجوده .ويمثل الجدول
رقم ( )3ملخصا للشكاوى التي تلقاها المركز خالل عام 2010مقارنة بعام 2009بحق دائرة المخابرات العامة .وبالمقابل
20
21
«وينبغي أيضا ،إذا استخدم ما يسمى بالحبس الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام ،أن يخضع ذلك الحبس لذات هذه األحكام ،أي يجب أال يكون تعسفياً ،وأن
يقوم على أسس وإجراءات ينص عليها القانون (الفقرة )1وينبغي اإلعالم بأسباب التوقيف (الفقرة )2وينبغي توفير المراقبة القضائية لالحتجاز (الفقرة )4فضال
عن الحق في التعويض في حالة التوقيف غير القانوني (الفقرة .)5ويستخلص بالنتيجة أن التوقيف االحتياطي له مبرراته وظروفه االستثنائية لتطبيقه حيث
يشكل استثناء على األصل الذي ال يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره ،ويجب أن يحاط التوقيف القضائي واالستثنائي بضمانات المحاكمة العادلة التي تضمن
عدم انتهاك حقوقه ،حيث جاء في المادة ( )10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية
تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني».
تشمل نظارات مديريات الشرطة والمراكز األمنية ،وأماكن الحجز في إدارة البحث الجنائي واألمن الوقائي وإدارة مكافحة المخدرات والتزييف ،وإدارة حماية
األسرة.
اطلع فريق المركز على أوضاع أماكن االحتجاز واألوضاع القانونية للمحتجزين الذين تم التقاؤهم على انفراد واا��ستماع الى مطالبهم وشكاويهم ،كما اطلع على
أشكال الرعاية ومواصفات بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية.
19