ويرتب عنص يير اإللزامية على عاتق اآلباء واألوص ييياء والدولة التزاما إ جابيا قض ييي بض ييرورة إلحاق أطفالهم بالمدارس
االبتدائية تحت طائلة المسيؤولية ،ناهيك عن ضيرورة مكافحة ظاهرة التسيرب المدرسيي ،وذلك ألن عنصر اإللزامية هو
وسيلة لتحقيق التقدم المعرفي لألفراد ومحاربة األمية(.)34
وبالرجوع إلى التش ي ي يريعات األردنية يتبين أن الدسي ي ييتور األردني قد أكد إلزامية التعليم االبتدائي في المادة ( )21منه
التي نصي ي ي ييت على أن" :التعليم األسي ي ي يياسي ي ي ييي إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة" .ويجد فريق البحث أن
الدس ي ي ي ييتور األردني من خالل هذا النص جاء منس ي ي ي ييجما تماما مع المعايير الدولية فيما يتعلق بإلزامية التعليم االبتدائي،
ومن أبرز ما يالحظ على هذا النص اس ييتخدام المشييرع الدسييتوري للفظ التعليم األسيياس ييي وليس االبتدائي ،وبذلك كون
الدس ي ي ييتور ا ألردني قد وس ي ي ييع من نطاق إلزامية التعليم ومجانيته ليش ي ي ييمل جميع المراحل التعليمية ما قبل التعليم الثانوي،
وهذا موقف إ جابي ُحسييب للدسييتور األردني ،خصييوص يا وأنه جاء منسييجما مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسييان الذي
اسي ي ييتخدم لفظ التعليم األولي واألسي ي يياسي ي ييي وليس االبتدائي كما هو ثابت في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصي ي يياد ة
واالجتماعية والثقافية ،واالتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
هذا وقد جاءت أحكام قانون التربية والتعليم األردني( )35منسي ييجمة مع النص الدسي ييتوري ،فقد نص في المادة ()11
منه على" :
أ -التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية.
ب -قبل الطالب في السيينة األولى من مرحلة التعليم األسيياسييي إذا أتم السيينة السييادسيية من عمره في نها ة كانون
األول من العام الدراسي الذي قبل فيه.
ج -ال فصييل الطالب من التعليم قبل إتمام السييادسيية عشييرة من عمره ويسييتثنى من ذلك من كانت به حالة صييحية
خاصة بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة".
وتبين من د ارس يية قانون التربية والتعليم تك ارره لنص المادة ( )21من الدس ييتور دون أن توض ييح كيفية تنفيذ وتفعيل
النص الدس ي ييتوري ،بل يتضي ي ييح من د ارس ي يية نص الفقرة (ج) من المادة ( )11من قانون التربية والتعليم تضي ي ييمنها لحكم
غريب نوعا ما؛ إذ منعت فصييل الطالب من التعليم قبل إتمام السييادسيية عشييرة من عمره ،إال إذا كانت به حالة صييحية
خاصيية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصيية ،وبالتالي جوز فصييل الطالب بعد تمام سيين السييادسيية عشييرة من
عمره أو قبل هذا السي ي يين إذا كان به حالة صي ي ييحية خاصي ي يية ،ويجد فريق البحث أن المشي ي ييرع األردني لم كن موفقا بهذا
الحكم لألسباب اآلتية:
-1السييمام بفصييل الطالب بعد تمام سيين السييادسيية عشييرة أو قبل الوصييول إلى هذا السيين إذا كان به حالة
صييحية خاص يية؛ مما عني حرمان هاتين الفئتين من حقها في التعليم ،مما ش ييكل مخالفة لما جاء في
الدستور والمعايير الدولية التي كفلت الحق في التعليم للجميع.
مثل السيمام بفصل الطلبة الذين عانون من حالة صحية خاصة من التعليم تنصال واضحا من التزام
-2
الدولة بإ جاد الظروف التعليمية المناسييبة لهذه الفئة من الطلبة ،ناهيك عن أن مصييطلح "حالة صييحية
المقرر الخاص بالحق في التعليم ،كيشور سينغ ،تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم ،الصادر في الدورة السابعة عشر لمجلس حقوق اإلنسان،
والمقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 2111/4/18رمز الوثيقة ،A\HRC\17\29الفقرات 27و .56
-34عيد احمد الحسبان ،بحث /بعنوان "حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة " ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية،
المجلد ( ،)39العدد ( ،)1الجامعة األردنية ،عمان ،2112 ،ص .381
-35قانون التربية والتعليم األردني رقم ( )3لسنة ،1994والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ( ،)3958ص ( ،)618تاريخ النشر
1994/4/2م.
-30-