‫فيما فتقد المعلمون العاملون في القطاع الخاص لألمان الوظيفي بشكل أكبر من معلمي القطاع العام‪ ،‬وذلك بسبب‬ ‫توقيعهم عقودا سنوية تنتهي بنها ة العام الدراسي‪ ،‬األمر الذي أدى إلى إمكانية االستغناء عنهم بسهولة دون الحصول‬ ‫على حقوقهم القانونية(‪ ،)150‬ناهيك عن قيام بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمين أثناء العطلة الصيفية وذلك‬ ‫لحرمانهم من تقاضي أجرهم خالل تلك المدة‪ ،‬وال بد من اإلشارة إلى أنه خالل عام‪ 2115‬تم فصل (‪ )11‬ألف معلم‬ ‫ومعلمة من مؤسسة الضمان االجتماعي النتهاء عقودهم في المدارس الخاصة(‪.)151‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالجامعات الخاصي يية يتبين أن هذه المؤس ي يسي ييات تبرم عقود عمل سي يينوية مع أغلبية األسي يياتذة‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يؤثر سلبا على الوضع األكاد مي والمادي للمدرس خاصة وأن هذا اإلجراء يؤدي إلى الحيلولة دون ترقيته خاصة‬ ‫أن معايير الترقية تتطلب مضي مدة معينة من الخدمة للحصول عليها‪.‬‬ ‫وتحقيقا لألمن الوظيفي للمعلمين صدر نظام صندوق الضمان االجتماعي للعاملين في و ازرة التربية والتعليم رقم‬ ‫(‪ )31‬لسنة ‪ 1998‬والصادر استنادا إلى نص المادة (‪/6‬ك) من قانون التربية والتعليم(‪ ،)152‬والذي حقق اآلمان الوظيفي‬ ‫للمعلمين من خالل أمرين أساسيين‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬دفع تعويض للمشتركين عند انتهاء خدماتهم‪ ،‬فعلى سبيل المثال سترد المعلم كامل اشتراكاته إذا كانت خدمته‬ ‫أقل من ‪ 11‬سنوات‪ ،‬كما ويسترد المعلم كامل اشتراكاته باإلضافة لي (‪ )111‬دينار إذا تجاوزت خدمته عشر سنوات ولم‬ ‫تتجاوز ‪ 15‬سنة بالنسبة لإلناث ولم تتجاوز‪ 21‬سنة بالنسبة للذكور‪ ،‬أما إذا أحيل المعلم على التقاعد أو اعتزل الخدمة‬ ‫فيدفع له تعويض يتمثل براتب ثالثة عشر شه ار من مجموع راتبه الشهري وعالواته عن السنوات الخمس عشرة األولى‬ ‫من خدمته و مائة وخمسين دينا ار عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية(‪.)153‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تمكين المعلم من الحصول على سلفة ال قل مقدارها عن ألفي دينار وال يزيد على ستة آالف دينار وبما عادل‬ ‫المبلغ المرصود له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة‪ ،‬وتكون األولوية في الحصول على السلفة إذا كانت‬ ‫الغا ة السكن أو التعليم سواء كان للمعلم أو ألحد أبنائه(‪.)154‬‬ ‫وتعزي از لتمكين المعلم من الحصول على قدر من األمان الوظيفي صدر أ ضا نظام صندوق إسكان موظفي و ازرة‬ ‫التربية والتعليم وتعديالته رقم ‪ 55‬لسنة ‪ ،)155(1981‬الصادر باالستناد إلى نص المادة (‪/6‬ك) من قانون التربية والتعليم‪،‬‬ ‫ويعمل الصندوق على تقد م قرض للمشترك لغا ات إقامة سكن له على قطعة أرض ملكها‪ ،‬أو شراء سكن مناسب له‪،‬‬ ‫أو شراء قطعة أرض وإقامة سكن له عليها‪ ،‬كما ويهدف الصندوق إلى شراء المساكن وتوزيعها على المشتركين أو شراء‬ ‫األراضي وفرزها وإقامة مساكن للمشتركين عليها(‪.)156‬‬ ‫‪ - 150‬التقرير السنوي العاشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،3102‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،3104 ،‬ص ‪011‬‬ ‫‪ -151‬التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،3101‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان‪ ،3102 ،‬ص‪.1.7‬‬ ‫‪ - 152‬نص النظام كامال منشور على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.moe.gov.jo/NewPages.aspx?PageID=FtRugleRkFk‬تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ ‪. 34/2/3102‬‬ ‫‪- 153‬انظر بهذا الخصوص المادة (‪ )2‬من نظام صندوق الضمان االجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ -154‬انظر بهذا الخصوص المادة (‪ )02‬من نظام صندوق الضمان االجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪-155‬نص النظام كامال منشور على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي ‪:‬‬ ‫‪، http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?MenuID=378&DepartmentID=11‬‬ ‫تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ ‪. 34/2/3102‬‬ ‫‪ -156‬انظر بهذا الخصوص المادة (‪ )2‬من نظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم ‪.‬‬ ‫‪-54-‬‬

Select target paragraph3