3.5باطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو بع�ض املحكوم
عليهم �أو من ميثلهم قانو ًنا� ،إىل النيابة العامة �أو النيابة الع�سكرية ،وعلى
�سجالت الزيارات التي قام بها ذووهم واالت�صاالت التي متت فيما بينهم،
وبالرجوع �إىل �أحكام االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء
الق�سري ،التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها
رقم ( )61/177امل�ؤرخ يف 20دي�سمرب 2006وبالتحديد جرمية “االختفاء
الق�سري” ،ف�إنه يتبني �أن �أحكام االتفاقية الدولية ال تنطبق ب�أي �شكل من
الأ�شكال على ما مت ب�ش�أن املحكومني يف الق�ضية املاثلة ،وهو ما �أكده ذوو
املحكومني يف طلباتهم ال�سالفة الإ�شارة �إىل جهات التحقيق ،اً
ف�ضل عن �سجل
االت�صاالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم ،الأمر الذي ترى فيه
امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ورد ب�ش�أن ادعاءات وقوع جرمية “االختفاء الق�سري”
ب�ش�أن املحكومني يف الق�ضية املاثلة ال ين�سجم واملعايري الدولية والإقليمية
والوطنية حلقوق الإن�سان.
3.6وتثني امل�ؤ�س�سة الوطنية على التعاون الكبري الذي �أبداه الق�ضاء الع�سكري يف
ح�ضور وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية جل�سات املحاكمة �أمام املحكمة الع�سكرية الكربى
وحمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا ،وحمكمة التمييز الع�سكرية ،الأمر الذي
يعك�س حقيقة توافر �ضمانات املحاكمة العادلة كافة �أمام الق�ضاء الع�سكري �أو
الق�ضاء العادي (اجلنائي) على حدٍّ �سواء.
3.7وتقدر امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد �إجابة الق�ضاء الع�سكري ويف زمن
قيا�سي لطلبها احل�صول على ن�سخ من حما�ضر حتقيق النيابة العامة والنيابة
الع�سكرية مع املحكومني وطلبات عر�ضهم على الطب ال�شرعي ،وتقارير الطب
ال�شرعي الواردة �إىل نيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ش�أن ذلك،
37