‫املقـدمة‬ ‫ا�ستنادًا �إىل قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬واملت�ضمن يف الفقرة (هـ) منه‬ ‫باملادة (‪� )12‬أن لها “ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء التق�صي‬ ‫الالزم‪ ،‬وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق‬ ‫باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن‬ ‫موقف تلك اجلهات وردود فعلها”‪.‬‬ ‫وحيث �إن املادة (‪ )14‬من قانون �إن�شائها يف الفقرة (�أ) قد ن�صت على �أن “للم�ؤ�س�سة‬ ‫�أن تطلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها الزمة لتحقيق �أهدافها �أو‬ ‫ممار�ستها الخت�صا�صاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة‪ ،‬وعلى تلك‬ ‫الوزارات والأجهزة معاونة امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها‪،‬‬ ‫وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬و�إعداد الردود واملالحظات على التو�صيات‬ ‫الواردة يف تقارير امل�ؤ�س�سة‪ ،‬وذلك وف ًقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك‬ ‫اجلهات”‪.‬‬ ‫وملا كانت املادة (‪ - )12‬الفقرة (م) من ذات القانون قد ن�صت على �أن للم�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية “�إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة‪ ،‬وعر�ضها‬ ‫على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها‪ ،‬ولها خماطبة الر�أي العام مبا�شرة �أو من‬ ‫خالل �أي من و�سائل الإعالم”‪.‬‬ ‫فقد ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي‪ ،‬اً‬ ‫ف�ضل عما‬ ‫تلقته من خطابات لبع�ض املنظمات احلقوقية الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫ادعاءات تفيد تعر�ض عدد من املحكومني يف الق�ضية املعروفة بـ (‪� / 1‬إرهاب ‪)2017 /‬‬ ‫ب�ش�أن ت�شكيل خلية �إرهابية ا�ستهدفت ارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية �ضد قوة‬ ‫دفاع البحرين وارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية الأخرى‪ ،‬حلاالت اختفاء ق�سري‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3