بّ .قيد الدستور األردني كفالة الحق في التعليم بحدود إمكانيات الدولة ،وقد جاء هذا القيد بموجب نصوص مصاغة
بص ييياغة فض ييفاض يية وواس ييعة ،مما قد ش ييكل ذريعة للحكومة لتتنص ييل من بعض االلتزامات الملقاة على عاتقها
بموجب هذا الحق لمجرد أنها ليسي ي ييت ضي ي ييمن حدود إمكانيتها ،وكان من األفضي ي ييل أن حدد الدسي ي ييتور األردني
المعايير األساسية التي ستند إليها لتحديد إمكانيات الدولة في هذا المجال.
اسي ي ي ي ي ي ييتنيادا إلى ميا تقيدم نجيد أن أبرز المعايير الدولية التي تحكم الحق في التعليم تكمن في إلزامية ومجانية التعليم
االبتدائي ،وتوفير بيئة تعليمية آمنة ،وتوفير مناهج د ارسي ييية تتفق مع أهداف التعليم ،وتوفير بيئة تعليمية ماد ة مالئمة،
وتحسي ييين أوضي يياع المدرس ي ييين ،وتوفير التعليم العالي للجميع على أس ي يياس المسي يياواة وتكافؤ الفرص ،واالس ي ييتقالل الذاتي
للمؤسسات التعليمية .وللوقوف السليم على هذه المعايير سيتم مناقشتها تباعا وإسقاطها على واقع التشريع األردني.
المبحث األول
إلزامية التعليم االبتدائي ومجانيته
يرتكز التعليم االبتدائي في مضمونه على ركيزتين أساسيتين تتمثل األولى بإلزامية التعليم ،أما الثانية فتتمثل بإتاحة
التعليم مجيانييا للجميع( ،)28وتعتبر هيياتيان الركيزتييان من أبرز المعييايير اليدولييية النياظميية للحق في التعليم ،وللوقوف على
مضي ي ييامين إلزامية التعليم االبتدائي ومجانيته ،سي ي يييتم تقسي ي يييم هذا المبحث إلى مطلبين ،سي ي يييتم إفراد المطلب األول لبيان
مفهوم إلزامية التعليم أما المطلب الثاني سيخصص لبيان مفهوم مجانية التعليم.
المطلب األول
إلزامية التعليم االبتدائي
يؤكيد كيل من اإلعالن العيالمي لحقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان( )29والعهيد اليدولي الخياص بيالحقوق االقتصي ي ي ي ي ي يياد ة واالجتماعية
والثقافية( ،)30واالتفاقية الخاصي ي ي ي ي يية بمكافحة التمييز في مجال التعليم( )31على إلزامية التعليم .ويقصي ي ي ي ي ييد بإلزامية التعليم
االبتدائي وفقا للمعايير الدولية عدم منح اآلباء أو األوص ييياء أو الدولة الحق في النظر في قرار إتاحة التعليم االبتدائي
للطفل من عدمه ،بل تكون سي ييلطتهم إزاء هذا األمر مقيدة ،وهذا التقييد في السي ييلطة ال قتصي يير فقط على إتاحة التعليم
للطفيل من عيدميه ،وإنميا يتجياوز ذليك إلى ضي ي ي ي ي ي ييرورة إتياحية التعليم لجميع األطفيال الذكور واإلناث ،وبالتالي فإن اآلباء
واألوصي ييياء والدولة ملزمون بإتاحة التعليم االبتدائي لجميع األطفال على قدم المسي يياواة ،وتكون سي ييلطتهم إزاء ذلك مقيدة
دون السمام لهم بحرمان أبنائهم من التعليم األساسي.)32(.
وإلزامية التعليم ال تقتصي ي ي ير فقط على إتاحة التعليم للطفل ،وإنما تتجاوز ذلك لتطال مكافحة التس ي ي ييرب من المدارس
عن طريق معالجة أسي ي ي ييبابه الرئيس ي ي ي ي ة مثل مكافحة التمييز بين الذكور واإلناث في مجال التعليم ،ومواجهة العنف الذي
يتعرض لييه الطفييل ال سي ي ي ي ي ي يييمييا اإلنيياث داخييل المجتمع المحلي أو المييدارس ،والقضي ي ي ي ي ي يياء على الحواجز المييالييية المتمثليية
بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم(.)33
-28التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم ( ،)13مرجع سابق ،الفقرة (.)11
-29انظر المادة ( )26/1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
-30انظر المادة ( )2/13من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية.
-31انظر المادة ( )4من االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
-32التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم ( ،)11خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي المادة ( ،)14الصادر
في الدورة العشرين ،بتاريخ ،1999/5/11رمز الوثيقة ،E\C\.12\1999\4الفقرة .6
-33تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسكان األصليين ،رودولف ستافينهاغن ،الصادر عن لجنة حقوق
اإلنسان بدورتها الحاد ة والستين ،بتاريخ ،2114/12/15رمز الوثيقة ،E/CN.4/2005/88/Add.4الفقرة /11ز ،والفقرة .32وتقرير
-29-