2.9وعلى الرغم مما ورد يف املحا�ضر والتقارير ال�سالفة ،فقد حر�صت املحكمة
الع�سكرية الكربى و�أثناء نظرها جمريات الدعوى املاثلة على �إجراء
الك�شف ال��بي على بع�ض من املحكوم عليهم يف 6دي�سمرب ،2017حيث
ت�ضمن تقرير الطب ال�شرعي ب�ش�أن فا�ضل ال�سيد عبا�س ح�سن ر�ضي ،عدم
وجود عالمات لإ�صابات حديثة مق�صودة يف عموم ج�سمه ،كما ال توجد
م�ؤ�شرات �أو عواقب ملعاملة ال �إن�سانية مبا يتعلق بتوفري الغذاء والنظافة
العامة والرعاية الطبية ،وال يوجد من خالل الفح�ص ال�سريري ما ي�ستدل
منه على تعر�ض املذكور لإيذاء متكرر �أو منط من �أمناط التعذيب.
2.10
�أما بخ�صو�ص املحكوم عليه :حممد عبداحل�سن �أحمد املتغوي ،فقد خل�ص
تقرير الطب ال�شرعي �إىل �أن الندب الدائري املوجود يف ج�سم املذكور هو
�أثر التئامي جلروح قدمية بكريات �سالح (ال�شوزن) ومل ينتج عنها �أي
عواقب �أو �إعاقة دائمة� ،أما وجود تلونني يف اجللد فهما �أثران التئاميان
�سابقان من غري امل�ستطاع حتديد ماهيتهما ،وماعدا ذلك ال توجد عالمات
لإ�صابات حديثة مق�صودة يف عموم ج�سمه �أو عواقب ملعاملة ال �إن�سانية مبا
يتعلق بتوفري الغذاء والنظافة العامة والرعاية الطبية ،وال يوجد من خالل
الفح�ص ال�سريري ما ي�ستدل منه على تعر�ض املذكور لإيذاء متكرر �أو منط
من �أمناط التعذيب.
2.11
أ�سي�سا على ما �سبق ،وبالرجوع �إىل تعريف (التعذيب) ح�سبما �أوردته
وت� ً
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1998
وهو ذات التعريف الوارد يف قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته ،ونظ ًرا �إىل خلو حما�ضر التحقيق �أمام
النيابة العامة �أو النيابة الع�سكرية وتقارير الطب ال�شرعي يف مرحلتي
التحقيق واملحاكمة البتة مما يفيد عدم وجود حاالت تعذيب بخ�صو�ص
31