ن
الوط� الرابع :تطوير “أنظمة إنذار مبكر”
اإلجراء
ي
في حاالت إعادة التوطين خارج البالد ،يمكن أن تدعم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل
تقديم المساعدة القانونية للحصول على جميع وثائق السفر الضرورية أو لتقديم طلب اللجوء .ويمكن أن يسهل التنسيق مع
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (مثل أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ) إعادة التوطين الخارجي ،على سبيل المثال من خالل
تعزيز االتفاقات الدولية بشأن إصدار التأشيرات أو تصاري ــح اإلقامة للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يسعون إلى إعادة التوطين.
ز.
آليات الحماية الخاصة
آليات الحماية هي أنظمة مصممة لحماية حياة ورفاهية وسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر نتيجة
ألنشطتهم السياسية أو العامة أو االجتماعية أو اإلنسانية .وقد تكون تلك اآلليات ً
جزءا من البنية التحتية الحكومية أو مستقلة.
وهي توفر مؤسسة مركزية لرصد واإلبالغ عن حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان وتنسيق االستجابات للتهديدات.
83
84
وقد أوصت مقررة األمم المتحدة الخاص المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان بأن “برامج الحماية يجب أن تتضمن نظام
ً
أيضا أن ِّ
85
يقيم سالمة أفراد أسر المدافعين وأقاربــهم”.
إنذار مبكر من أجل استباق وبدء إطالق التدابير الحمائية .كما وينبغي
يشير القانون النموذجي الذي أعدته منظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان إلى أن آليات الحماية يجب أن يتوفر فيها -من بين أمور
86
أخرى -ما يلي:
•ينبغي أن تسعى اآللية إلى تحديد العوامل ،سواء الهيكلية أو المنهجية ،التي تسهم في نشوء المخاطر وأن تتيح إجراء تقييمات تراعي
الحاالت الفردية لمدافعين بعينهم.
•ينبغي أن تشمل اآللية تدابير تهدف إلى تعزيز تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق اإلنسان؛ بيئة تسهم في منع التهديدات
والمخاطر والقيود التي تمس المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وأن توفر الحماية في حاالت الطوارئ وعلى المدى الطويل للمدافعين عن
حقوق اإلنسان المعرضين للخطر.
•مد يد العون والمساعدة واإلرشاد للتحقيقات المعنية بمالحقة مرتكبي الجرائم في حق المدافعين عن حقوق اإلنسان.
•نشر المعلومات حول أهمية العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق اإلنسان وحول إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن
حقوق اإلنسان.
ً
ً
أيضا كآليات حماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان .وقد تم صياغة
فضل عن ذلك ،تعمل بعض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ً
مؤخرا في بعض دول غرب إفريقيا ،حيث حددت دراسة حديثة لهذه اآلليات في غرب إفريقيا بعض التحسينات لتعزيز
مثل هذه اآلليات
فعاليتها .وخلص التقرير إلى أنه إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ستعمل كآلية حماية ،فينبغي أن يتوفر فيها ،باإلضافة إلى
87
العناصر المذكورة أعاله ،ما يلي:
•أن يكون لديها تفويض محدد للتشاور مع المجتمع المدني بشأن صياغة وإنشاء وتنفيذ آليات حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.
•أن تكون مزودة بأموال كافية ومخصصة ومن مصادر مستقلة لالضطالع بالوالية المحددة آللية حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.
•أن يكون لديها وظيفة وقائية وتكون قادرة على التعليق على مشاري ــع التشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بالمدافعين عن حقوق
اإلنسان.
•أن تكون َّ
مفوضة باتخاذ وإنفاذ تدابير وتوجيهات حماية ملموسة ،بالتعاون الوثيق مع األجهزة األمنية والقضائية في الدولة.
•أن تكون َّ
ً
ً
مناسبا.
تدريبا
مفوضة بفحص الموظفين واألفراد المشاركين في تنفيذ آلية الحماية وتدريبهم
•أن يتم إشراكها منذ البداية في صياغة قانون المدافعين عن حقوق اإلنسان.
•أن تكون مصنفة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المتوافقة مع مبادئ باريس.
83
https://undocs.org/A/HRC/13/22الفقرات 81و 84
84
https://undocs.org/A/HRC/31/55الفقرة 93
85
https://undocs.org/A/HRC/25/55الفقرة 88
86
https://ishr.ch/wp-content/uploads/2021/04/05_jan2017_english_model_law_all.pdfالجزء الرابع .األقسام 34-37
87
�https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/nhri-ishr-launches-research-potential-national-human-rights-institu
/tions-serve-protectionصفحة 21
33