( )5الفصل من التعليم :وتعتبر هذه العقوبة من أشد العقوبات التي قد تفرض بناء على توصية من المجلس وتنسيب
المدير وقرار من الوزير على الطالب في حال ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة اآلتية(( :(73أ) تكرار إحدى المخالفات
المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات( .ب) التعرض باإلساءة ألصحاب المقامات العليا وال ار ة
األردنية أو الرموز األردنية لفظا أو فعال ) .ج) ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل باألخالق واآلداب العامة كالسلوك
الالأخالقي واالعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي) .د) التشهير بأعراض اآلخرين ،وإ قاع الفتن بين الزمالء
واآلخرين (على سبيل المثال ال الحصر)( .هي) االعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيا أو
باالتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرس (و) تعمد إيذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو آلة حادة )7).ترويج
العقاقير والكحول المسكرة أو المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية.
وُيالحظ اقتصي ييار تعليمات االنضي ييباط الطالبي في مواجهتها لظاهرة تسي ييلط األقران على تدابير تقليد ة هدفها
فرض العقوبة واالنتقام ،مع تغييب للتدابير اإلصالحية وأسلوب الوساطة لتسوية المنازعات الطالبية ،ناهيك عن أن
عقوبتي اإلخراج من التعليم والفص ييل من الد ارس يية شييكالن انتهاكا للحق في التعليم ،لما يتض ييمنان حرمان اإلنس ييان
من حقه في التعليم.
أما عن دور المرشيد التربوي في تسيوية المنازعات الطالبية فنجد أن التعليمات أكدت على ضيرورة عرض القضا ا
الطالبية على المرش ييد التربوي قبل عرض ييها على مجلس الض ييبط ،وذلك إلعداد تقرير عن مالبس ييات المخالفة بش ييكل
مفص ي ييل مع تقد م اقترام للبرامج العالجية لتقويم س ي ييلوك الطالب المخالف وتوص ي ييياته ،دون أن تش ي ييير التعليمات إلى
ضييرورة محاولة المرش ييد التربوي بحل النزاع قبل عرضييه على المجلس ،وفي حال فش ييله بذلك قوم بإحالته إلى مجلس
الضيبط ،أي أن دور المرشيد قتصير فقط على تقد م توصييات واقتراحات ليسيت إلزامية ،حيث نصيت المادة (/4د) من
التعليمات على ":تعرض جميع القضييا ا الطالبية على المرشييد التربوي في المدرسيية قبل عرضييها على المجلس لد ارسيية
أسيبابها وتوضييح آثارها النفسيية واالجتماعية واقترام البرامج العالجية لتعديل السلوكيات المخالفة و تقد م تقرير مفصل
يتضمن توصياته ،وعرضها على المجلس قبل انعقاده".
سييتخلص مما سييبق أن تعليمات االنضييباط الطالبي قاص يرة عن مواجهة وحل ظاهرة تسييلط األقران ،وذلك العتمادها
تدابير تقليد ة في تسوية المنازعات الطالبية ،ناهيك عن إهمال دور المرشد في هذا المجال.
ثانيا :العنف المدرسي الممارس من قبل المعلمين أو العاملين في المدارس
يتمثل العنف المدرس ييي الممارس من قبل المعلمين أو العاملين في المدارس بالعقاب البدني كالض ييرب بالعص ييي أو
بالسييياط س يواء كان ذلك بموافقة ص يريحة أم ضييمنية من قبل وزراء التعليم أم من دون هذه الموافقة ،أو العقاب اللفظي
والنفسي ،أو العقاب الجنسي على أساس النوع(.)74
وتفاد ا لظاهرة العنف المدرسي بكافة أشكاله فقد أوجبت اتفاقية حقوق الطفل على جميع الدول األطراف أن تضمن
تشي يريعاتها الوطنية بجملة من األحكام التي تكفل مكافحة جميع أش ييكال العنف المدرس ييي؛ إذ تلعب التشي يريعات الوطنية
دو ار مهما في هذا المجال من خالل تحقيق ما أتي(:)75
.1تحديد السلوكيات المحظورة.
- 73المادة ( )8من تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة.
-74تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال ،مرجع سابق ،الفقرة .16
-75تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول حما ة األطفال من تسلط األقران ،مرجع سابق ،الفقرة /92ط.
-40-