‫‪ .8‬تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من تحديد المنهج الدراسي والمشاركة في وضعه‪.‬‬ ‫‪ .9‬الحق بإجراء البحوث دون تدخل أو قمع من قبل أي جهة كانت‪ ،‬والحق بنشيير وإبالغ نتائج هذه البحوث‪،‬‬ ‫شريطة االلتزام بأخالقيات البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ .11‬تمكين أعضيياء الهيئة التدريسييية من المشيياركة بأنشييطة مهنية خارج إطار وظيفتهم السيييما تلك التي تعزز‬ ‫مهارتهم المهنية‪ ،‬شريطة عدم تعارض هذه األنشطة مع التزاماتهم المهنية‪.‬‬ ‫‪ .11‬حما ة أعض ي يياء الهيئة التدريس ي ييية الس ي يييما الذين عملون في المدارس من تدخل األهل المبالغ فيه وغير‬ ‫المبرر في األمور التي تدخل في صميم اختصاصات المدرسين المهنية ‪.‬‬ ‫‪ .12‬إعطاء أعض ي يياء الهيئة التدريس ي ييية حرية اختيار وس ي ييائل مناس ي ييبة لتقييم الطلبة شي ي يريطة ان ال تؤدي تلك‬ ‫الوسائل إلى إلحاق الظلم بالطلبة‪.‬‬ ‫تبين من الرجوع إلى التشي ي يريع األردني أن الدس ي ييتور قد أض ي يياف نص ي ييا صي ي يريحا بموجب التعديالت الدس ي ييتورية لعام‬ ‫‪ 2111‬م كفل حرية البحث العلمي؛ الذي عتبر في صميم الحريات األكاد مية‪ ،‬وعلى الرغم من هذه اإلشارة الدستورية‬ ‫الهامة التي فترض أن تنعكس على التشيريعات األدنى‪ ،‬إال أن دراسة قانون التعليم العالي والبحث العلمي تظهر عدم‬ ‫االهتمام الكافي بالحريات األكاد مية؛ إذ اكتفى في معرض تنظيمه ألهداف التعليم العالي بنص عام شي ي ي ي يير إلى أن‬ ‫من أهداف التعليم العالي رعا ة النهج الد مقراطي وتعزيزه بما ضمن حرية العمل األكاد مي وحق التعبير واحترام الرأي‬ ‫اآلخر والعمل بروم الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد ‪.)179(" ...‬‬ ‫كما أن قانون الجامعات األردنية لم ُعرف الحريات األكاد مية ولم حدد نطاقها وأنواعها‪ ،‬وإنما اكتفى بنصي ي ي ي ي ييوص‬ ‫تعزز من حرية البحث العلمي؛ إذ ركز على البحث العلمي وحث أعض ي يياء الهيئة التدريس ي ييية في الجامعات على إجراء‬ ‫البحوث العلمية(‪ ،)180‬كما لم قيد الباحث أو األستاذ األكاد مي في إجراء البحوث ونشر نتائجها‪ ،‬كما أنه لم فرض أي‬ ‫قيود جب االلتزام بها من قبل الباحث سوى قواعد وأساسيات البحث العلمي‪ ،‬وهذا الموقف ُسجل للمشرع األردني كونه‬ ‫كفل حرية البحث العلمي(‪.)181‬‬ ‫وبالمقابل فإن التشي يريعات األردنية قد تض ييمنت العديد من األحكام التي تمس طبيعة ومض ييمون الحريات األكاد مية‬ ‫ومن أهم هذه األحكام اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫عدم السماح ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بممارسة حقهم بحرية التنظيم السلمي من خالل‬ ‫تشكيل نقابات تتولى الدفاع عن حقوقهم‪ :‬إذ مازال أساتذة الجامعات يطالبون بحقهم الدستوري والمضمون‬ ‫بموجب المعايير الدولية والمتمثل بإنشاء نقابة تضمهم وتحمي حقوقهم‪ ،‬بحيث لم ط أر أي تعديل على موضوع‬ ‫إنشاء نقابة لألساتذة الجامعيين(‪ ،(182‬على الرغم من تسلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف طلب تأسيس‬ ‫نقابة لألساتذة الجامعيين األردنيين وذلك بتاريخ ‪.(183)2111/6/15‬‬ ‫‪ -179‬المادة (‪/3‬ج) من قانون التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ -180‬انظر المواد‪ )4/17( :‬و (‪ )6/21‬و (‪/21‬ب‪ )3/‬من قانون الجامعات األردنية‪.‬‬ ‫‪ -181‬د‪ .‬مخلد الطراونة وآخرون‪ ،‬الحريات األكاد مية في الجامعات األردنية‪ ،‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،2111 ،‬ص ‪.21‬‬ ‫‪ 182‬التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2115‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،2116 ،‬ص‪.168‬‬ ‫‪ -183‬مقال بعنوان " التعليم العالي تتسلم ملف تأسيس نقابة لألساتذة الجامعيين األردنيين" ‪ ،‬والمنشور على الموقع اإللكتروني لوكالة رم لألنباء‬ ‫‪ ،‬على الرابط التالي ‪ ،http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=54913 :‬تم الرجوع إلى الموقع بتاريخ‬ ‫‪.2117/8/24‬‬ ‫‪-60-‬‬

Select target paragraph3