‫وفي معرض التأكيد على أهمية الحق في التعليم ال بد من اإلشييارة إلى عدد من االتفاقات الدولية التي أشييارت إلى‬ ‫هذا الحق على الرغم من أن محورها األسياسيي ليس الحق بالتعليم‪ ،‬وهذا فيه داللة واضحة على األهمية الخاصة التي‬ ‫يتمتع بها هذا الحق والدور الجوهري الذي مارسه ضمن نطاق الحقوق األخرى‪.‬‬ ‫حيث أكدت اتفاقية حقوق األش ي ي ي ييخاص ذوي اإلعاقة(‪ )22‬على الحق في التعليم في المادة (‪ )24‬منها التي نص ي ي ي ييت‬ ‫على ‪ 1. " :‬تسي ي ي ي ي يّلم الدول األطراف بحق األش ي ي ي ي ييخاص ذوي اإلعاقة في التعليم‪ .‬وإلعمال هذا الحق دون تمييز وعلى‬ ‫أس ي ي ي يياس تكافؤ الفرص‪ ،‬تكفل الدول األطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المس ي ي ي ييتويات وتعلما مدى الحياة موجهين‬ ‫نحو ما يلي‪."...:‬‬ ‫كما أكدت االتفاقية الخاصية بوضيع الالجئين لعام ‪1951‬م(‪ )23‬على ضرورة قيام الدول األطراف بمعاملة الالجئين‬ ‫فيما يتعلق بالتعليم األسيياسييي بشييكل متسيياو مع المواطنين‪ ،‬أما فيما يتعلق بالتعليم غير األسيياسييي كفي على الدول أن‬ ‫تقدم أفضي ي ي ييل معاملة ممكنة فيما يتعلق بهذا الخصي ي ي ييوص ش ي ي ي يريطة أن ال تكون أقل من تلك المقدمة لألجانب في ذات‬ ‫الظروف‪ ،‬كما واسييتطردت االتفاقية في معرض تأكيدها على هذا الحق ض ييرورة اعتراف الدول بالشييهادات والمصييدقات‬ ‫والدرجات العلمية الممنوحة لهم في الخارج‪ ،‬واإلعفاء من الرسوم وتقد م المنح لهم(‪.)24‬‬ ‫أما عن موقف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(‪ )25‬فقد أكدت على ضرورة قيام الدول األطراف‬ ‫بتمكن المرأة من حقوق متسي ي يياوية مع الرجل في ميدان التعليم‪ ،‬كما وضي ي ييعت جملة من المبادئ الواجب اتباعها لتحقيق‬ ‫المساواة في مجال التعليم(‪.)26‬‬ ‫وجاء إعالن القاهرة حول حقوق اإلنس ييان في اإلس ييالم(‪)27‬مؤكدا على أهمية هذا الحق وض ييرورة تطويعه نحو خدمة‬ ‫البشي يرية وتعزيز اإل مان بالله تعالى‪ .‬فقد نص في المادة (‪ )9‬منه على‪( " :‬أ) طلب العلم فريض يية والتعليم واجب علي‬ ‫المجتمع والدولة وعليها تأمين س ي ييبله ووس ي ييائله وض ي ييمان تنوعه بما حقق مص ي ييلحة المجتمع ويتيح لإلنس ي ييان معرفة دين‬ ‫اإلسييالم وحقائق الكون وتسييخيرها لخير البشيرية‪( .‬ب) من حق كل إنسييان علي مؤسيسييات التربية والتوجيه المختلفة من‬ ‫‪ -22‬اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (‪ ، )611/61‬المؤرخ في‬ ‫‪/13‬د سمبر‪ ، 2116/‬والمصادق عليه من قبل الحكومة األردنية بموجب قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ ، 2118‬قانون التصديق على اتفاقية حقوق‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ ، 4895‬بتاريخ ‪ ، 2118/3/25‬ص ‪.1156‬‬ ‫‪ -23‬االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ‪ ، 1951‬تم اعتمادها بتاريخ ‪ 28‬تموز‪/‬يوليو ‪ 1951‬من قبل مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين‬ ‫بشأن الالجئين وعد مي الجنسية‪ ،‬الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة إلي االنعقاد بمقتضى قرارها ‪( 429‬د‪ )5-‬المؤرخ في ‪ 14‬كانون‬ ‫األول‪ /‬د سمبر ‪ - 1951‬تاريخ بدء النفاذ‪ 22 :‬نيسان‪/‬أبريل ‪1954‬م‪ ،‬وفقا ألحكام المادة ‪ 43‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -24‬حيث نصت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ‪ 1951‬في المادة (‪ )22‬منها على ‪ 1. ":‬تمنح الدول المتعاقدة الالجئين نفس‬ ‫المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما خص التعليم األولي ‪ .-2‬تمنح الدول المتعاقدة الالجئين أفضل معاملة ممكنة‪ ،‬على أال تكون في‬ ‫أي حال أق ل رعا ة من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف‪ ،‬في ما خص فروع التعليم غير األولي‪ ،‬وخاصة علي صعيد‬ ‫متابعة الدراسة‪ ،‬واالعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج‪ ،‬واإلعفاء من الرسوم والتكاليف‪،‬‬ ‫وتقد م المنح الدراسية"‪.‬‬ ‫‪ - 25‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪ ،‬تم اعتمادها في ‪ 18‬د سمبر ‪ 1979‬من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة وتم‬ ‫عرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام بالقرار ‪ 181/34‬في ‪ 18‬د سمبر ‪ .1979‬ودخلت حيز التنفيذ في ‪ 3‬سبتمبر ‪ ،1981‬والمصادق‬ ‫عليها من قبل الحكومة األردنية‪ ،‬والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد (‪ ،) 4839‬بتاريخ ‪ ،2117/8/1‬ص ‪.4943‬‬ ‫‪ -26‬انظر في هذا الخصوص المادة (‪ )11‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪.‬‬ ‫‪ -27‬إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم‪ ،‬تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي‪ ،‬القاهرة‪5 ،‬‬ ‫أغسطس‪.1991‬‬ ‫‪-27-‬‬

Select target paragraph3