‫ب‪ -‬عدم تفعيل آليات التمثيل الطالبي؛ إذ تشببكل هذه اآلليات في مضببمونها تحديا وعقبة أمام قدرة الطلبة على‬ ‫المشاركة والتعبير عن آرائهم وذواتهم‪ ،‬بحيث ال يوجد اتحاد عام لجميع طلبة المملكة‪ ،‬وإنما يتم تمثيل الطلبة‬ ‫في كل جامعة بشييكل منفرد ولكل منها آليتها التمثيلية الخاصيية‪ ،‬ناهيك عن عدم وجود مجالس طالبية منتخبة‬ ‫في بعض الجامعات الخاص ي ي يية مثل جامعة البت ار وإربد األهلية وجرش‪ ،‬كما وأن العملية االنتخابية لمجالس‬ ‫الطلبة تش ييهد تدخال واض ييحا ومالحقات من قبل األجهزة األمنية للتأثير على االنتخابات الطالبية األمر الذي‬ ‫من شأنه أن عرقل حرية الطلبة في المشاركة واختيار من مثلهم بحرية(‪.)184‬‬ ‫ج‪ -‬التضبييق على العمل الطالبي من خالل اشبتراط الموافقة المسبقة للجهات المختصة في الجامعة في حال‬ ‫رغبة الطلبة بإقامة أي تنظيم سبببواء كان مطلبياً أم سبببياسبببياً‪ ،‬وفي حال تم إجراء ذلك التنظيم دون الموافقة‬ ‫المسبقة عتبر ذلك من قبيل المخالفات التأديبية التي تستوجب العقاب‪.‬‬ ‫د‪ -‬حظر توزيع النشرات أو الجرائد أو الملصقات أ ا كان نوعها أو غرضها(‪.)185‬‬ ‫ه‪ -‬تضييمين األنظمة التأديبية الخاصيية بالطلبة في مختلف الجامعات األردنية نصييوص يا عامة قد تسييتخدم لتقييد‬ ‫حق الطلبة في حرية العمل الطالبي‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫االست��الل الذاتي لمؤسسات التعليم‬ ‫قصي ي ييد بذلك اسي ي ييتقالل مؤسيي ي يسي ي ييات التعليم العالي عن اإلدارة العامة في الدولة وغيرها من قوى المجتمع‪ ،‬وصيي ي ينع‬ ‫الق اررات المتعلقة بسي ي ييير العمل الداخلي فيها وبماليتها وإدارتها‪ ،‬وإقرار سي ي ييياسي ي ييتها للتعليم والبحث واإلرشي ي يياد وغيرها من‬ ‫األنشطة ذات الصلة(‪.)186‬‬ ‫وهذا االسيتقالل عد درجة من حكم النفس البد من توفيرها لمؤسيسات التعليم لكي تتخذ الق اررات بفاعلية فيما يتعلق‬ ‫بالعمل األكاد مي ومعاييره وإدارته وما يرتبط بذلك من أنش ي ي ي ي ييطة‪ ،‬وهذا الحكم الذاتي جب أن كون متس ي ي ي ي ييقا مع قابلية‬ ‫النظم للحسي ي يياب‪ ،‬وخاصي ي يية فيما يتعلق باألموال التي توفرها الدولة‪ ،‬وبالتالي البد من إ جاد توازن سي ي ييليم بين اسي ي ييتقاللية‬ ‫مؤسسات التعليم وقابليتها للحساب(‪.)187‬‬ ‫بالنتيجة عتبر هذا االس ييتقالل في مض ييمونه نتيجة حتمية لتمكين مؤسي يس ييات التعليم العالي من اتخاذ ق اررات نهائية‬ ‫تنفيذ ة‪ ،‬وهذا االس ييتقالل ال عني أبدا عدم مس ييؤولية هذه المؤسي يس ييات ومحاس ييبتها ال بل ال بد أن قترن هذا االس ييتقالل‬ ‫بمستوى رفيع من المسؤولية والخضوع للمحاسبة‪ ،‬على نحو يتم من خالله إ جاد توازن سليم ما بين استقاللية مؤسسات‬ ‫التعليم العالي وفاعليتها للحساب(‪.)188‬‬ ‫‪ -184‬التقرير السنوي العاشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2113‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،2114 ،‬ص ‪.111‬‬ ‫‪ -185‬انظر في هذا الخصوص على سبيل المثال المادة (‪ /3‬هي‪ ،‬م) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة األردنية رقم ‪ 94‬لسنة ‪،1999‬‬ ‫والمادة (‪ /3‬د‪ ،‬ز) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم ‪ 53‬لسنة ‪.1999‬‬ ‫‪ -186‬وهذا ما نصت عليه المادة (‪/1‬ج) من إعالن ليما بشأن الحرية األكاد مية واستقالل مؤسسات التعليم العالي‪ ،‬المنظمة العالمية للخدمات‬ ‫الجامعية ‪.1988 ،‬‬ ‫‪ -187‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)13‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪.41‬‬ ‫‪ -188‬منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‪ ،‬المؤتمر العالمي للتعليم العالي‪ ،‬وثيقة عمل بعنوان " التعليم العالي في القرن الحادي‬ ‫والعشرين (الرؤيا والعمل)"‪ ،‬أغسطس‪ ،1998/‬الوثيقة رمز ‪ ،ED-98/CONF-202/CLD23‬الفقرة ‪ ،137‬والتعليق العام رقم (‪،)13‬‬ ‫مرجع سابق‪.‬‬ ‫‪-61-‬‬

Select target paragraph3