ج .ال جوز استخدام الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة مواقف للسيارات أو للباصات.
د .ال جوز استخدام أسطح مباني المؤسسة ساحات للطلبة.
ه .ال جوز للمؤسسة استخدام مبان غير منفذة بالخرسانة أو بالفوالذ.
و .ال جوز ترخيص المؤسيسية التعليمية الخاصية على الشوارع التجارية أو المناطق الصناعية والتجارية أو فوق
أسطح المحالت التجارية أو الصناعية أو السكنية".
إن أبرز ما يالحظ على هذا النظام بأنه قتصيير فقط على المدارس الخاصيية واألجنبية دون أن يتجاوز ذلك ليطال
المدارس الحكومية ،وكان األجدر بالمشييرع األردني أن ينص في متن قانون التربية والتعليم على ضييرورة إص يدار نظام
يبين معايير وأس ييس إنش يياء المدارس الرس ييمية والخاص يية ،وأن ص ييدر بناء على ذلك نظاما ش ييمل المعايير األس يياسي يية
الواجب توافرها في أبنية المدارس سواء كانت حكومية أم خاصة ،بدال من إصدار نظام خاص بمعايير إنشاء المدارس
الخاصة األمر الذي ضعنا أمام فراغ تشريعي فيما يتعلق بأسس ومعايير إنشاء المدارس الحكومية.
المبحث الثالث
المناهج الدراسية
تعتبر المناهج الد ارسيية ركيزة أسياسيية للتطوير المهني للمعلمين والفلسيفة العامة للبرنامج التعليمي ،وال بد ان تتسق
المناهج الد ارس ي ي ي ي ييية في مض ي ي ي ي ييمونها مع الغا ة التي جب أن توجه إليها منظومة التربية والتعليم ،حيث نص ي ي ي ي ييت المادة
( )2/26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسيان على " :جب أن تهدف التربية إلى إنماء شيخصيية اإلنسان إنماء كامال،
وإلى تعزيز احترام اإلنس ي ييان والحريات األس ي يياس ي ييية وتنمية التفاهم والتس ي ييامح والص ي ييداقة بين جميع الش ي ييعوب والجماعات
العنصرية أو الدينية ،وإلى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم".
وتم التأكيد على هذه الغا ة أ ض ي ييا في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ي يياد ة واالجتماعية والثقافية حيث نص
في المييادة ( )1/13منييه على" :تقر الييدول األطراف في هييذا العهييد بحق كييل فرد في التربييية والتعليم .وهى متفقيية على
وجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان
والحريات األسياسييية .وهى متفقة كذلك على وجوب اسيتهداف التربية والتعليم تمكين كل شييخص من اإلسييهام بدور نافع
في مجتمع حر ،وتوثيق أواص ي يير التفاهم والتس ي ييامح والص ي ييداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الس ي يياللية أو اإلثنية أو
الدينية ،ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم".
كما وجاءت اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم مؤكدة على هذه الغا ة ،حيث نص ي ي ييت في المادة ( )1/5منها
على ":توافق الييدول األطراف في هييذه االتفيياقييية على مييا يأتي( :أ) جييب أن سي ي ي ي ي ي ييتهييدف التعليم تحقيق التنمييية الكييامليية
للشيخصيية اإلنسيانية وتعزيز احترام حقوق اإلنسيان وحرياته األسياسيية ،وأن ييسير التفاهم والتسيامح والصداقة بين جميع
األمم والجماعات العنصرية أو الدينية ،وأن ساند جهود األمم المتحدة في سبيل صون السالم."...
أما عن موقف اتفاقية حقوق الطفل بهذا الص ي ييدد فلم كن مختلفا عن االتفاقيات س ي ييالفة الذكر ،حيث نص ي ي��ت في المادة
( )1/29منها على ":توافق الدول األطراف على أن كون تعليم الطفل موجها نحو(:أ) تنمية شي ييخصي ييية الطفل ومواهبه
وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصييى إمكاناتها( .ب) تنمية احترام حقوق اإلنسييان والحريات األسيياسييية والمبادئ المكرسيية
في ميثاق األمم المتحدة( .ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاص ي يية ،والقيم الوطنية للبلد الذي
عيش فيه الطفل والبلد الذي نشييأ فيه في األصييل والحضييارات المختلفة عن حضييارته( .د) إعداد الطفل لحياة تسييتشييعر
المس ييؤولية في مجتمع حر ،بروم من التفاهم والسي ييلم والتسي ييامح والمسي يياواة بين الجنسي ييين والصي ييداقة بين جميع الشي ييعوب
والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألش ي ي ييخاص الذين ينتمون إلى الس ي ي ييكان األص ي ي ييليين( .هي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي) تنمية احترام البيئة
الطبيعية".
-44-