‫‪  3.5‬باطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو بع�ض املحكوم‬ ‫عليهم �أو من ميثلهم قانو ًنا‪� ،‬إىل النيابة العامة �أو النيابة الع�سكرية‪ ،‬وعلى‬ ‫�سجالت الزيارات التي قام بها ذووهم واالت�صاالت التي متت فيما بينهم‪،‬‬ ‫وبالرجوع �إىل �أحكام االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء‬ ‫الق�سري‪ ،‬التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها‬ ‫رقم (‪ )61/177‬امل�ؤرخ يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ 2006‬وبالتحديد جرمية “االختفاء‬ ‫الق�سري”‪ ،‬ف�إنه يتبني �أن �أحكام االتفاقية الدولية ال تنطبق ب�أي �شكل من‬ ‫الأ�شكال على ما مت ب�ش�أن املحكومني يف الق�ضية املاثلة‪ ،‬وهو ما �أكده ذوو‬ ‫املحكومني يف طلباتهم ال�سالفة الإ�شارة �إىل جهات التحقيق‪ ،‬اً‬ ‫ف�ضل عن �سجل‬ ‫االت�صاالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم‪ ،‬الأمر الذي ترى فيه‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ورد ب�ش�أن ادعاءات وقوع جرمية “االختفاء الق�سري”‬ ‫ب�ش�أن املحكومني يف الق�ضية املاثلة ال ين�سجم واملعايري الدولية والإقليمية‬ ‫والوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪  3.6‬وتثني امل�ؤ�س�سة الوطنية على التعاون الكبري الذي �أبداه الق�ضاء الع�سكري يف‬ ‫ح�ضور وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية جل�سات املحاكمة �أمام املحكمة الع�سكرية الكربى‬ ‫وحمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا‪ ،‬وحمكمة التمييز الع�سكرية‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫يعك�س حقيقة توافر �ضمانات املحاكمة العادلة كافة �أمام الق�ضاء الع�سكري �أو‬ ‫الق�ضاء العادي (اجلنائي) على حدٍّ �سواء‪.‬‬ ‫‪  3.7‬وتقدر امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد �إجابة الق�ضاء الع�سكري ويف زمن‬ ‫قيا�سي لطلبها احل�صول على ن�سخ من حما�ضر حتقيق النيابة العامة والنيابة‬ ‫الع�سكرية مع املحكومني وطلبات عر�ضهم على الطب ال�شرعي‪ ،‬وتقارير الطب‬ ‫ال�شرعي الواردة �إىل نيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ش�أن ذلك‪،‬‬ ‫‪37‬‬

Select target paragraph3