‫(‪ )5‬الفصل من التعليم‪ :‬وتعتبر هذه العقوبة من أشد العقوبات التي قد تفرض بناء على توصية من المجلس وتنسيب‬ ‫المدير وقرار من الوزير على الطالب في حال ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة اآلتية(‪( :(73‬أ) تكرار إحدى المخالفات‬ ‫المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات‪( .‬ب) التعرض باإلساءة ألصحاب المقامات العليا وال ار ة‬ ‫األردنية أو الرموز األردنية لفظا أو فعال ‪) .‬ج) ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل باألخالق واآلداب العامة كالسلوك‬ ‫الالأخالقي واالعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي‪) .‬د) التشهير بأعراض اآلخرين‪ ،‬وإ قاع الفتن بين الزمالء‬ ‫واآلخرين (على سبيل المثال ال الحصر)‪( .‬هي) االعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيا أو‬ ‫باالتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرس (و) تعمد إيذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو آلة حادة ‪ )7).‬ترويج‬ ‫العقاقير والكحول المسكرة أو المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫وُيالحظ اقتصي ييار تعليمات االنضي ييباط الطالبي في مواجهتها لظاهرة تسي ييلط األقران على تدابير تقليد ة هدفها‬ ‫فرض العقوبة واالنتقام‪ ،‬مع تغييب للتدابير اإلصالحية وأسلوب الوساطة لتسوية المنازعات الطالبية‪ ،‬ناهيك عن أن‬ ‫عقوبتي اإلخراج من التعليم والفص ييل من الد ارس يية شييكالن انتهاكا للحق في التعليم‪ ،‬لما يتض ييمنان حرمان اإلنس ييان‬ ‫من حقه في التعليم‪.‬‬ ‫أما عن دور المرشيد التربوي في تسيوية المنازعات الطالبية فنجد أن التعليمات أكدت على ضيرورة عرض القضا ا‬ ‫الطالبية على المرش ييد التربوي قبل عرض ييها على مجلس الض ييبط‪ ،‬وذلك إلعداد تقرير عن مالبس ييات المخالفة بش ييكل‬ ‫مفص ي ييل مع تقد م اقترام للبرامج العالجية لتقويم س ي ييلوك الطالب المخالف وتوص ي ييياته‪ ،‬دون أن تش ي ييير التعليمات إلى‬ ‫ضييرورة محاولة المرش ييد التربوي بحل النزاع قبل عرضييه على المجلس‪ ،‬وفي حال فش ييله بذلك قوم بإحالته إلى مجلس‬ ‫الضيبط‪ ،‬أي أن دور المرشيد قتصير فقط على تقد م توصييات واقتراحات ليسيت إلزامية‪ ،‬حيث نصيت المادة (‪/4‬د) من‬ ‫التعليمات على‪ ":‬تعرض جميع القضييا ا الطالبية على المرشييد التربوي في المدرسيية قبل عرضييها على المجلس لد ارسيية‬ ‫أسيبابها وتوضييح آثارها النفسيية واالجتماعية واقترام البرامج العالجية لتعديل السلوكيات المخالفة و تقد م تقرير مفصل‬ ‫يتضمن توصياته‪ ،‬وعرضها على المجلس قبل انعقاده"‪.‬‬ ‫سييتخلص مما سييبق أن تعليمات االنضييباط الطالبي قاص يرة عن مواجهة وحل ظاهرة تسييلط األقران‪ ،‬وذلك العتمادها‬ ‫تدابير تقليد ة في تسوية المنازعات الطالبية‪ ،‬ناهيك عن إهمال دور المرشد في هذا المجال‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬العنف المدرسي الممارس من قبل المعلمين أو العاملين في المدارس‬ ‫يتمثل العنف المدرس ييي الممارس من قبل المعلمين أو العاملين في المدارس بالعقاب البدني كالض ييرب بالعص ييي أو‬ ‫بالسييياط س يواء كان ذلك بموافقة ص يريحة أم ضييمنية من قبل وزراء التعليم أم من دون هذه الموافقة‪ ،‬أو العقاب اللفظي‬ ‫والنفسي‪ ،‬أو العقاب الجنسي على أساس النوع(‪.)74‬‬ ‫وتفاد ا لظاهرة العنف المدرسي بكافة أشكاله فقد أوجبت اتفاقية حقوق الطفل على جميع الدول األطراف أن تضمن‬ ‫تشي يريعاتها الوطنية بجملة من األحكام التي تكفل مكافحة جميع أش ييكال العنف المدرس ييي؛ إذ تلعب التشي يريعات الوطنية‬ ‫دو ار مهما في هذا المجال من خالل تحقيق ما أتي(‪:)75‬‬ ‫‪ .1‬تحديد السلوكيات المحظورة‪.‬‬ ‫‪ - 73‬المادة (‪ )8‬من تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة‪.‬‬ ‫‪ -74‬تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪.16‬‬ ‫‪ -75‬تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول حما ة األطفال من تسلط األقران‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪/92‬ط‪.‬‬ ‫‪-40-‬‬

Select target paragraph3