وفي معرض التأكيد على أهمية الحق في التعليم ال بد من اإلشييارة إلى عدد من االتفاقات الدولية التي أشييارت إلى
هذا الحق على الرغم من أن محورها األسياسيي ليس الحق بالتعليم ،وهذا فيه داللة واضحة على األهمية الخاصة التي
يتمتع بها هذا الحق والدور الجوهري الذي مارسه ضمن نطاق الحقوق األخرى.
حيث أكدت اتفاقية حقوق األش ي ي ي ييخاص ذوي اإلعاقة( )22على الحق في التعليم في المادة ( )24منها التي نص ي ي ي ييت
على 1. " :تسي ي ي ي ي يّلم الدول األطراف بحق األش ي ي ي ي ييخاص ذوي اإلعاقة في التعليم .وإلعمال هذا الحق دون تمييز وعلى
أس ي ي ي يياس تكافؤ الفرص ،تكفل الدول األطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المس ي ي ي ييتويات وتعلما مدى الحياة موجهين
نحو ما يلي."...:
كما أكدت االتفاقية الخاصية بوضيع الالجئين لعام 1951م( )23على ضرورة قيام الدول األطراف بمعاملة الالجئين
فيما يتعلق بالتعليم األسيياسييي بشييكل متسيياو مع المواطنين ،أما فيما يتعلق بالتعليم غير األسيياسييي كفي على الدول أن
تقدم أفضي ي ي ييل معاملة ممكنة فيما يتعلق بهذا الخصي ي ي ييوص ش ي ي ي يريطة أن ال تكون أقل من تلك المقدمة لألجانب في ذات
الظروف ،كما واسييتطردت االتفاقية في معرض تأكيدها على هذا الحق ض ييرورة اعتراف الدول بالشييهادات والمصييدقات
والدرجات العلمية الممنوحة لهم في الخارج ،واإلعفاء من الرسوم وتقد م المنح لهم(.)24
أما عن موقف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( )25فقد أكدت على ضرورة قيام الدول األطراف
بتمكن المرأة من حقوق متسي ي يياوية مع الرجل في ميدان التعليم ،كما وضي ي ييعت جملة من المبادئ الواجب اتباعها لتحقيق
المساواة في مجال التعليم(.)26
وجاء إعالن القاهرة حول حقوق اإلنس ييان في اإلس ييالم()27مؤكدا على أهمية هذا الحق وض ييرورة تطويعه نحو خدمة
البشي يرية وتعزيز اإل مان بالله تعالى .فقد نص في المادة ( )9منه على( " :أ) طلب العلم فريض يية والتعليم واجب علي
المجتمع والدولة وعليها تأمين س ي ييبله ووس ي ييائله وض ي ييمان تنوعه بما حقق مص ي ييلحة المجتمع ويتيح لإلنس ي ييان معرفة دين
اإلسييالم وحقائق الكون وتسييخيرها لخير البشيرية( .ب) من حق كل إنسييان علي مؤسيسييات التربية والتوجيه المختلفة من
-22اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( ، )611/61المؤرخ في
/13د سمبر ، 2116/والمصادق عليه من قبل الحكومة األردنية بموجب قانون رقم ( )7لسنة ، 2118قانون التصديق على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ، 4895بتاريخ ، 2118/3/25ص .1156
-23االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ، 1951تم اعتمادها بتاريخ 28تموز/يوليو 1951من قبل مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين
بشأن الالجئين وعد مي الجنسية ،الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة إلي االنعقاد بمقتضى قرارها ( 429د )5-المؤرخ في 14كانون
األول /د سمبر - 1951تاريخ بدء النفاذ 22 :نيسان/أبريل 1954م ،وفقا ألحكام المادة 43من االتفاقية.
-24حيث نصت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 1951في المادة ( )22منها على 1. ":تمنح الدول المتعاقدة الالجئين نفس
المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما خص التعليم األولي .-2تمنح الدول المتعاقدة الالجئين أفضل معاملة ممكنة ،على أال تكون في
أي حال أق ل رعا ة من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف ،في ما خص فروع التعليم غير األولي ،وخاصة علي صعيد
متابعة الدراسة ،واالعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج ،واإلعفاء من الرسوم والتكاليف،
وتقد م المنح الدراسية".
- 25اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،تم اعتمادها في 18د سمبر 1979من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة وتم
عرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام بالقرار 181/34في 18د سمبر .1979ودخلت حيز التنفيذ في 3سبتمبر ،1981والمصادق
عليها من قبل الحكومة األردنية ،والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد ( ،) 4839بتاريخ ،2117/8/1ص .4943
-26انظر في هذا الخصوص المادة ( )11من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
-27إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم ،تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي ،القاهرة5 ،
أغسطس.1991
-27-