جدول رقم ( )3يبين فروقا معايير الترشح قانون البلديات وقانون الالمركزية
المحافظات
البلديات
أردنًّ منذ خمس سنوات على االقل.
أن ٌكون أردنٌا منذ عشر سنوات على االقل.
أن ٌكون اسمه مدرجا فً جدول الناخبٌن فً منطقة البلدٌة التً
ٌنوي الترشح فٌها.
أن ٌكون اسمه مدرجا فً جدول الناخبٌن النهائً فً الدائرة
االنتخابٌة التً ٌنوي الترشح فٌها.
أى يكوى قد أكول خوسا ً وعشريي سٌة شوسية هي عورٍ في
،7107/7/3اي هواليد 0997/7/3فوا قبل.
أن ٌكون قد أتم خمسا وعشرٌن سنة شمسٌة من عمره فً ٌوم
االنتخاب 7152/8/51أي موالٌد 5997 /8/51فما قبل.
أى يكوى غير هحكوم عليَ باإلفالس ولن يستعد إعتبارٍ قاًوًياً.
أن ٌكون غٌر محكوم علٌه باإلفالس ولم ٌستعد إعتباره قانونٌا.
أن ٌكون غٌر محكوم علٌه بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرف
واالخالق العامة.
أن ال ٌكون محكوما بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرف او األخالق أو
األداب العامة أو إساءة االئتمان ولو شمله عفو.
منتم ألي حزب سٌاسً غٌر أردنً.
أن ٌكون غٌر ٍ
أن ال ٌكون منتمٌا ألي حزب أو تنظٌم سٌاسً غٌر أردنً.
أن ٌدفع مبلغا مقداره مائتا دٌنار للفئتٌن األولى والثانٌة ومائة
دٌنار للفئة الثالثة لمحاسب البلدٌة ٌقٌد إٌرادا لصندوق البلدٌة غٌر
قابل لإلسترداد بإستثناء من تم رفض طلب ترشحه فٌسترد ما
دفعه من مبالغ.
أن ٌدفع إلى وزارة المالٌة او اي من مدٌرٌاتها مبلغ مائتٌن
وخمسٌن دٌنارا ٌقٌد إٌرادا للخزٌ��ة غٌر قابل لالسترداد.
أن تكون استقالته قد قدّمت قبل 7152/6/7إذا كان موظفا أو
مستخدما فً أي وزارة أو دائرة حكومٌة أو مؤسسة رسمٌة عامة
أو بلدٌة وٌشمل ذلك محامً البلدٌة الذي علٌه إنهاء عقده معها
خالل هذه المدة.
أن ٌكون قد قدم استقالته ٌوم 7152/6/58إذا كان من التالٌة :
أن ال ٌكون عضوا فً مجلس األمة.
أعضاء مجلس األمة ،موظفو الوزارات والدوائر الحكومٌة
والمؤسسات والهٌئات الرسمٌة والعامة ،الوزراء وموظفً
الوزارات والدوائر الحكومٌة والمؤسسات والهٌئات الرسمٌة
والعامة ،أمٌن عمان وأعضاء مجلس االمانة وموظفٌها ،رؤساء
المجالس البلدٌة والمحلٌة واعضائهما وموظفٌهما ،موظفً الهٌئات
العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة.
حاصال على براءة ذمة من البلدٌة عند تقدٌمه طلب الترشح.
10