‫‪ .198‬أما عن مصادر القلق الرئيسية والتوصيات التي قدمتها اللجنة فجاءت على النحو التالي‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )20‬يبين مصادر القلق الرئيسية والتوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب‬ ‫التوصية‬ ‫اإلجراء المتخذ‬ ‫الرقم‬ ‫مصادر القلق‬ ‫‪1‬‬ ‫إدماج االتفاقية‬ ‫في القانون‬ ‫الوطني‬ ‫تدريب موسع للسلطات الحكومية ولهيئات إنفاذ القانون‬ ‫والمسؤولين والمعنيين والجهاز القضائي للتوعية بأحكام االتفاقية‬ ‫لم يتم اتخاذ إجراءات حيال إدماج‬ ‫االتفاقية في القانون إال أنه قد تم إجراء‬ ‫عدد من برامج التدريب المستمرة‬ ‫للعاملين في مراكز اإلصالح والتأهيل‬ ‫على االتفاقية ضمن مشروع كرامة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتبارات عامة‬ ‫متعلقة بالتنفيذ‬ ‫تجميع بيانات تتعلق برصد تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني‪ ،‬ال شيء على المستوى الرسمي إال أن‬ ‫لدى المركز العديد من المعلومات‬ ‫مجزأة حسب نوع الجنس والسن والجنسية‪ ،‬إضافة إلى جمع‬ ‫معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة‪ ،‬الخاصة بهذه التوصية‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫بالتحقيق فهناك إجراءات بدواعي‬ ‫واالحتجاز اإلداري‪ ،‬واالتجار‪ ،‬وإساءة معاملة العمال المهاجرين‪،‬‬ ‫والعنف المنزلي والجنسي‪ ،‬وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة التحقيق في قضايا التعذيب ولكن‬ ‫هذا التحقيق ال يحقق اإلدانة بموجب‬ ‫مرتكبيها وإدانتهم‪ ،‬وكذلك عن نتائج تلك الشكاوى والقضايا‪.‬‬ ‫المسارعة إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المذكورة أعاله‪ ،‬بما في المادة ‪ 208‬من قانون العقوبات‬ ‫ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي ق ِّدمت منذ عام ‪،١٩٩٥‬‬ ‫وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعريف التعذيب‬ ‫وتجريمه‬ ‫أن يدرج حظر التعذيب في نص الدستور‪ ،‬ليمثل ذلك اعترافاً‬ ‫حقيقياً وهاماً بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتها ًكا لحقوق‬ ‫اإلنسان و للحد من اإلفالت من العقاب‪.‬‬ ‫تحديد جريمة التعذيب وتعريفها وف ًقا للمادتين ‪ ١‬و ‪ ٤‬من‬ ‫االتفاقية‪ ،‬باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم األخرى‪ ،‬والتنبيه‬ ‫للخطورة الخاصة التي تتسم ﺑﻬا جريمة التعذيب‪ ،‬وتعزيز األثر‬ ‫الردعي للحظر ذاته‪.‬‬ ‫أن تضمن مقاضاة وإدانة مرتكبي التعذيب وف ًقا لخطورة األفعال‬ ‫التي ارتكبوها‪ ،‬على نحو ما تطالب به المادة ‪ ٤‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات‪ ،‬حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫مراجعة األنظمة واألحكام المتعلقة بقانون التقادم بما يتالءم‬ ‫وااللتزامات بموجب االتفاقية‪ ،‬بحيث يمكن التحقيق في أفعال‬ ‫التعذيب‪ ،‬وفي حاالت الشروع في ارتكاب التعذيب‪ ،‬وفي أية أفعال‬ ‫يقوم ﺑﻬا أي شخص وتش ِّكل تواطؤاً في التعذيب أو مشارك ًة فيه‪،‬‬ ‫ومقاضاة مرتكبي هذه األفعال ومعاقبتهم دون قيود زمنية‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬

Select target paragraph3